التعريف بالجمعية ودورها
1- تعريف الجمعـيـة
- محطات تاريخية :
- نونبر 1958 : ظهير رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
– 10 ابريل 1973 : ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
– 23 يوليوز2002 : القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206
– الفصل التاسع من دستور 1996:
- يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، و لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
- التأسيس:
- حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى مسطرة التأسيس.
- من الناحية القانونية :
- الجمعـيـة هي إنفاق لتحقيق تعاون مشترك و مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
2 – دور الجمعية :
– توعية السكان و تحفيزهم عن طريق إشراكهم في أنشطة الجمعية.
– لعب دور الوساطة من اجل مساعدة السكان على فهم مشاكلهم و العمل على إيجاد الحلول الملائمة.
– ضمان الاستمرارية في التفكير و الفعل عن طريق العمل على خلق ديناميكية محلية.
2 - خلاصـة مهمـة:
الجمعية هي إطار العمل من أجل توعية الفئات المستهدفة بمشاكلها، و تحفيزها للتفكير والمشاركة في طرح الحلول المناسبة، و مساعدتها على تجسيد هذه الحلول على ارض الواقع.
المشاركة:
- لا يجب أن يفهم من الإشراك، كما هو شائع عند البعض، دعوة الفئات المستهدفة للقيام ببعض الأعمال العضلية كالحفر و جلب الأحجار أو الماء ….
- الإشراك هو : إشراك في الاقتراحات، في المناقشة و إبداء الرأي، في اتخاذ القرار، إشراك في الإنجاز ، في المتابعة و التسيير و المراقبة و التقييم. و هذه عناصر مهمة لضمان نجاح أي عمل تقوم به الجمعية، و تلعب عملية الإشراك دورا كبيرا في تحديد العلاقة بين الجمعية و السكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق