النظام الأساسي للرابطة
النظام الأساسي
للرابطة المغربية للصناعة التقليدية
الفـصـل الأول: الاسم – الانتماء – المقر – الأمد – الأهداف
البند الأول: الإسم
تأسست بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 م حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بالحريات العامة، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 10 اكتوبر 2002 جمعيــة أطلق عليهــا اســم: الرابطة المغربية للصناعة التقليدية
البند الثاني: الإنتماء
ليس لهذه الرابطة أي إنتماء عقائدي أو سياسي أو نقابي وهي تمتنع عن كل نشاط من هذا القبيل
البند الثالث: المقر
اتخذت الرابطة مقراً لها مؤقتاً: بمقر غرفة الصناعة التقليدية ويمكن تغيير المقر إلى مقر آخر بالتراب الوطني بقرار من المكتب المسير للرابطة المغربية للصناعة التقليدية.
البند الرابع: الأمد
تأسست هذه الرابطة لمدة غير محددة
البند الخامس: الأهداف
تهدف الرابطة المغربية للصناعة التقليدية إلى ما يلي:
1- ترسيخ روح المواطنة في أسرة الصناعة التقليدية و العمل على توفير الظروف الطبيعية لخلق التنمية المستدامة التي تعكس الهوية الوطنية و تستجيب لتطلعات و التطورات التي يسعى الصناع لتحقيقها؛
2- ربط أواصر الإخاء والتضامن والتآزر والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية؛
3- توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الصناع والصانعات بربوع المملكة المغربية في جميع الحرف وأصناف الصناعة التقليدية؛
4- العمل على منح صفة المنفعة العامة وتمثيلية للرابطة في القطاعات الحكومية
5- المساهمة في إنجاز أبحاث ودراسات ومشاريع؛
6- المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات التي تحول دون النهوض بأوضاع الصناع والصانعات في نطاق القوانين المنظمة للقطاع نظر لمكانة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني؛
7- المحافظة على خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية وصيانة مكتسباتها والدفاع عن حقوق الصناع و الحرفيين والترافع على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية؛
8- ربط علاقات التعاون و الشراكة مع الهيئات الوطنية و الدولية؛
9- فتح باب الشراكة مع المجالس الجهوية و الإقليمية و الجماعية لإقامة بنية تحتية لفائدة الصناع و الصانعات في إطار البرامج و المخططات الجاري بها العمل؛
10- تنظيم أنشطة و لقاءات حرفية و مهرجانات و مخيمات لأبناء الحرفيين و إقامة معارض و حفلات عمومية و تكريمية؛
11- المطالبة بتفعيل قانون التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي بما يلائم إمكانيات الصناع و الحرفيين
12- العمل بمبادئ وروح و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
13- المطالبة بإخراج وتعجيل قانون تنظيم الحرف ودلك لتاهيل القطاع وضمان تنافسيته على الجودة و الابتكار؛
14- العمل على ترسيخ الثقافة البيئية بين الصناع و الحرفيين و المساهمة في السياسة المجالية للمدينة؛
15- في إطار المقاربة التشاركية إشراك الرابطة في مشاريع المجالس المنتخبة التي تهدف الحفاظ على البيئة و رونق المدينة و جماليتها؛
16- إحداث وحدات سكنية ومقتصديات ومراكز الاصطياف لفائدة الصناع التقليديين؛
17- احدات أندية للصناع التقليديين للتنمية الثقافية و الرياضية و الأعمال الاجتماعية؛
18- إيجاد صيغة ملائمة لتامين الحرفيين و الصناع بعقد شركات مع الجهات المختصة؛
19- خلق نواة للتاطير و التكوين في مجال الصناعة التقليدية للرفع من الإنتاج و تحسين جودة المنتوج التقليدي؛
20- وضع رؤيا إستراتيجية كبرى لبيع و تسويق المنتوجات التقليدية وطنيا و دوليا تلائم قيمتها المادية بتنسيق مع الوزارة الوصية و وزارة التجارة وتطبيقها على ارض الواقع بجميع الوسائل المتاحة؛
21- مساعدة و إدماج الصناع و الحرفيين التقليديين في وضعية إعاقة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقهم؛
22- إن أنشطة الرابطة موجهة لجميع الصناع و الحرفيين بدون إستثناء أو تمييز من أجل الصالح العام شريطة إحترام النظامين الأساسي و الداخلي؛
الفصــل الثانــي: الانخراط - فقــدان العضـويـة أو تجميدها - تمثيل المؤسسة
البند الأول: الانخراط
1- يتمتع بالعضوية داخل الرابطة كل الصناع والصانعات التقليديين والهيئات الحرفيين المستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين وذلك بعد تقديم طلب الانخراط والإلتزام بأداء واجب الانخراط السنوي، وإحترام النظام الأساسي و الداخلي للرابطة.
2- جميع الهيئات الحرفية بقطاع الصناعة التقليدية يعتبرون أعضاء شرفيين بعد تقديم طلب في الموضوع وكذا الأشخاص الذين بمقدورهم تقديم المساعدة للرابطة.
البند الثاني: فقدان العضوية أو تجميدها
تفقد صفة العضوية:
– بالإستقالة الموجهة عن طريق البريد المضمون إلى منسق الرابطة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يلتزم بأداء الانخراطات السنوية بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
– عن كـــل مـــن ارتكـــب مخالفة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يقم بمهامه داخل رابطــــة بدون مبرر بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
تجمد العضوية في حالة: إلى حين انعقاد المجلس الوطني
1- الإخلال بأحد بنود النظامين الأساسي والداخلي؛
2- ارتكاب خطأ جسيم أو عدم القيام بالمهام المنوطة به دون مبرر.
البند الثالث: تمثيل المؤسسة
يمثل الرابطة منسقها وكل من ينوب عنه بتفويض مكتوب.
الـفـصـل الـثـالـث: الهيكلة – المؤتمر الوطني – المجلس الوطني
البند الأول: الهيكلة
تتكون الرابطة من الأجهـزة التاليـة:
1- على المستوى الــوطــني:
– الـمـؤتـمـر الوطـني.
– المجلـــس الوطـني.
2- علـى الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي:
– الجمع العام الجهوي؛
– المكتب الجهوي؛
– الجمع العام الإقليمي؛
– المكتب الإقليمي و المحلي.
البند الثاني: المؤتمر الوطني
يتمتع بالعضوية في المؤتمر الوطني كل من منسق الرابطة وأعضاء المجلس الوطني و المكاتب الجهوية والإقليمية و المحلية و الأعضاء المنخرطين حسب التمتيلية.
ينعقد المؤتمر الوطني للرابطة مرة كل 2 سنتان ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية يطلـب مـن 3/2 أعضاء المجلس الوطني بدعوة توجه إلى جميع أعضاء المؤتمر الوطني قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر يحدد فيها تاريخ ومكان الانعقاد وجدول الأعمال؛
اختصاصات المؤتمر الوطني:
يعتبر المؤتمر الوطني للرابطة أعلى سلطة ويختص ب:
– النظر في التوجه العام للرابطة وآفاق عمل هــــــا؛
– تعديل قوانيـــن وأنظمـــــة الرابطــة.
– مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها؛
– انتخاب منسق الرابطة عن طريق الإقتراع السري؛
– المصادقة على أعضاء المجلس الوطني.
– يبث المؤتمر في الإقتراحات والمشاريع التي تقدمها المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية؛
– المصادقة على إستراتيجية ومشاريع عمل الرابطة،
– إصدار توصيات تهم جميع القضايا التي تهم السير العام لقطاع الصناعة التقليدية.
البند الثالث: المجلس الوطني
المجلـس الوطنـي:
يتكون المجلس الوطني من المكتب الوطني و رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وأعضاء منتخبين بالمؤتمر الجهوي
يعقد المجلس الوطني اجتماعاته العادية مرة واحدة في السنة أو بصفة استثنائية بطلب من رئيس المجلس أو منسق الرابطة أو من 3/2 أعضاء المجلس الوطني.
تحدد تمثيلية المكاتب الجهوية داخل المجلس الوطني بنسبة 10% من عدد الهيئات المنخرطة بالرابطة.
اختصاصات المجلس الوطني:
- هو أعلى سلطة مسؤولة بعد المؤتمر الوطني يعمل على
- عقد المجلس الوطني مرة كل سنة على الأقل؛
- الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر و تنفيذ قراراته وتوصياته؛
- وضع خطط عمل ومناقشة البرنامج العام المقترح من طرف المكتب الوطني واقتراح الأنشطة التي يراها ضرورية؛
- يصادق على أعضاء المكتب الوطني؛
- يصادق على تأسيس الجهات والفروع المحدثة؛
- إحداث القانون الداخلي للرابطة وتعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
- يصادق على التقرير الأدبي والمالي ومشروع الميزانية السنوي؛
- ينتخب مكتب مسير لجلساته مكون من رئيس المجلس الوطني - نائب الرئيس - مقررين - مقرر اللجان
- تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء الأعضاء للمرة الثانية في أجال 15 يوماً ويعتبر اجتماعها قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.
- تنفيــــذ توصيـــات و مشاريـع المؤتمـــر الــوطنـي.
- يتكلف بعقود الشراكة والبحث عن الموارد البشرية والمالية.
- التنسيق و ربط العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الهدف وطنية أو دولية.
الـفـصـل الرابع: مـهــــام الـمنسق - مـهــام الكاتب العام - مـهـام أمين المال
البند الأول: مهام المنسق
- هو الناطق الرسمي بإسم الرابطة والساهر على تطبيق توجهاتها العامة والممثل لها لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنتخبة
- يدعو لانعقاد المؤتمر الوطني
- الحفاظ على ممتلكات الرابطة
- يحضر أشغال المجلس الوطني ويقدم تقارير عن أنشطة المكتب الوطني
- سهر على إحترام النظامين الأساسي والداخلي وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني والمكاتب الأخرى،
- في حالة شغور منصب المنسق يكلف أحد نوابه (في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني) بمهامه إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
- لا يجوز انتخاب منسق الرابطة لأكثر من ولايتين متتاليتين
- يجب على المرشح للرئاسة أن يكون عضوا بالمجلس الوطني،ويقدم برنامج عمله.
- يوقع الى جانب امين المال على الوثائق المالية.
البند الثاني: مهام الكاتب العام
- يقوم الكاتب العام بتدوين المحاضر والقرارات المتعلقة بالمكتب الوطني.
- يكلف بإعداد استدعاءات إجتماع المكتب، وكذا إجتماع المجلس الوطني والمؤتمر والاجتماعات العامة إذا رغب المكتب الوطني.
- إعداد وتحضير نقط جدول أعمال الاجتماعات باستشارة منسق الرابطة والموافقة عليها، أو أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
- الحفاظ والإشراف على وثائق الرابطة،ويوقع الى جانب المنسق على المحاضر
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي أمام المؤتمر والمجلس الوطني وعرضه في الاجتماعات العامة والجهوية وكلما طلب منه ذلك.
البند الثالث: مهام أمين المال
- تحصيل الانخراطات والمساهمة والإعانات وتحويلها إلى حساب الرابطة؛
- يقوم بضبط حسابات الرابطة وإعداد تقرير مالي وتقديمه أمام المؤتمر والمجلس الوطني و المكتب الوطني أو الرئيس ، مع تقديم بيانات كشف الحساب البنكي كلما طلب منه ذلك.
الـفـصـل الخامس: تكوين و تشكيل المكتب الوطني
البند الأول: تكوين المكتب الوطني
يتكون المكتب الوطني من المنسق و 28 عضو بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه مع مراعاة تمثيلية الجهات المحددة ب: 1 عضو من كل جهة ومؤسسي الرابطة، وللمنسق صلاحية إقتراح بقية المكتب على المؤتمر الوطني للمصادقة.
البند الثاني: تشكيل المكتب الوطني
يتشكل المكتب الوطني كالتالي:
– الــــــمنسق
نوابه
– أمين المال
نـــوابـــــــه
– الكــاتــب العــــام
نوابه
– مستـشــــــــارون.
الـفـصـل السادس: مهام و تكوين - المكتب الجهوي، الاقليمي و المحلي
البند الأول: مهام و تكوين المكاتب الجهوية
- ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية أو المنخرطين بالجهة في حالة عدم وجود المكتب الجهوي؛
- السهر على تكوين المكاتب الإقليمية والمحلية والتنسيق فيما بينها.
- يمثل الرابطة على صعيد الجهة رفقة منسقي المكاتب الإقليمية والمحلية لدى السلطات الإدارية وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني.
- يسهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي بعد التنسيق معه.
- يشرف على الأنشطة الجهوية لرابطة المنصوص عليها ضمن أهدافها بتنسيق مع المكاتب الإقليمية و المحلية والمكتب الوطني للرابطة؛
- يعد المكتب الجهوي المسؤول الأول بالجهة عن المكاتب الإقليمية والمحلية وتحركاتها والسير العام لها.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية أمام المجلس الوطني لمناقشتها والمصادقة عليها.
البند الثاني: مهام و تكوين المكاتب الإقليمية و المحلية
- تتكون المكاتب المحلية أو الإقليمية بإذن من المكتب الجهوي بكل جهة وبتنسيق مع المكتب الوطني حسب التقسيم الإداري للجهات المعمول به، من أعضـــاء منخرطين بالرابطـــة .
- يسيرها مكتب إداري مكون من:منسق ونوابه، كاتب عام ونوابه، أمين المال ونواب ومستشارين؛
- يعمل المكتب الإقليمي والمحلي بتنسيق مع المكتب الجهوي ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية للمكتب الجهوي قصد مناقشته والمصادقة عليه.
- يحدث المكتب المحلي أو الإقليمي بإذن من المكتب الجهوي وبحضور عضو أو عضوين منه وبتنسيق مع منسق المكتب الجهوي أو من يمثله.
البــنـد الرابع عشـر:
في حالة استقالة أو موت أو تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المكتب الوطني أو عضو بالمجلس الوطني، أو المكتب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للمكتب المعني الحق في تعويضه بعضو آخر من أعضائه ليقوم مقامه في نفس المهام إلى حين انعقاد اجتماع المجلس الوطني السنوي أو الاستثنائي.
الـفـصـل السابع: المداخيل – النفقات – الاشتراك – الانخراطات-التبرعات
البند الأول: المداخيل
تتكون مداخيل الرابطة من:
- ا لانخراطات توضع منها 60% في حساب المكتب المحلي و 10% في حساب المكتب الإقليمي و20%في حساب المكتب الجهوي و20%في حساب المكتب الوطني، ويستفيد المكتب المحصل على مبلغ الانخراط بنسبة 60% و تسلم نفس النسب للمكاتب المتبقية.
- تودع النسبة المخصصة للمكاتب المذكورة أعلاه بحساباتها مقابل وصل بنكي يرسل إليها.
- الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والشركات.
- مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الرابطة بمختلف أنواعها، وكل الأنشطة التي يسمح به القانون؛
- تودع هذه المداخيل في حساب بنكي في اسم الرابطة.
- للمكتب الوطني أو المنسق الحق في الاطلاع على الحساب البنكي كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
البند الثاني: النفقات
يصرف من صندوق الرابطة سواء المكتب الوطني أو الجهوي أو الإقليمي والمحلي كالتالي:
- كل المصاريف والنفقات المتعلقة بالمكتب الوطني، منها كراء المقر وشراء التجهيزات وصيانتها وشراء الأدوات ونفقات المراسلات وأجور الموظفين والماء والكهرباء ونفقات الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنظيم المؤتمر والمجلس الوطني وتنقلات أعضاء المكتب الوطني في مهامهم داخل وخارج التراب الوطني.
- تتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكتب الإقليمي والمحلي من طرف المكتب الجهوي و ممثل المكتب الوطني، وتتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكاتب الجهوية من طرف المكتب الوطني،وتتم المصادقة على مدخيل ومصاريف المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
- تحمل كل العمليات البنكية توقيعي المنسق وأمين المال أو توقيعي المنسق ونائب أمين المال ونائب المنسق والأمين؛
- كل النفقات يجب أن تكون بفاتورة قانونية توضح نوع المصاريف وتحمل اسم الرابطة.
البند الثالث: الاشتراكات – الانخراطات -التبرعات
يحدد المؤتمر الوطني مبلغ الانخراط ويكون سنويا، وتوجه الاشتراكات والتبرعات إلى الحساب البنكي لمكتب الرابطة في اسمها مقابل وصل.
الـفـصـل الثامن: تعديل النظام الأساسي - الحل
البند الأول: تعديل النظام الأساسي
لا يمكن زيادة أو حذف أو تعديل أي فصل من فصول أو بند من بنود النظام الأساسي إلا في المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي، وبعد المصادقة عليه من طرف أغلبية الحاضرين.
البند الثاني: الحل
يمكن حل الرابطة بأغلبية 3/2 أعضاء المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي
في حالة حل الرابطة قصدا أو فرضا داخل الجمع العام للمؤتمر، يعين شخصين إلى جانب المنسق وأمين المال للقيام بتصفية الحسابات وممتلكاتها وذلك وفق الفصل 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1373 هـ موافق 15 نونبر 1958 م المتعلق بالحريات العامة حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م. كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002، وتسلم هذه الحسابات والممتلكات إلى جمعية لها نفس الأهداف أو منظمة إجتماعية معترف بها.
تمت المصادقة على النظام الأساسي بالإجماع مــن طــرف المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد بأكادير بتاريخ 2017/10/21
للرابطة المغربية للصناعة التقليدية
الفـصـل الأول: الاسم – الانتماء – المقر – الأمد – الأهداف
البند الأول: الإسم
تأسست بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 م حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بالحريات العامة، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 10 اكتوبر 2002 جمعيــة أطلق عليهــا اســم: الرابطة المغربية للصناعة التقليدية
البند الثاني: الإنتماء
ليس لهذه الرابطة أي إنتماء عقائدي أو سياسي أو نقابي وهي تمتنع عن كل نشاط من هذا القبيل
البند الثالث: المقر
اتخذت الرابطة مقراً لها مؤقتاً: بمقر غرفة الصناعة التقليدية ويمكن تغيير المقر إلى مقر آخر بالتراب الوطني بقرار من المكتب المسير للرابطة المغربية للصناعة التقليدية.
البند الرابع: الأمد
تأسست هذه الرابطة لمدة غير محددة
البند الخامس: الأهداف
تهدف الرابطة المغربية للصناعة التقليدية إلى ما يلي:
1- ترسيخ روح المواطنة في أسرة الصناعة التقليدية و العمل على توفير الظروف الطبيعية لخلق التنمية المستدامة التي تعكس الهوية الوطنية و تستجيب لتطلعات و التطورات التي يسعى الصناع لتحقيقها؛
2- ربط أواصر الإخاء والتضامن والتآزر والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية؛
3- توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الصناع والصانعات بربوع المملكة المغربية في جميع الحرف وأصناف الصناعة التقليدية؛
4- العمل على منح صفة المنفعة العامة وتمثيلية للرابطة في القطاعات الحكومية
5- المساهمة في إنجاز أبحاث ودراسات ومشاريع؛
6- المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات التي تحول دون النهوض بأوضاع الصناع والصانعات في نطاق القوانين المنظمة للقطاع نظر لمكانة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني؛
7- المحافظة على خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية وصيانة مكتسباتها والدفاع عن حقوق الصناع و الحرفيين والترافع على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية؛
8- ربط علاقات التعاون و الشراكة مع الهيئات الوطنية و الدولية؛
9- فتح باب الشراكة مع المجالس الجهوية و الإقليمية و الجماعية لإقامة بنية تحتية لفائدة الصناع و الصانعات في إطار البرامج و المخططات الجاري بها العمل؛
10- تنظيم أنشطة و لقاءات حرفية و مهرجانات و مخيمات لأبناء الحرفيين و إقامة معارض و حفلات عمومية و تكريمية؛
11- المطالبة بتفعيل قانون التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي بما يلائم إمكانيات الصناع و الحرفيين
12- العمل بمبادئ وروح و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
13- المطالبة بإخراج وتعجيل قانون تنظيم الحرف ودلك لتاهيل القطاع وضمان تنافسيته على الجودة و الابتكار؛
14- العمل على ترسيخ الثقافة البيئية بين الصناع و الحرفيين و المساهمة في السياسة المجالية للمدينة؛
15- في إطار المقاربة التشاركية إشراك الرابطة في مشاريع المجالس المنتخبة التي تهدف الحفاظ على البيئة و رونق المدينة و جماليتها؛
16- إحداث وحدات سكنية ومقتصديات ومراكز الاصطياف لفائدة الصناع التقليديين؛
17- احدات أندية للصناع التقليديين للتنمية الثقافية و الرياضية و الأعمال الاجتماعية؛
18- إيجاد صيغة ملائمة لتامين الحرفيين و الصناع بعقد شركات مع الجهات المختصة؛
19- خلق نواة للتاطير و التكوين في مجال الصناعة التقليدية للرفع من الإنتاج و تحسين جودة المنتوج التقليدي؛
20- وضع رؤيا إستراتيجية كبرى لبيع و تسويق المنتوجات التقليدية وطنيا و دوليا تلائم قيمتها المادية بتنسيق مع الوزارة الوصية و وزارة التجارة وتطبيقها على ارض الواقع بجميع الوسائل المتاحة؛
21- مساعدة و إدماج الصناع و الحرفيين التقليديين في وضعية إعاقة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقهم؛
22- إن أنشطة الرابطة موجهة لجميع الصناع و الحرفيين بدون إستثناء أو تمييز من أجل الصالح العام شريطة إحترام النظامين الأساسي و الداخلي؛
الفصــل الثانــي: الانخراط - فقــدان العضـويـة أو تجميدها - تمثيل المؤسسة
البند الأول: الانخراط
1- يتمتع بالعضوية داخل الرابطة كل الصناع والصانعات التقليديين والهيئات الحرفيين المستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين وذلك بعد تقديم طلب الانخراط والإلتزام بأداء واجب الانخراط السنوي، وإحترام النظام الأساسي و الداخلي للرابطة.
2- جميع الهيئات الحرفية بقطاع الصناعة التقليدية يعتبرون أعضاء شرفيين بعد تقديم طلب في الموضوع وكذا الأشخاص الذين بمقدورهم تقديم المساعدة للرابطة.
البند الثاني: فقدان العضوية أو تجميدها
تفقد صفة العضوية:
– بالإستقالة الموجهة عن طريق البريد المضمون إلى منسق الرابطة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يلتزم بأداء الانخراطات السنوية بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
– عن كـــل مـــن ارتكـــب مخالفة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يقم بمهامه داخل رابطــــة بدون مبرر بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
تجمد العضوية في حالة: إلى حين انعقاد المجلس الوطني
1- الإخلال بأحد بنود النظامين الأساسي والداخلي؛
2- ارتكاب خطأ جسيم أو عدم القيام بالمهام المنوطة به دون مبرر.
البند الثالث: تمثيل المؤسسة
يمثل الرابطة منسقها وكل من ينوب عنه بتفويض مكتوب.
الـفـصـل الـثـالـث: الهيكلة – المؤتمر الوطني – المجلس الوطني
البند الأول: الهيكلة
تتكون الرابطة من الأجهـزة التاليـة:
1- على المستوى الــوطــني:
– الـمـؤتـمـر الوطـني.
– المجلـــس الوطـني.
2- علـى الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي:
– الجمع العام الجهوي؛
– المكتب الجهوي؛
– الجمع العام الإقليمي؛
– المكتب الإقليمي و المحلي.
البند الثاني: المؤتمر الوطني
يتمتع بالعضوية في المؤتمر الوطني كل من منسق الرابطة وأعضاء المجلس الوطني و المكاتب الجهوية والإقليمية و المحلية و الأعضاء المنخرطين حسب التمتيلية.
ينعقد المؤتمر الوطني للرابطة مرة كل 2 سنتان ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية يطلـب مـن 3/2 أعضاء المجلس الوطني بدعوة توجه إلى جميع أعضاء المؤتمر الوطني قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر يحدد فيها تاريخ ومكان الانعقاد وجدول الأعمال؛
اختصاصات المؤتمر الوطني:
يعتبر المؤتمر الوطني للرابطة أعلى سلطة ويختص ب:
– النظر في التوجه العام للرابطة وآفاق عمل هــــــا؛
– تعديل قوانيـــن وأنظمـــــة الرابطــة.
– مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها؛
– انتخاب منسق الرابطة عن طريق الإقتراع السري؛
– المصادقة على أعضاء المجلس الوطني.
– يبث المؤتمر في الإقتراحات والمشاريع التي تقدمها المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية؛
– المصادقة على إستراتيجية ومشاريع عمل الرابطة،
– إصدار توصيات تهم جميع القضايا التي تهم السير العام لقطاع الصناعة التقليدية.
البند الثالث: المجلس الوطني
المجلـس الوطنـي:
يتكون المجلس الوطني من المكتب الوطني و رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وأعضاء منتخبين بالمؤتمر الجهوي
يعقد المجلس الوطني اجتماعاته العادية مرة واحدة في السنة أو بصفة استثنائية بطلب من رئيس المجلس أو منسق الرابطة أو من 3/2 أعضاء المجلس الوطني.
تحدد تمثيلية المكاتب الجهوية داخل المجلس الوطني بنسبة 10% من عدد الهيئات المنخرطة بالرابطة.
اختصاصات المجلس الوطني:
- هو أعلى سلطة مسؤولة بعد المؤتمر الوطني يعمل على
- عقد المجلس الوطني مرة كل سنة على الأقل؛
- الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر و تنفيذ قراراته وتوصياته؛
- وضع خطط عمل ومناقشة البرنامج العام المقترح من طرف المكتب الوطني واقتراح الأنشطة التي يراها ضرورية؛
- يصادق على أعضاء المكتب الوطني؛
- يصادق على تأسيس الجهات والفروع المحدثة؛
- إحداث القانون الداخلي للرابطة وتعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
- يصادق على التقرير الأدبي والمالي ومشروع الميزانية السنوي؛
- ينتخب مكتب مسير لجلساته مكون من رئيس المجلس الوطني - نائب الرئيس - مقررين - مقرر اللجان
- تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء الأعضاء للمرة الثانية في أجال 15 يوماً ويعتبر اجتماعها قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.
- تنفيــــذ توصيـــات و مشاريـع المؤتمـــر الــوطنـي.
- يتكلف بعقود الشراكة والبحث عن الموارد البشرية والمالية.
- التنسيق و ربط العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الهدف وطنية أو دولية.
الـفـصـل الرابع: مـهــــام الـمنسق - مـهــام الكاتب العام - مـهـام أمين المال
البند الأول: مهام المنسق
- هو الناطق الرسمي بإسم الرابطة والساهر على تطبيق توجهاتها العامة والممثل لها لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنتخبة
- يدعو لانعقاد المؤتمر الوطني
- الحفاظ على ممتلكات الرابطة
- يحضر أشغال المجلس الوطني ويقدم تقارير عن أنشطة المكتب الوطني
- سهر على إحترام النظامين الأساسي والداخلي وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني والمكاتب الأخرى،
- في حالة شغور منصب المنسق يكلف أحد نوابه (في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني) بمهامه إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
- لا يجوز انتخاب منسق الرابطة لأكثر من ولايتين متتاليتين
- يجب على المرشح للرئاسة أن يكون عضوا بالمجلس الوطني،ويقدم برنامج عمله.
- يوقع الى جانب امين المال على الوثائق المالية.
البند الثاني: مهام الكاتب العام
- يقوم الكاتب العام بتدوين المحاضر والقرارات المتعلقة بالمكتب الوطني.
- يكلف بإعداد استدعاءات إجتماع المكتب، وكذا إجتماع المجلس الوطني والمؤتمر والاجتماعات العامة إذا رغب المكتب الوطني.
- إعداد وتحضير نقط جدول أعمال الاجتماعات باستشارة منسق الرابطة والموافقة عليها، أو أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
- الحفاظ والإشراف على وثائق الرابطة،ويوقع الى جانب المنسق على المحاضر
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي أمام المؤتمر والمجلس الوطني وعرضه في الاجتماعات العامة والجهوية وكلما طلب منه ذلك.
البند الثالث: مهام أمين المال
- تحصيل الانخراطات والمساهمة والإعانات وتحويلها إلى حساب الرابطة؛
- يقوم بضبط حسابات الرابطة وإعداد تقرير مالي وتقديمه أمام المؤتمر والمجلس الوطني و المكتب الوطني أو الرئيس ، مع تقديم بيانات كشف الحساب البنكي كلما طلب منه ذلك.
الـفـصـل الخامس: تكوين و تشكيل المكتب الوطني
البند الأول: تكوين المكتب الوطني
يتكون المكتب الوطني من المنسق و 28 عضو بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه مع مراعاة تمثيلية الجهات المحددة ب: 1 عضو من كل جهة ومؤسسي الرابطة، وللمنسق صلاحية إقتراح بقية المكتب على المؤتمر الوطني للمصادقة.
البند الثاني: تشكيل المكتب الوطني
يتشكل المكتب الوطني كالتالي:
– الــــــمنسق
نوابه
– أمين المال
نـــوابـــــــه
– الكــاتــب العــــام
نوابه
– مستـشــــــــارون.
الـفـصـل السادس: مهام و تكوين - المكتب الجهوي، الاقليمي و المحلي
البند الأول: مهام و تكوين المكاتب الجهوية
- ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية أو المنخرطين بالجهة في حالة عدم وجود المكتب الجهوي؛
- السهر على تكوين المكاتب الإقليمية والمحلية والتنسيق فيما بينها.
- يمثل الرابطة على صعيد الجهة رفقة منسقي المكاتب الإقليمية والمحلية لدى السلطات الإدارية وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني.
- يسهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي بعد التنسيق معه.
- يشرف على الأنشطة الجهوية لرابطة المنصوص عليها ضمن أهدافها بتنسيق مع المكاتب الإقليمية و المحلية والمكتب الوطني للرابطة؛
- يعد المكتب الجهوي المسؤول الأول بالجهة عن المكاتب الإقليمية والمحلية وتحركاتها والسير العام لها.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية أمام المجلس الوطني لمناقشتها والمصادقة عليها.
البند الثاني: مهام و تكوين المكاتب الإقليمية و المحلية
- تتكون المكاتب المحلية أو الإقليمية بإذن من المكتب الجهوي بكل جهة وبتنسيق مع المكتب الوطني حسب التقسيم الإداري للجهات المعمول به، من أعضـــاء منخرطين بالرابطـــة .
- يسيرها مكتب إداري مكون من:منسق ونوابه، كاتب عام ونوابه، أمين المال ونواب ومستشارين؛
- يعمل المكتب الإقليمي والمحلي بتنسيق مع المكتب الجهوي ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية للمكتب الجهوي قصد مناقشته والمصادقة عليه.
- يحدث المكتب المحلي أو الإقليمي بإذن من المكتب الجهوي وبحضور عضو أو عضوين منه وبتنسيق مع منسق المكتب الجهوي أو من يمثله.
البــنـد الرابع عشـر:
في حالة استقالة أو موت أو تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المكتب الوطني أو عضو بالمجلس الوطني، أو المكتب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للمكتب المعني الحق في تعويضه بعضو آخر من أعضائه ليقوم مقامه في نفس المهام إلى حين انعقاد اجتماع المجلس الوطني السنوي أو الاستثنائي.
الـفـصـل السابع: المداخيل – النفقات – الاشتراك – الانخراطات-التبرعات
البند الأول: المداخيل
تتكون مداخيل الرابطة من:
- ا لانخراطات توضع منها 60% في حساب المكتب المحلي و 10% في حساب المكتب الإقليمي و20%في حساب المكتب الجهوي و20%في حساب المكتب الوطني، ويستفيد المكتب المحصل على مبلغ الانخراط بنسبة 60% و تسلم نفس النسب للمكاتب المتبقية.
- تودع النسبة المخصصة للمكاتب المذكورة أعلاه بحساباتها مقابل وصل بنكي يرسل إليها.
- الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والشركات.
- مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الرابطة بمختلف أنواعها، وكل الأنشطة التي يسمح به القانون؛
- تودع هذه المداخيل في حساب بنكي في اسم الرابطة.
- للمكتب الوطني أو المنسق الحق في الاطلاع على الحساب البنكي كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
البند الثاني: النفقات
يصرف من صندوق الرابطة سواء المكتب الوطني أو الجهوي أو الإقليمي والمحلي كالتالي:
- كل المصاريف والنفقات المتعلقة بالمكتب الوطني، منها كراء المقر وشراء التجهيزات وصيانتها وشراء الأدوات ونفقات المراسلات وأجور الموظفين والماء والكهرباء ونفقات الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنظيم المؤتمر والمجلس الوطني وتنقلات أعضاء المكتب الوطني في مهامهم داخل وخارج التراب الوطني.
- تتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكتب الإقليمي والمحلي من طرف المكتب الجهوي و ممثل المكتب الوطني، وتتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكاتب الجهوية من طرف المكتب الوطني،وتتم المصادقة على مدخيل ومصاريف المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
- تحمل كل العمليات البنكية توقيعي المنسق وأمين المال أو توقيعي المنسق ونائب أمين المال ونائب المنسق والأمين؛
- كل النفقات يجب أن تكون بفاتورة قانونية توضح نوع المصاريف وتحمل اسم الرابطة.
البند الثالث: الاشتراكات – الانخراطات -التبرعات
يحدد المؤتمر الوطني مبلغ الانخراط ويكون سنويا، وتوجه الاشتراكات والتبرعات إلى الحساب البنكي لمكتب الرابطة في اسمها مقابل وصل.
الـفـصـل الثامن: تعديل النظام الأساسي - الحل
البند الأول: تعديل النظام الأساسي
لا يمكن زيادة أو حذف أو تعديل أي فصل من فصول أو بند من بنود النظام الأساسي إلا في المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي، وبعد المصادقة عليه من طرف أغلبية الحاضرين.
البند الثاني: الحل
يمكن حل الرابطة بأغلبية 3/2 أعضاء المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي
في حالة حل الرابطة قصدا أو فرضا داخل الجمع العام للمؤتمر، يعين شخصين إلى جانب المنسق وأمين المال للقيام بتصفية الحسابات وممتلكاتها وذلك وفق الفصل 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1373 هـ موافق 15 نونبر 1958 م المتعلق بالحريات العامة حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م. كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002، وتسلم هذه الحسابات والممتلكات إلى جمعية لها نفس الأهداف أو منظمة إجتماعية معترف بها.
تمت المصادقة على النظام الأساسي بالإجماع مــن طــرف المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد بأكادير بتاريخ 2017/10/21
توقيع المنسق (ة) الوطني (ة) :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق