رابطة الصداقة لفرق الأحياء كرة القدم
الديباجة
تأسست بين مجموعة من الاشخاص جمعية الصداقة للرياضة و التنمية في مدينة البءرالجديد لاجل غير محدود من اجل التعاون لخدمة الصالح العام و المساهمة في النهوض الثقافي الرياضي الاجتماعي و غيرها من الانشطة
خاصة مع ما افرزته الساحة الوطنية مند اعلان جلالة الملك عن مبادرته الوطنية للتنمية البشرية وانخراط كافة الفعاليات خاصة المدنية من اجل انجاحها
الباب الأول : الاسم، المقر، الأهداف.المبادئ
الفصل الأول : تأسست بين مجموعة من الاشخاص ولمدة غير محدودة جمعية تحمل اسم "رابطة الصداقة لفرق الأحياء كرة القدم
" وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23يوليوز2002)، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 03 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
الفصل الثاني : مقـر الجمعيـة دار الشباب حاليا ويمكـن نقلـه إلى مكـان آخـر بقـرار من المكتب الإداري للجمعية.
الفصل الثالث : تهدف الجمعيـة إلـى :
1ـ تنظيم دوريات رياضية و المساهمة في النهوض الرياضي بالمنطقة
2ـ المشاركة في تحقيق مشاريع تنموية و رياضية
3ـ المساهمة في تنظيم دوريات مدرسية لكل الأنواع الرياضية .
4ـ تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية
5ـتحسيس الشباب بمخاطر المخدرات
6_ المساهمة في ابراز دور المرأة في التنمية الرياضية
7ـ تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
8ـالانفتاح والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم المصلحة العامة
- 9 - تحقيق تعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الاجتماعية الحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون التنمية
10_تنظيم رحلات استكشافية
الفصل الرابع : يمكن للجمعية إقامة تعاون وشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، كما يجوز لها أن تتحد مع جمعيات محلية وجهوية ووطنية ودولية تلتقي معها في بعض الأهداف.
الفصل الخامس : الجمعية مستقلة في نشاطاتها وتوجهاتها عن جميع الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية والدينية. الفصل السادس : استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها
تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية
الباب الثاني: العضوية وشروطها
الفصل الأول : تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين وأعضاء شرفيين.
الفصل الثاني: العضو الفاعل هو كل عضو نشيط يحق له التصويت والترشيح أثناء الجمع العام ويلتزم باحترام القانون الأساسي للجمعية ويؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب المسير.
الفصل الثالث: تمنح العضوية الشرفية للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للجمعية بالتصويت بالأغلبية من طرف المكتب الإداري.
الفصل الرابع : تسقط العضوية بالوفاة والاستقالة والإقالة بعد التداول.
الباب الثالث : الإدارة
الفصل الأول : يدير شؤون الجمعية مكتب إداري يتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام كل 4 سنوات.
الفصل الثاني: يتكون المكتب الإداري للجمعية من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه (ة)وأمين المال ونائبه ومستشار.
الفصل الثالث: يجتمع المكتب الإداري باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعتبر ضروريا الحضور لأكثر من نصف الأعضاء لتصح المداولات، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وإذا وقع تعادل في الأصوات فيرجح صوت الرئيس.
الفصل الرابع: يقوم المكتب الإداري بتسيير الجمعية ويسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام، وله الحق في القيام بجميع الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية. ومن اختصاص المكتب الإداري ما يلي:
1ـ الرئيس ونائبه :يسهر الرئيس على تسيير اجتماعات المكتب الإداري وعلى تطبيق توصيات الجمع العام وقرارات المكتب لضمان سير الجمعية سيرا طبيعيا، ويمثلها لدى جميع الهيئات وفي مظاهر الحياة العامة المدنية والقانونية، وله صلاحية طلب عقد اجتماعات المكتب الإداري كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يسهر على تنفيذ مقررات المكتب بشأن النفقات والأداأت بالاشتراك مع أمين المال الذي يوقع معه جميع الوثائق التي لها علاقة مع مالية الجمعية، ويوقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع الكاتب العام. و للرئيس حق تعويض اي عضو استقال من المكتب الاداري و ايضا له الحق في اقالة اي عضو زاغ عن القانون الاساسي للجمعية و له الحق في تعويض اي فراغ قد يحدث في المكتب الاداري للجمعية و للرئيس الحق في خلق لجن كلما دعت الضرورة لدلك و يتراسها عضو من المكتب الاداري او احد المنخرطين بواسطة التعيين المباشر من الرئيس
أما نائبه فينوب عنه في غيابه للقيام بنفس المهام.
2ـ الكاتب العام ونائبه :يقوم الكاتب العام بالعمل الإداري من تحرير المراسلات والإستدعاءات وإعداد محاضر اجتماعات المكتب والتقارير وحفظ جميع وثائق الجمعية ومستنداتها. وفي حالة غياب الكاتب العام ينوب عنه نائبه للقيام بنفس المهام.
3ـ أمين المال ونائبه :يقوم أمين المال بضبط حسابات الجمعية من مداخيل ومصاريف ويمسك الدفاتر الحسابية ويعد التقارير المالية للمكتب وللجمع العام. وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه للقيام بنفس المهام.
4ـ المستشارون :يساعدون أعضاء المكتب الإداري، وتسند لهم المهام المدرجة في إطار برنامج الجمعية.
الباب الرابع : الجمع العام
الفصل الأول : يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين.
الفصل الثاني: ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل 4 سنوات، حيث يستدعي المكتب الإداري جميع الأعضاء المنخرطين قبل 15 يوم على الأقل من انعقاد الجمع العام مع تحديد جدول الأعمال، وتصبح المداولات صحيحة بعد حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المنخرطين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى الأسبوع الموالي من غير تجديد الاستدعاء، فينعقد الجمع العام مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل الثالث: يمكن أن ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية بطلب من المكتب الإداري أو من ثلثي الأعضاء المنخرطين وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل الرابع: يحدد المكتب الإداري جدول أعمال الجمع العام، إلا أنه يحق للجمع العام أن يضيف أو يعدل من النقاط المعروضة عليه.
الفصل الخامس: يرأس الجمع العام رئيس الجمعية أو نائبه، ويقوم بالكتابة الكاتب العام أو نائبه، وفي حالة التعذر يختار الجمع العام من بين أعضائه من يتولى ذلك.
الفصل السادس: يناقش الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي المعروضين عليه من طرف المكتب الإداري ويصادق عليهما، ويبث في مقترحات تعديل القانون الأساسي، وينتخب أعضاء المكتب الإداري، كما يحدد الجمع العام شروط العضوية والانخراط. وتتم المصادقة على القرارات بالتصويت بالأغلبية المطلقة، وتسجل القرارات التي يتخذها الجمع العام بمحاضر تدرج ضمن سجل خاص وتوقع من طرف رئيس الجمع العام ومقرره.
الباب الخامس: مداخيل الجمعية
فصل فريد : تتكون مداخيل الجمعية من انخراطات أعضائها ومساهماتهم، وتبرعات الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمنح المحتمل الحصول عليها من طرف المجالس المحلية والمؤسسات العمومية الوطنية والهبات وكل ما يسمح به القانون.
الباب السادس: تسيير مداخيل الجمعية
تمثيل الجمعية في تدبير مداخلها :
الرئيس و امين المال بصفة مشتركة ،و في غياب امين المال ينوب عنه نائبه في امضاء جميع الوثائق المالية مع الرئيس .
الباب السابع : مقتضيات عامة
الفصل الأول: كل تغيير يطرأ على قانون الجمعية يشار إليه ويصرح به لدى الجهات المعنية المختصة وذلك طبقا للقانون المعمول به.
الفصل الثاني:لا تحل الجمعية الا بقرار من الجمع العام، وفي هذه الحالة يعين الجمع العام مندوبا عنه أو أكثر للقيام بتصفية حسابات الجمعية ونقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية.