جمعية رسالة للتنمية البشرية
البئرالجديد
البئرالجديد في : 2015/11/25 القانون الأساسي
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376. 58. 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولـى 1378 الموافق لـ: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم:00. 75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 206. 02. 1 بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تأسست جمعية بمدينة البئرالجديد تحمل اسم _جمعية رسالة للتنمية البشرية_
الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب البئرالجديد ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري ويمكن للجمعية ممارسة أنشطتها بالمؤسسات التربوية و الأماكن العمومية كما يمكن لها أن تؤسس الفروع التابعة لها محليا و جهويا و وطنيا.
الفصل الثالث: تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.
الباب الثاني:الأهــــداف والوسائل
الفصل الرابع: الأهداف
المادة 1: المساهمة في نشر ثقافة جادة
المادة 2: بعث ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع..
المادة 3: إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي مع جميع المنظمات والمؤسسات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
المادة 4: العمل على تحقيق التنمية في المجال الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي و التربوي.
المادة 5: الاهتمام بالجانب الرياضي و تنمية و صقل المواهب الرياضية.
المادة 6: العناية بالمجال الطبيعي والبيئي.
المادة 7: المساهمة في التنشئة الاجتماعية للطفل والشباب على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 8: المساهمة في محو الأمية وحفظ القران بشراكة مع الجهات المعنية وتحسين التعليم الغير نظامي
المادة 9 تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية
المادة 10 المساهمة في احداث ارضية لانطلاقة سياحية صناعية بالمنطقة.
المادة11 المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاريع ذات الطابع المحلي والبحث عن مصادر تمويلها وتهيئ الدراسات اللازمة لها والإهتمام بالتدريب على الحرف المهنية
المادة 12 الانفتاح على التجارب التنموية على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي
المادة 13 المساهمة في ترقية التربية الأولية وما يتصل بها
المادة 14 إنعاش الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل لفائدة الشباب والفتيات
الفصل الخامس : وسائل العمل:
لتحقيق أهداف الجمعية تقوم هذه الأخيرة بعدة أنشطة:
المادة 15: أنشطة ثقافية.
البند 1: إصدار نشرات ومجلات دورية تعكس أنشطة واهتمامات الجمعية
البند 2: تنظيم محاضرات وندوات ومعارض ومهرجانات وأيام ثقافية داخل المقر وخارجه...الخ.
البند 3: دعم مؤسسات التعليم بخلق ورشات لدروس الدعم والتقوية ومحو الأمية.
المادة 16: أنشطة تربوية وفنية.
البند 1: أنشطة تربوية وفنية لفائدة الأطفال.
البند 2: القيام بأنشطة فنية هادفة.
البند 3: تنظيم رحلات وخرجات استطلاعية.
البند 4: خلق برامج تعليمية لفائدة الأطفال.
المادة 17: أنشطة رياضية
البند 1: تأطير العمل الرياضي.
البند 2: تنظيم دوريات في مختلف الرياضات، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف المسطرة في الجمعية.
المادة 18: أنشطة تنموية وبيئية
البند 1: تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية.
البند 2: إنشاء برامج تكوينية لفائدة سكان المنطقة.
البند 3: القيام بورشات للمحافظة على البيئة ( تشجير، بستنة، تنظيف..الخ)
البند 4: توعية المواطن
المادة 19: تمارس الجمعية أنشطتها في مقرها وكل الأماكن التي قد تصبح في حوزتها أو رهن إشارتها.
المادة 20: يمكن للجمعية إحداث نوادي ولجان تتناسب وأهداف الجمعية.
المادة 21: يمكن للجمعية إقامة شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لتحقيق أهدافها.
الباب الثالث: العضوية
الفصل السادس: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و عاملين و شرفيين.
الفصل السابع: الأعضاء المؤسسون : وهم الأعضاء الذين انتخبوا في المكتب المسير الأول.
-الأعضاء العاملون : يعتبر عضواعاملا داخل الجمعية كل شخص من الجنسين يستفيد من برامجها و أنشطتها و يحمل بطاقة العضوية متطابقة مع السنة التي ينظم بها النشاط.
-العضو الشرفي: كل شخص قدم للجمعية خدمات جليلة.
الفصل الثامن : شروط العضوية:
• أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
• أن يلتزم العضو بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية بعد الاطلاع عليها.
• أن يكون العضو قد أدى واجب الانخراط.
• أن يكون العضو قد حرر بطاقة المعلومات بعد موافقة المكتب المسير.
الفصل التاسع: سقوط العضوية:
تسقط العضوية في الحالات التالية:
• الاستقالة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
• الإقالة التي يتم اتخاذها في حق كل عضو أساء للجمعية بعد الاستماع إليه من طرف المكتب.
• عدم الالتزام بالقانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
الفصل العاشر: للأعضاء العاملين فقط الحق في الترشح لتحمل المسؤولية و المساهمة في اتخاذ القرار داخل الجمعية.
الباب الرابع: الإدارة و التسيير
الفصل الحادي عشر: يتم تسيير الجمعية عن طريق الأجهزة التالية:
• الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية.
• المكتب الإداري.
• الهيئة التأسيسية.
الفصل الثاني عشر: الجمع العام:
• يضم جميع الأعضاء, و للعاملين وحدهم الحق في الترشح و الانتخاب.
• ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل خمس سنوات بدعوة من المكتب الإداري , و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين.
• يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للمرحلة السابقة و يوافق على التوجهات العامة لبرنامج المرحلة اللاحقة و يجدد أعضاء المكتب التنفيذي بالانتخاب و يتولى أعضاء المكتب توزيع المهام بينهم.
الفصل الثالث عشر: المكتب الإداري:
• يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و تسعة عشر عضوا على الأكثر و تتوزع مهام أعضائه كالتالي:
- الرئيس و نائبيه.
- الكاتب العام و نائبيه.
- أمين المال و نائبيه.
- المستشارون.
• تتخذ القرارات داخله بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحا.
• يمكن للمكتب إلحاق أي عضو به ترجى الاستفادة منه بقرار معلل.
الفصل الرابع عشر: مهام أعضاء المكتب الإداري و دورية انعقاده:
الرئيس
- يرأس اجتماعات المكتب الإداري .
- يمثل الجمعية لدى الجهات المختلفة .
- يسمح له رفقة أمين المال بفتح حساب بنكي للجمعية .
- يوقع على الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال.
- يستدعي الجمع العام وأعضاء المكتب الإداري إلى عقد مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية.
الكاتب العام
- يتولى تحرير التقارير والمحاضر والمراسلات والاستدعاءات .
أمين المال
- يشرف على ضبط حسابات الجمعية وإدارة شؤونها المالية ، ويشترط في توقيعه على العمليات المصرفية والمالية توقيع الرئيس معه .
- يسمح له رفقة الرئيس بفتح حساب بنكي للجمعية .
وفي حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال ينوب عنهم احد نوابهم في جميع المهام الموكولة إليهم
-المستشارون:
يساهمون في اتخاذ القرار داخل المكتب ويمكن تكليفهم بمهام محددة من طرفه.
يعقد المكتب اجتماعه العادي مرة كل شهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.
الفصل الخامس عشر: الهيئة التأسيسية :
تتكون من أعضاء ساهموا في تأسيس الجمعية و تقلدوا مهاما بالمكتب الإداري السابق و يتم اقتراحهم من المكتب الإداري و يصادق عليها المكتب بالأغلبية المطلقة.
اختصاصاتها:
• إبداء الرأي في برامج الجمعية.
• افتحاص البيانات الحسابية التي يشوبها خلل.
• التحكيم في النزاعات المطروحة عليها.
• تقديم مقترحات لتفعيل عمل الجمعية.
• تتمتع بالعضوية الكاملة.
الباب الخامس: الموارد المالية للجمعية
الفصل السادس عشر: تتكون موارد الجمعية من :
• انخراطات الأعضاء: وتتراوح بين عشرة دراهم كحد أدنى للتلاميذ وثلاثين درهم كحد أدنى لأعضاء المكتب.
• ريع و مدا خيل المشاريع التي تقوم بها الجمعية.
• تبرعات المحسنين.
• المنح و الإعانات التي تمنحها السلطات الحكومية و الجماعات المحلية و التبرعات و الهبات من طرف المؤسسات و المنظمات غير الحكومية الوطنية منها و الدولية، ومن الأشخاص المتعاطفين مع الجمعية.
• التمويلات و التجهيزات التي تقدمها الجهات التي تم عقد شراكات معها وفق القوانين المنظمة لذلك.
الفصل السابع عشر: ترصد موارد الجمعية لما يلي:
• إعداد ملفات الجمعية.
• إعداد مقر و محلات الجمعية.
• تغطية تكاليف المشاريع التي تنجزها الجمعية لتحقيق أهدافها الخيرية التنموية التضامنية.
الفصل الثامن عشر: يفتح وجوبا حساب بنكي باسم الجمعية وتحمل الشيكات و الأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس و أمين المال أو نائبيهما عند غيابهما.
الفصل التاسع عشر: تخصص لكل عملية حسابية للجمعية مستندات مكتوبة، و يضع المكتب في نهاية كل سنة جردا و حسابا لكل هذه المستندات.
الباب السادس : حل الجمعية
الفصل العشرون: تحل الجمعية بناء على أسباب مشروعة بقرار من ثلثي الأعضاء العاملين في جمع عام والذي ينتخب لجنة تقوم بإجراء التصفية، وتؤول ممتلكات الجمعية و أموالها إلى جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق