جمعية رسالة للتنمية البشرية
  • أخبار البئرالجديد
  • قضايا المجتمع المغربي
  • وثائق
    • وثائق منوعة
    • القانون الأساسي
    • القانون الداخلي
    • معلومات
  • أنشطة الجمعية
  • أعضاء الجمعية
  • فيديوهات
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نموذج القانون الأساسي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 27 فبراير 2020

  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • وثائق منوعة
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الخميس، 27 فبراير 2020

النظام الأساسي للرابطة 

 

- أكتوبر 13, 2017
النظام الأساسي
للرابطة المغربية للصناعة التقليدية

الفـصـل الأول: الاسم – الانتماء – المقر  – الأمد – الأهداف

البند الأول: الإسم

تأسست بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 م حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بالحريات العامة، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 10 اكتوبر 2002 جمعيــة أطلق عليهــا اســم: الرابطة المغربية للصناعة التقليدية

البند الثاني: الإنتماء
ليس لهذه الرابطة أي إنتماء عقائدي أو سياسي أو نقابي وهي تمتنع عن كل نشاط من هذا القبيل

البند الثالث: المقر
اتخذت الرابطة مقراً لها مؤقتاً: بمقر غرفة الصناعة التقليدية ويمكن تغيير المقر إلى مقر آخر بالتراب الوطني بقرار من المكتب المسير للرابطة المغربية للصناعة التقليدية.

البند الرابع: الأمد
تأسست هذه الرابطة لمدة غير محددة

البند الخامس: الأهداف
تهدف الرابطة المغربية للصناعة التقليدية إلى ما يلي:

1- ترسيخ روح المواطنة في أسرة الصناعة التقليدية و العمل على توفير الظروف الطبيعية لخلق التنمية المستدامة التي تعكس الهوية الوطنية و تستجيب لتطلعات و التطورات التي يسعى الصناع لتحقيقها؛

2- ربط أواصر الإخاء والتضامن والتآزر والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية؛

3- توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الصناع والصانعات بربوع المملكة المغربية في جميع الحرف وأصناف الصناعة التقليدية؛

4- العمل على منح صفة المنفعة العامة وتمثيلية للرابطة في القطاعات الحكومية
5- المساهمة في إنجاز أبحاث ودراسات ومشاريع؛

6- المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات التي تحول دون النهوض بأوضاع الصناع والصانعات في نطاق القوانين المنظمة للقطاع نظر لمكانة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني؛

7- المحافظة على خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية وصيانة مكتسباتها والدفاع عن حقوق الصناع و الحرفيين والترافع على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية؛

8- ربط علاقات التعاون و الشراكة مع الهيئات الوطنية و الدولية؛

9- فتح باب الشراكة مع المجالس الجهوية و الإقليمية و الجماعية لإقامة بنية تحتية لفائدة الصناع و الصانعات في إطار البرامج و المخططات الجاري بها العمل؛

10- تنظيم أنشطة و لقاءات حرفية و مهرجانات و مخيمات لأبناء الحرفيين و إقامة معارض و حفلات عمومية و تكريمية؛

11- المطالبة بتفعيل قانون التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي بما يلائم إمكانيات الصناع و الحرفيين

12- العمل بمبادئ وروح و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

13- المطالبة بإخراج وتعجيل قانون تنظيم الحرف ودلك لتاهيل القطاع وضمان تنافسيته على الجودة و الابتكار؛

14- العمل على ترسيخ الثقافة البيئية بين الصناع و الحرفيين و المساهمة في السياسة المجالية للمدينة؛

15- في إطار المقاربة التشاركية إشراك الرابطة في مشاريع المجالس المنتخبة التي تهدف الحفاظ على البيئة و رونق المدينة و جماليتها؛

16- إحداث وحدات سكنية ومقتصديات ومراكز الاصطياف لفائدة الصناع التقليديين؛

17- احدات أندية للصناع التقليديين للتنمية الثقافية و الرياضية و الأعمال الاجتماعية؛

18- إيجاد صيغة ملائمة لتامين الحرفيين و الصناع بعقد شركات مع الجهات المختصة؛

19- خلق نواة للتاطير و التكوين في مجال الصناعة التقليدية للرفع من الإنتاج و تحسين جودة المنتوج التقليدي؛

20- وضع رؤيا إستراتيجية كبرى لبيع و تسويق المنتوجات التقليدية وطنيا و دوليا تلائم قيمتها المادية بتنسيق مع الوزارة الوصية و وزارة التجارة وتطبيقها على ارض الواقع بجميع الوسائل المتاحة؛

21- مساعدة و إدماج الصناع و الحرفيين التقليديين في وضعية إعاقة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقهم؛

22- إن أنشطة الرابطة موجهة لجميع الصناع و الحرفيين بدون إستثناء أو تمييز من أجل الصالح العام شريطة إحترام النظامين الأساسي و الداخلي؛

الفصــل الثانــي: الانخراط - فقــدان العضـويـة أو تجميدها - تمثيل المؤسسة

البند الأول: الانخراط
1- يتمتع بالعضوية داخل الرابطة كل الصناع والصانعات التقليديين والهيئات الحرفيين المستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين وذلك بعد تقديم طلب الانخراط والإلتزام بأداء واجب الانخراط السنوي، وإحترام النظام الأساسي و الداخلي للرابطة.

2- جميع الهيئات الحرفية بقطاع الصناعة التقليدية يعتبرون أعضاء شرفيين بعد تقديم طلب في الموضوع وكذا الأشخاص الذين بمقدورهم تقديم المساعدة للرابطة.

البند الثاني: فقدان العضوية أو تجميدها
تفقد صفة العضوية:
– بالإستقالة الموجهة عن طريق البريد المضمون إلى منسق الرابطة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يلتزم بأداء الانخراطات السنوية بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
– عن كـــل مـــن ارتكـــب مخالفة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يقم بمهامه داخل رابطــــة بدون مبرر بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.

تجمد العضوية في حالة: إلى حين انعقاد المجلس الوطني

1- الإخلال بأحد بنود النظامين الأساسي والداخلي؛

2- ارتكاب خطأ جسيم أو عدم القيام بالمهام المنوطة به دون مبرر.

البند الثالث: تمثيل المؤسسة
يمثل الرابطة منسقها وكل من ينوب عنه بتفويض مكتوب.

الـفـصـل الـثـالـث: الهيكلة – المؤتمر الوطني – المجلس الوطني

البند الأول: الهيكلة
تتكون الرابطة من الأجهـزة التاليـة:
1- على المستوى الــوطــني:
– الـمـؤتـمـر الوطـني.
– المجلـــس الوطـني.

2- علـى الصعيد الجهوي والإقليمي  والمحلي:
– الجمع العام الجهوي؛
– المكتب الجهوي؛
– الجمع العام الإقليمي؛
– المكتب الإقليمي و المحلي.


البند الثاني: المؤتمر الوطني
يتمتع بالعضوية في المؤتمر الوطني كل من منسق الرابطة وأعضاء المجلس الوطني و المكاتب الجهوية والإقليمية و المحلية و الأعضاء المنخرطين حسب التمتيلية.

ينعقد المؤتمر الوطني للرابطة مرة كل 2 سنتان ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية يطلـب مـن 3/2 أعضاء المجلس الوطني بدعوة توجه إلى جميع أعضاء المؤتمر الوطني قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر يحدد فيها تاريخ ومكان الانعقاد وجدول الأعمال؛

اختصاصات المؤتمر الوطني:
يعتبر المؤتمر الوطني للرابطة أعلى سلطة ويختص ب:
– النظر في التوجه العام للرابطة وآفاق عمل هــــــا؛
– تعديل قوانيـــن وأنظمـــــة الرابطــة.
– مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها؛
– انتخاب منسق الرابطة عن طريق الإقتراع السري؛
– المصادقة على أعضاء المجلس الوطني.
– يبث المؤتمر في الإقتراحات والمشاريع التي تقدمها المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية؛
– المصادقة على إستراتيجية ومشاريع عمل الرابطة،
– إصدار توصيات تهم جميع القضايا التي تهم السير العام لقطاع الصناعة التقليدية.


البند الثالث: المجلس الوطني
المجلـس الوطنـي:
يتكون المجلس الوطني من المكتب الوطني و  رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وأعضاء منتخبين بالمؤتمر الجهوي

يعقد المجلس الوطني اجتماعاته العادية مرة واحدة في السنة أو بصفة استثنائية بطلب من رئيس المجلس أو منسق الرابطة أو من 3/2 أعضاء المجلس الوطني.

تحدد تمثيلية المكاتب الجهوية داخل المجلس الوطني بنسبة 10% من عدد الهيئات المنخرطة بالرابطة.

اختصاصات المجلس الوطني:

- هو أعلى سلطة مسؤولة بعد المؤتمر الوطني يعمل على
- عقد المجلس الوطني مرة كل سنة على الأقل؛
- الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر و تنفيذ قراراته وتوصياته؛
- وضع خطط عمل ومناقشة البرنامج العام المقترح من طرف المكتب الوطني واقتراح الأنشطة التي يراها ضرورية؛
- يصادق على أعضاء المكتب الوطني؛
- يصادق على تأسيس الجهات والفروع المحدثة؛
- إحداث القانون الداخلي للرابطة وتعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
- يصادق على التقرير الأدبي والمالي ومشروع الميزانية السنوي؛
- ينتخب مكتب مسير لجلساته مكون من رئيس المجلس الوطني - نائب الرئيس - مقررين - مقرر اللجان
- تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء الأعضاء للمرة الثانية في أجال 15 يوماً ويعتبر اجتماعها قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.
- تنفيــــذ توصيـــات و مشاريـع المؤتمـــر الــوطنـي.
- يتكلف بعقود الشراكة والبحث عن الموارد البشرية والمالية.
- التنسيق و ربط العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الهدف وطنية أو دولية.

الـفـصـل الرابع: مـهــــام الـمنسق - مـهــام الكاتب العام - مـهـام أمين المال


البند الأول: مهام المنسق
- هو الناطق الرسمي بإسم الرابطة والساهر على تطبيق توجهاتها العامة والممثل لها لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنتخبة
- يدعو لانعقاد المؤتمر الوطني
- الحفاظ على ممتلكات الرابطة
- يحضر أشغال المجلس الوطني ويقدم تقارير عن أنشطة المكتب الوطني
- سهر على إحترام النظامين الأساسي والداخلي وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني والمكاتب الأخرى،
- في حالة شغور منصب المنسق يكلف أحد نوابه (في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني) بمهامه إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
- لا يجوز انتخاب منسق الرابطة لأكثر من ولايتين متتاليتين
- يجب على المرشح للرئاسة أن يكون عضوا بالمجلس الوطني،ويقدم برنامج عمله.
- يوقع الى جانب امين المال على الوثائق المالية.

البند الثاني: مهام الكاتب العام
- يقوم الكاتب العام بتدوين المحاضر والقرارات المتعلقة بالمكتب الوطني.
- يكلف بإعداد استدعاءات إجتماع المكتب، وكذا إجتماع المجلس الوطني والمؤتمر والاجتماعات العامة إذا رغب المكتب الوطني.
- إعداد وتحضير نقط جدول أعمال الاجتماعات باستشارة منسق الرابطة والموافقة عليها، أو أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
- الحفاظ والإشراف على وثائق الرابطة،ويوقع الى جانب المنسق على المحاضر
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي أمام المؤتمر والمجلس الوطني وعرضه في الاجتماعات العامة والجهوية وكلما طلب منه ذلك.

البند الثالث: مهام أمين المال
- تحصيل الانخراطات والمساهمة والإعانات وتحويلها إلى حساب الرابطة؛
- يقوم بضبط حسابات الرابطة وإعداد تقرير مالي وتقديمه أمام المؤتمر والمجلس الوطني و المكتب الوطني أو الرئيس ، مع تقديم بيانات كشف الحساب البنكي كلما طلب منه ذلك.


الـفـصـل الخامس: تكوين و تشكيل المكتب الوطني


البند الأول: تكوين المكتب الوطني
يتكون المكتب الوطني من المنسق و 28 عضو بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه مع مراعاة تمثيلية الجهات المحددة ب: 1 عضو من كل جهة ومؤسسي الرابطة، وللمنسق صلاحية إقتراح بقية المكتب على المؤتمر الوطني للمصادقة.

البند الثاني: تشكيل المكتب الوطني
يتشكل المكتب الوطني كالتالي:
– الــــــمنسق
نوابه
– أمين المال               
نـــوابـــــــه
– الكــاتــب العــــام  
نوابه      
– مستـشــــــــارون.


الـفـصـل السادس: مهام و تكوين - المكتب الجهوي، الاقليمي و المحلي

البند الأول: مهام و تكوين المكاتب الجهوية
- ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية أو المنخرطين بالجهة في حالة عدم وجود المكتب الجهوي؛
- السهر على تكوين المكاتب الإقليمية والمحلية والتنسيق فيما بينها.
- يمثل الرابطة على صعيد الجهة رفقة منسقي المكاتب الإقليمية والمحلية لدى السلطات الإدارية  وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني.
- يسهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي بعد التنسيق معه.
- يشرف على الأنشطة الجهوية لرابطة المنصوص عليها ضمن أهدافها بتنسيق مع المكاتب الإقليمية و المحلية والمكتب الوطني للرابطة؛
- يعد المكتب الجهوي المسؤول الأول بالجهة عن المكاتب الإقليمية والمحلية وتحركاتها والسير العام لها.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية أمام المجلس الوطني لمناقشتها والمصادقة عليها.


البند الثاني: مهام و تكوين المكاتب الإقليمية و المحلية
- تتكون المكاتب المحلية أو الإقليمية بإذن من المكتب الجهوي بكل جهة وبتنسيق مع المكتب الوطني حسب التقسيم الإداري للجهات المعمول به، من أعضـــاء منخرطين بالرابطـــة .
- يسيرها مكتب إداري مكون من:منسق ونوابه، كاتب عام ونوابه، أمين المال ونواب ومستشارين؛
- يعمل المكتب الإقليمي والمحلي بتنسيق مع المكتب الجهوي ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية للمكتب الجهوي قصد مناقشته والمصادقة عليه.
- يحدث المكتب المحلي أو الإقليمي بإذن من المكتب الجهوي وبحضور عضو أو عضوين منه وبتنسيق  مع منسق المكتب الجهوي أو من يمثله.

البــنـد الرابع عشـر:
في حالة استقالة أو موت أو تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المكتب الوطني أو عضو بالمجلس الوطني، أو المكتب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للمكتب المعني الحق في تعويضه بعضو آخر من أعضائه ليقوم مقامه في نفس المهام إلى حين انعقاد اجتماع المجلس الوطني السنوي أو الاستثنائي.


الـفـصـل السابع: المداخيل – النفقات – الاشتراك – الانخراطات-التبرعات


البند الأول: المداخيل
تتكون مداخيل الرابطة من:
- ا لانخراطات توضع منها 60% في حساب المكتب المحلي و 10% في حساب المكتب الإقليمي و20%في حساب المكتب الجهوي و20%في حساب المكتب الوطني، ويستفيد المكتب المحصل على مبلغ الانخراط بنسبة 60% و تسلم نفس النسب للمكاتب المتبقية.
- تودع النسبة المخصصة للمكاتب المذكورة أعلاه بحساباتها  مقابل وصل بنكي يرسل إليها.
- الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والشركات.
- مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الرابطة بمختلف أنواعها، وكل الأنشطة التي يسمح به القانون؛
- تودع هذه المداخيل في حساب بنكي في اسم الرابطة.
- للمكتب الوطني أو المنسق الحق في الاطلاع على الحساب البنكي كلما دعت الضرورة إلى ذلك،

البند الثاني: النفقات
يصرف من صندوق الرابطة سواء المكتب الوطني أو الجهوي أو الإقليمي والمحلي كالتالي:
- كل المصاريف والنفقات المتعلقة بالمكتب الوطني، منها كراء المقر وشراء التجهيزات وصيانتها وشراء الأدوات ونفقات المراسلات وأجور الموظفين والماء والكهرباء ونفقات الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنظيم المؤتمر والمجلس الوطني وتنقلات أعضاء المكتب الوطني في مهامهم داخل وخارج التراب الوطني.
- تتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكتب الإقليمي والمحلي من طرف المكتب الجهوي و ممثل المكتب الوطني، وتتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكاتب الجهوية من طرف المكتب الوطني،وتتم المصادقة على مدخيل ومصاريف المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
- تحمل كل العمليات البنكية توقيعي المنسق وأمين المال أو توقيعي المنسق ونائب أمين المال ونائب المنسق والأمين؛
- كل النفقات يجب أن تكون بفاتورة قانونية توضح نوع المصاريف وتحمل اسم الرابطة.

البند الثالث: الاشتراكات – الانخراطات -التبرعات
يحدد المؤتمر الوطني مبلغ الانخراط ويكون سنويا، وتوجه الاشتراكات والتبرعات إلى الحساب البنكي لمكتب الرابطة في اسمها  مقابل وصل.


الـفـصـل الثامن: تعديل النظام الأساسي - الحل

البند الأول: تعديل النظام الأساسي
لا يمكن زيادة أو حذف أو تعديل أي فصل من فصول أو بند من بنود النظام الأساسي إلا في المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي، وبعد المصادقة عليه من طرف أغلبية الحاضرين.

البند الثاني: الحل
يمكن حل الرابطة بأغلبية 3/2 أعضاء المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي
في حالة حل الرابطة قصدا أو فرضا داخل الجمع العام للمؤتمر، يعين شخصين إلى جانب المنسق وأمين المال للقيام بتصفية الحسابات وممتلكاتها وذلك وفق الفصل 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1373 هـ موافق 15 نونبر 1958 م المتعلق بالحريات العامة حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م. كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002، وتسلم هذه الحسابات والممتلكات إلى جمعية لها نفس الأهداف أو منظمة إجتماعية معترف بها.

تمت المصادقة على النظام الأساسي بالإجماع مــن طــرف المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد بأكادير بتاريخ 2017/10/21



توقيع المنسق (ة) الوطني (ة) :
اقرا المزيد
0 3:25 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

  • نموذج القانون الأساسي
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 4 نوفمبر 2016


القانون الأساسي للجمعية.

جمعية فاعل خير للتنمية البشرية  
                   البئرالجديد
                                                                             البئرالجديد في : 2016/11/04 
القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس و المقر.
 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376. 58. 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولـى 1378 الموافق لـ: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم:00. 75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 206. 02. 1 بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تأسست جمعية بمدينة البئرالجديد تحمل اسم _جمعية فاعل خير للتنمية البشرية_
الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب البئرالجديد  ويمكن للجمعية ممارسة أنشطتها بالمؤسسات التربوية و الأماكن العمومية كما يمكن لها أن تؤسس الفروع التابعة لها محليا و جهويا و وطنيا.
الفصل الثالث: تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.

الباب الثاني:الأهــــداف والوسائل

الفصل الرابع: الأهداف
المادة 1: العناية بالمرأة والطفل على جميع المستويات.
المادة 2: بعث ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع..
المادة 3: إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي مع جميع المنظمات والمؤسسات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
المادة 4: العمل على تحقيق التنمية في المجال الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي و التربوي.
المادة 5: الاهتمام بالجانب الرياضي و تنمية و صقل المواهب الرياضية.
المادة 6: العناية بالمجال الطبيعي والبيئي.
المادة 7: المساهمة في التنشئة الاجتماعية للطفل والشباب على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 8: المساهمة في محو الأمية وحفظ القران بشراكة مع الجهات المعنية.
المادة 9 تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية
المادة 10  المساهمة في احداث ارضية لانطلاقة سياحية صناعية بالمنطقة.
المادة11 المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاريع ذات الطابع المحلي والبحث عن مصادر تمويلها وتهيئ الدراسات اللازمة لها
المادة 12  الانفتاح على التجارب التنموية على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي
المادة 13   المساهمة في ترقية التربية الأولية وما يتصل بها
  المادة 14 القيام بمشاريع التنمية البشرية في المجالين الحضاري و القروي بالمنطقة.
المادة 15 دعم و تطوير المبادرات التطوعية الشبابية.
المادة 16تقديم مساعدات متنوعة للمعوزين.
المادة 17 إشاعة روح المواطنة و التضامن والتكافل بين جميع فعاليات المجتمع المدني.
المادة 18 تنظيم حملات توعوية و تحسيسية و خيرية.
المادة 19تنظيم أنشطة و ندوات و مهرجانات في مختلف المجالات التفافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.
المادة 20 المساهمة في إدماج المرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية البشرية.
المادة 21المساهمة في تفعيل برنامج التربية الغير النضامية للحد من الهدر المدرسي و محو آفة الامية بالمنطقة.
المادة 22التبادل الثقافي و الفني و الاجتماعي مع هيئات مغربية و أجنبية ذات الاهتمامات المشتركة.
المادة  23 المساهمة في تعميم الماء والكهرباء بالمدينة والمناطق المجاورة بشراكة مع الجهات المختصة

 الفصل الخامس : وسائل العمل:

لتحقيق أهداف الجمعية تقوم هذه الأخيرة بعدة أنشطة:

 أنشطة ثقافية.
البند 1: إصدار نشرات ومجلات دورية تعكس أنشطة واهتمامات الجمعية
البند 2: تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وأيام ثقافية داخل المقر وخارجه...الخ.
البند 3: دعم مؤسسات التعليم بخلق ورشات لدروس الدعم والتقوية ومحو الأمية.

أنشطة تربوية وفنية.
البند 1: أنشطة تربوية وفنية لفائدة الأطفال.
البند 2: القيام بأنشطة فنية هادفة.
البند 3: تنظيم رحلات وخرجات استطلاعية.

 أنشطة رياضية
البند 1: تأطير العمل الرياضي.
البند 2: تنظيم دوريات في مختلف الرياضات، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف المسطرة في الجمعية.

 أنشطة تنموية وبيئية
البند 1: تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية.
البند 2: إنشاء برامج تكوينية لفائدة سكان المنطقة.
البند 3: القيام بورشات للمحافظة على البيئة ( تشجير، بستنة، تنظيف..الخ)
البند 4: توعية المواطن

المادة 24: تمارس الجمعية أنشطتها في مقرها وكل الأماكن التي قد تصبح في حوزتها أو رهن إشارتها.
المادة 25: يمكن للجمعية إحداث نوادي ولجان تتناسب وأهداف الجمعية.
المادة 26: يمكن للجمعية إقامة شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لتحقيق أهدافها.

الباب الثالث: العضوية

الفصل السادس: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و عاملين و شرفيين.
الفصل السابع: الأعضاء المؤسسون : وهم الأعضاء الذين انتخبوا في المكتب المسير الأول.
-الأعضاء العاملون : يعتبر عضواعاملا داخل الجمعية كل شخص من الجنسين يستفيد من برامجها و أنشطتها و يحمل بطاقة العضوية متطابقة مع السنة التي ينظم بها النشاط.
-العضو الشرفي: كل شخص قدم للجمعية خدمات جليلة.
الفصل الثامن : شروط العضوية:
• أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
• أن يلتزم العضو بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية بعد الاطلاع عليها.
• أن يكون العضو قد أدى واجب الانخراط.
• أن يكون العضو قد حرر بطاقة المعلومات بعد موافقة المكتب المسير.
الفصل التاسع: سقوط العضوية:
تسقط العضوية في الحالات التالية:
• الاستقالة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
• الإقالة التي يتم اتخاذها في حق كل عضو أساء للجمعية بعد الاستماع إليه من طرف المكتب.
• عدم الالتزام بالقانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
الفصل العاشر: للأعضاء العاملين فقط الحق في الترشح لتحمل المسؤولية و المساهمة في اتخاذ القرار داخل الجمعية.

الباب الرابع: الإدارة و التسيير

الفصل الحادي عشر: يتم تسيير الجمعية عن طريق الأجهزة التالية:
• الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية.
• المكتب الإداري.
• الهيئة التأسيسية.
الفصل الثاني عشر: الجمع العام:
• يضم جميع الأعضاء, و للعاملين وحدهم الحق في الترشح و الانتخاب.
• ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل خمس سنوات بدعوة من المكتب الإداري , و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين.
• يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للمرحلة السابقة و يوافق على التوجهات العامة لبرنامج المرحلة اللاحقة و يجدد أعضاء المكتب التنفيذي بالانتخاب و يتولى أعضاء المكتب توزيع المهام بينهم.
الفصل الثالث عشر: المكتب الإداري:
• يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و تسعة عشر عضوا على الأكثر و تتوزع مهام أعضائه كالتالي:
- الرئيس و نائبيه.
- الكاتب العام و نائبيه.
- أمين المال و نائبيه.
- المستشارون.
• تتخذ القرارات داخله بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحا.
• يمكن للمكتب إلحاق أي عضو به ترجى الاستفادة منه بقرار معلل.
الفصل الرابع عشر: مهام أعضاء المكتب الإداري و دورية انعقاده:
الرئيس
-   يرأس اجتماعات المكتب الإداري .
-  يمثل الجمعية لدى الجهات المختلفة .
-   يوقع على الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال.
-   يستدعي الجمع العام وأعضاء المكتب الإداري إلى عقد مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية.
الكاتب العام
-  يتولى  تحرير التقارير والمحاضر والمراسلات والاستدعاءات .
أمين المال
-  يشرف  على ضبط حسابات الجمعية وإدارة شؤونها المالية ، ويشترط في توقيعه على العمليات المصرفية والمالية توقيع الرئيس معه .
وفي حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال ينوب عنهم احد نوابهم في جميع  المهام الموكولة إليهم
-المستشارون
: يساهمون في اتخاذ القرار داخل المكتب ويمكن تكليفهم بمهام محددة من طرفه.
يعقد المكتب اجتماعه العادي مرة كل شهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.
الفصل الخامس عشر: الهيئة التأسيسية :
تتكون من أعضاء ساهموا في تأسيس الجمعية و تقلدوا مهاما بالمكتب الإداري السابق و يتم اقتراحهم من المكتب الإداري و يصادق عليها المكتب بالأغلبية المطلقة.
اختصاصاتها:
• إبداء الرأي في برامج الجمعية.
• افتحاص البيانات الحسابية التي يشوبها خلل.
• التحكيم في النزاعات المطروحة عليها.
• تقديم مقترحات لتفعيل عمل الجمعية.
• تتمتع بالعضوية الكاملة.

الباب الخامس: الموارد المالية للجمعية

الفصل السادس عشر: تتكون موارد الجمعية من :
• انخراطات الأعضاء: وتتراوح بين عشرة دراهم كحد أدنى للتلاميذ ومائة درهم كحد أقصى لأعضاء المكتب.
• ريع و مدا خيل المشاريع التي تقوم بها الجمعية.
• تبرعات المحسنين.
• المنح و الإعانات التي تمنحها السلطات الحكومية و الجماعات المحلية و التبرعات و الهبات من طرف المؤسسات و المنظمات غير الحكومية الوطنية منها و الدولية، ومن الأشخاص المتعاطفين مع الجمعية.
• التمويلات و التجهيزات التي تقدمها الجهات التي تم عقد شراكات معها وفق القوانين المنظمة لذلك.
الفصل السابع عشر: ترصد موارد الجمعية لما يلي:
• إعداد ملفات الجمعية.
• إعداد مقر و محلات الجمعية.
• تغطية تكاليف المشاريع التي تنجزها الجمعية لتحقيق أهدافها الخيرية التنموية التضامنية.
الفصل الثامن عشر: يفتح وجوبا حساب بنكي باسم الجمعية وتحمل الشيكات و الأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس و أمين المال أو نائبيهما عند غيابهما.
الفصل التاسع عشر: تخصص لكل عملية حسابية للجمعية مستندات مكتوبة، و يضع المكتب في نهاية كل سنة جردا و حسابا لكل هذه المستندات.

الباب السادس : حل الجمعية

الفصل العشرون: تحل الجمعية بناء على أسباب مشروعة بقرار من ثلثي الأعضاء العاملين في جمع عام والذي ينتخب لجنة تقوم بإجراء التصفية، وتؤول ممتلكات الجمعية و أموالها إلى جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
http://risalatclub.blogspot.com/2015/11/2_25.html
اقرا المزيد
0 1:27 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الأربعاء، 25 نوفمبر 2015

  • نموذج القانون الأساسي
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 25 نوفمبر 2015


القانون الأساسي للجمعية.

        جمعية رسالة للتنمية البشرية  
                   البئرالجديد
                                                                             البئرالجديد في : 2015/11/25  
القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس و المقر.
 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376. 58. 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولـى 1378 الموافق لـ: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم:00. 75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 206. 02. 1 بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تأسست جمعية بمدينة البئرالجديد تحمل اسم _جمعية رسالة للتنمية البشرية_
الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب البئرالجديد ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري ويمكن للجمعية ممارسة أنشطتها بالمؤسسات التربوية و الأماكن العمومية كما يمكن لها أن تؤسس الفروع التابعة لها محليا و جهويا و وطنيا.
الفصل الثالث: تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.

الباب الثاني:الأهــــداف والوسائل

الفصل الرابع: الأهداف
المادة 1: المساهمة في نشر ثقافة جادة
المادة 2: بعث ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع..
المادة 3: إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي مع جميع المنظمات والمؤسسات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
المادة 4: العمل على تحقيق التنمية في المجال الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي و التربوي.
المادة 5: الاهتمام بالجانب الرياضي و تنمية و صقل المواهب الرياضية.
المادة 6: العناية بالمجال الطبيعي والبيئي.
المادة 7: المساهمة في التنشئة الاجتماعية للطفل والشباب على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 8: المساهمة في محو الأمية وحفظ القران بشراكة مع الجهات المعنية وتحسين التعليم الغير نظامي
المادة 9 تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية
المادة 10  المساهمة في احداث ارضية لانطلاقة سياحية صناعية بالمنطقة.
المادة11 المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاريع ذات الطابع المحلي والبحث عن مصادر تمويلها وتهيئ الدراسات اللازمة لها والإهتمام بالتدريب على الحرف المهنية
المادة 12  الانفتاح على التجارب التنموية على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي
المادة 13 المساهمة في ترقية التربية الأولية وما يتصل بها
المادة 14 إنعاش الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل لفائدة الشباب والفتيات
 الفصل الخامس : وسائل العمل:
لتحقيق أهداف الجمعية تقوم هذه الأخيرة بعدة أنشطة:
المادة 15: أنشطة ثقافية.
البند 1: إصدار نشرات ومجلات دورية تعكس أنشطة واهتمامات الجمعية
البند 2: تنظيم محاضرات وندوات ومعارض ومهرجانات وأيام ثقافية داخل المقر وخارجه...الخ.
البند 3: دعم مؤسسات التعليم بخلق ورشات لدروس الدعم والتقوية ومحو الأمية.
المادة 16: أنشطة تربوية وفنية.
البند 1: أنشطة تربوية وفنية لفائدة الأطفال.
البند 2: القيام بأنشطة فنية هادفة.
البند 3: تنظيم رحلات وخرجات استطلاعية.
البند 4: خلق برامج تعليمية لفائدة الأطفال.
المادة 17: أنشطة رياضية
البند 1: تأطير العمل الرياضي.
البند 2: تنظيم دوريات في مختلف الرياضات، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف المسطرة في الجمعية.
المادة 18: أنشطة تنموية وبيئية
البند 1: تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية.
البند 2: إنشاء برامج تكوينية لفائدة سكان المنطقة.
البند 3: القيام بورشات للمحافظة على البيئة ( تشجير، بستنة، تنظيف..الخ)
البند 4: توعية المواطن
المادة 19: تمارس الجمعية أنشطتها في مقرها وكل الأماكن التي قد تصبح في حوزتها أو رهن إشارتها.
المادة 20: يمكن للجمعية إحداث نوادي ولجان تتناسب وأهداف الجمعية.
المادة 21: يمكن للجمعية إقامة شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لتحقيق أهدافها.

الباب الثالث: العضوية

الفصل السادس: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و عاملين و شرفيين.
الفصل السابع: الأعضاء المؤسسون : وهم الأعضاء الذين انتخبوا في المكتب المسير الأول.
-الأعضاء العاملون : يعتبر عضواعاملا داخل الجمعية كل شخص من الجنسين يستفيد من برامجها و أنشطتها و يحمل بطاقة العضوية متطابقة مع السنة التي ينظم بها النشاط.
-العضو الشرفي: كل شخص قدم للجمعية خدمات جليلة.
الفصل الثامن : شروط العضوية:
• أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
• أن يلتزم العضو بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية بعد الاطلاع عليها.
• أن يكون العضو قد أدى واجب الانخراط.
• أن يكون العضو قد حرر بطاقة المعلومات بعد موافقة المكتب المسير.
الفصل التاسع: سقوط العضوية:
تسقط العضوية في الحالات التالية:
• الاستقالة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
• الإقالة التي يتم اتخاذها في حق كل عضو أساء للجمعية بعد الاستماع إليه من طرف المكتب.
• عدم الالتزام بالقانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
الفصل العاشر: للأعضاء العاملين فقط الحق في الترشح لتحمل المسؤولية و المساهمة في اتخاذ القرار داخل الجمعية.

الباب الرابع: الإدارة و التسيير

الفصل الحادي عشر: يتم تسيير الجمعية عن طريق الأجهزة التالية:
• الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية.
• المكتب الإداري.
• الهيئة التأسيسية.
الفصل الثاني عشر: الجمع العام:
• يضم جميع الأعضاء, و للعاملين وحدهم الحق في الترشح و الانتخاب.
• ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل خمس سنوات بدعوة من المكتب الإداري , و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين.
• يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للمرحلة السابقة و يوافق على التوجهات العامة لبرنامج المرحلة اللاحقة و يجدد أعضاء المكتب التنفيذي بالانتخاب و يتولى أعضاء المكتب توزيع المهام بينهم.
الفصل الثالث عشر: المكتب الإداري:
• يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و تسعة عشر عضوا على الأكثر و تتوزع مهام أعضائه كالتالي:
- الرئيس و نائبيه.
- الكاتب العام و نائبيه.
- أمين المال و نائبيه.
- المستشارون.
• تتخذ القرارات داخله بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحا.
• يمكن للمكتب إلحاق أي عضو به ترجى الاستفادة منه بقرار معلل.
الفصل الرابع عشر: مهام أعضاء المكتب الإداري و دورية انعقاده:
الرئيس
-   يرأس اجتماعات المكتب الإداري .
-  يمثل الجمعية لدى الجهات المختلفة .
-  يسمح له رفقة أمين المال بفتح حساب بنكي للجمعية .
-   يوقع على الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال.
-   يستدعي الجمع العام وأعضاء المكتب الإداري إلى عقد مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية.
الكاتب العام
-  يتولى  تحرير التقارير والمحاضر والمراسلات والاستدعاءات .
أمين المال
-  يشرف  على ضبط حسابات الجمعية وإدارة شؤونها المالية ، ويشترط في توقيعه على العمليات المصرفية والمالية توقيع الرئيس معه .
- يسمح له رفقة الرئيس بفتح حساب بنكي للجمعية .
وفي حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال ينوب عنهم احد نوابهم في جميع  المهام الموكولة إليهم
-المستشارون: 
يساهمون في اتخاذ القرار داخل المكتب ويمكن تكليفهم بمهام محددة من طرفه.
يعقد المكتب اجتماعه العادي مرة كل شهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.
الفصل الخامس عشر: الهيئة التأسيسية :
تتكون من أعضاء ساهموا في تأسيس الجمعية و تقلدوا مهاما بالمكتب الإداري السابق و يتم اقتراحهم من المكتب الإداري و يصادق عليها المكتب بالأغلبية المطلقة.
اختصاصاتها:
• إبداء الرأي في برامج الجمعية.
• افتحاص البيانات الحسابية التي يشوبها خلل.
• التحكيم في النزاعات المطروحة عليها.
• تقديم مقترحات لتفعيل عمل الجمعية.
• تتمتع بالعضوية الكاملة.

الباب الخامس: الموارد المالية للجمعية

الفصل السادس عشر: تتكون موارد الجمعية من :
• انخراطات الأعضاء: وتتراوح بين عشرة دراهم كحد أدنى للتلاميذ وثلاثين درهم كحد أدنى لأعضاء المكتب.
• ريع و مدا خيل المشاريع التي تقوم بها الجمعية.
• تبرعات المحسنين.
• المنح و الإعانات التي تمنحها السلطات الحكومية و الجماعات المحلية و التبرعات و الهبات من طرف المؤسسات و المنظمات غير الحكومية الوطنية منها و الدولية، ومن الأشخاص المتعاطفين مع الجمعية.
• التمويلات و التجهيزات التي تقدمها الجهات التي تم عقد شراكات معها وفق القوانين المنظمة لذلك.
الفصل السابع عشر: ترصد موارد الجمعية لما يلي:
• إعداد ملفات الجمعية.
• إعداد مقر و محلات الجمعية.
• تغطية تكاليف المشاريع التي تنجزها الجمعية لتحقيق أهدافها الخيرية التنموية التضامنية.
الفصل الثامن عشر: يفتح وجوبا حساب بنكي باسم الجمعية وتحمل الشيكات و الأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس و أمين المال أو نائبيهما عند غيابهما.
الفصل التاسع عشر: تخصص لكل عملية حسابية للجمعية مستندات مكتوبة، و يضع المكتب في نهاية كل سنة جردا و حسابا لكل هذه المستندات.

الباب السادس : حل الجمعية

الفصل العشرون: تحل الجمعية بناء على أسباب مشروعة بقرار من ثلثي الأعضاء العاملين في جمع عام والذي ينتخب لجنة تقوم بإجراء التصفية، وتؤول ممتلكات الجمعية و أموالها إلى جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
http://risalatclub.blogspot.com/2015/11/2_25.html
اقرا المزيد
0 5:47 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 2 أكتوبر 2015

  • نموذج القانون الأساسي
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 2 أكتوبر 2015


نموذج القانون الأساسي للجمعية

 
الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
 
الفصل الأول:
 بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ……………………………….
الفصل الثاني:
 تأسست جمعية ………………… لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ ……………………………………
الفصل الثالث:
 يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع:
 تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
 يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل السادس:
 كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
 يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثامن:
 للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
 يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.
 
الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
 
الفصل العاشر:
 إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.
الفصل الحادي عشر:
 تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الثاني عشر:
 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
 تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
 يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
   *المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.
   *المجال التربوي، و من أهدافه:
                        1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
                        2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة .
                        3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات و الأنشطة الرياضية .
                        4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
                        5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
 *مجال التنمية الاجتماعية:
                      1- محو الأمية .
                      2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).
                      3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه .
                      4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
                      5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
 
الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها
 
الفصل الخامس عشر:
 تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
                     1- واجب الانخراط للأعضاء .
                     2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
                    3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
                     4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
 تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .
 
الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
 
الفصل السابع عشر:
 يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الثامن عشر:
 في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر:
 يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون:
 في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
 في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون:
 كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

اقرا المزيد
0 10:19 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
رسائل أقدم الصفحة الرئيسية

نموذج القانون الأساسي

أخبار البئرالجديد

الأكثر مشاهدة

  • نموذج التصريح بتأسيس لجمعية
  • وثائق الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والاجراءات الادارية المتخذة
  • نموذج محضر تأسيس جمعية
  • طلب الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • فبراير (1)
  • مارس (1)
  • نوفمبر (2)
  • أبريل (1)
  • نوفمبر (1)
  • أغسطس (1)
  • يوليو (1)
  • يونيو (1)
  • مايو (12)
  • يناير (3)
  • ديسمبر (3)
  • نوفمبر (5)
  • أكتوبر (13)

للتواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الأقسام

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

الصفحات

  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • cookies policy

تصنيفات

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

مواقع صديقة

  • إنضم الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

    تابع
  • إنضم إلينا عبر جوجل + .

    تابع
  • إنضم الينا عبر تويتر.

    تابع
  • تابعنا على يوتيوب .

    تابع