جمعية رسالة للتنمية البشرية
  • أخبار البئرالجديد
  • قضايا المجتمع المغربي
  • وثائق
    • وثائق منوعة
    • القانون الأساسي
    • القانون الداخلي
    • معلومات
  • أنشطة الجمعية
  • أعضاء الجمعية
  • فيديوهات

السبت، 28 مايو 2016

  • معلومات تهمك
  • وثائق منوعة
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : السبت، 28 مايو 2016


تعريفــــات
      لأغراض هذه اللوائح، المصطلحات المستخدمة أدناه تعرف كالآتي:
الاتحاد السابق: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي السابق.
النادي السابق: النادي الذي يتركه اللاعب.
الاتحاد الجديد: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الجديد.
النادي الجديد: النادي الذي سيلتحق به اللاعب.
المباريات الرسمية: مباريات مقامة في إطار كرة قدم منظمة، مثل دوري الأبطال الوطني، الكأس الوطني والدوري الدولي للأندية، ولكن لا يشمل المباريات التجريبية والودية.
كرة القدم المنظمة: كرة القدم المنظم تحت رعاية الفيفا، الاتحاد القاري والاتحادات، أو من هو مخول السلطة من قبلهم.
المدة الخاضعة للحماية: مدة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا كان إبرام العقد سابق لعيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28، أو موسمين كاملين أو عامين، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا إبرام العقد بعد عيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28.
فترة التسجيل: فترة محددة من قبل الاتحاد المختص وفقا للمادة 6.
الموسم: المدة التي تبدأ مع أول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية المعنية وتنتهي مع آخر مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية.
حق الرعاية: المدفوعات المقدمة وفقا للملحق 4 لتغطية تنمية صغار اللاعبين.
ويشار أيضا إلى قسم التعريفات في النظام الأساسي للفيفا.
ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.
نصـوص تمهيديـة
      المادة 1 النطاق
هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين، صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة، ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
نقل اللاعبين بين أندية تنتمي إلى نفس الاتحاد يحكمه لوائح خاصة صادرة من قبل الاتحاد المعني وفقا للمادة 1 فقرة 3 أدناه، والتي يجب أن يصدق عليها الفيفا. هذه اللوائح تضع قواعد لحل المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفقا للمبادئ المذكورة في هذه اللوائح. هذه اللوائح تضع أيضا نظام لمكافأة الأندية التي تنمي تدريب وتعليم النشء.
أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل: المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.
ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرار العقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية. على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:
     - المادة 13: مبدأ احترام العقد.
     - المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.
     - المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.
     - المادة 16: مبدأ أن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم.
     - المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه، هذا التعويض قد يكون مذكورا في العقد.
     - المادة 17 فقرة 3-5: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإنه يتم فرض عقوبات رياضية على الطرف الذي قام بخرق العقد.
 
هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.
تقييــم اللاعبيــن
 المادة 2 تقييم اللاعبين: هواة ومحترفين
اللاعبين المشاركين في كرة القدم المنظمة إما هواة أو محترفين.
المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد ويُدفع له في مقابل نشاطه في كرة القدم أكثر من مصروفاته الفعلية التي يتحملها. جميع اللاعبين الآخرين يعتبرون هواة.
المادة 3 استعادة منزلة الهاوي
اللاعب المسجل كمحترف لا يجوز إعادة تسجيله بوصفه هاوي حتى مرور على الأقل 30 يوما بعد آخر مباراة له كمحترف.
لا يوجد أي تعويض قابل للدفع عند استعادة منزلة الهاوي. إذا تم إعادة تسجيل اللاعب كمحترف في غضون 30 شهرا من إعادته كهاوي، فإن ناديه الجديد يجب عليه أن يدفع تعويضات التدريب وفقا للمادة 20.
المادة 4 إنهاء النشاط
المحترفين الذين أنهوا حياتهم المهنية عند انتهاء عقودهم والهواة الذين أنهوا نشاطهم يظلوا مسجلين في الاتحاد الذي يتبع له ناديهم الأخير لمدة 30 شهر.
تبدأ هذه الفترة من يوم آخر ظهور للاعب في مباراة رسمية مع
تسجيل اللاعبين
      المادة 5 التسجيل 
1. يجب أن يتم تسجيل اللاعب في اتحاد حتى يلعب لحساب ناد سواء كان محترف أو هاو وفقا لأحكام المادة 2. اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في كرة القدم المنظمة. بموجب قانون التسجيل، يوافق اللاعب على الالتزام بتشريع ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات القارية والاتحادات.
2. اللاعب يكون مسجل مع نادي واحد فقط في كل مرة.
3. يجوز تسجيل اللاعبين في ثلاث أندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، اللاعب يكون مؤهل للعب في المباريات الرسمية لحساب ناديان فقط، استثناءا من هذه القاعدة، اللاعب الذي ينتقل بين ناديين ينتميان إلى اتحادات متزامنة في المواسم (أي بداية الموسم في الصيف / الخريف في مقابل الشتاء والربيع) يكون مؤهلا للعب في مباريات رسمية لحساب ناد ثالث خلال الموسم المعني، شريطة أن يكون قد امتثل بالكامل لالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وبالمثل، الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل (المادة 6) وكذلك الالتزام بالحد الأدنى لطول مدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).
4. تحت جميع الظروف، يجب الأخذ في الاعتبار سلامة المنافسة الرياضية. على وجه الخصوص، لا يجوز للاعب المشاركة في مباراة رسمية أكثر لحساب أكثر من ناديين متنافسين في نفس البطولة أو الكأس في نفس الموسم، وذلك وفقا للوائح المنافسة الفردية الصارمة للاتحاد العضو.
 المادة 6 فترة التسجيل 
 1. يجوز تسجيل اللاعبين فقط في إحدى الفترتين السنويتين للتسجيل المحددتين لدى الاتحاد المعني. استثناءا من  هذه القاعدة، المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل.الاتحادات مرخص لها تسجيل هؤلاء المحترفين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية المعنية. حيث ينتهي العقد بأي سبب مباشر، فإن الفيفا قد تأخذ تدابير مؤقتة حتى تتجنب سوء المعاملة، وفقا للمادة 22.
2. فترة التسجيل الأولى سوف تبدأ بعد اكتمال الموسم وسوف تنتهي تلقائياً قبل بداية الموسم الجديد. تلك الفترة لا  تزيد عن اثني عشر أسبوعا. الفترة الثانية للتسجيل من الممكن أن تبدأ في وسط الموسم ولا تزيد عن أربعة أسابيع. فترتي التسجيل للموسم سوف يتم إبلاغها للفيفا قبل نفاذها على الأقل باثني عشر شهرا. الفيفا سوف تحدد مواعيد التسجيل لأي اتحاد لم يسجل في الميعاد.
3. اللاعبين يمكن أن يتم تسجيلهم - وفقاً للاستثناء المذكور في المادة 6 فقرة 1 - وذلك عند وجود طلب صحيح من النادي للاتحاد وذلك خلال فترة التسجيل.
4. النصوص المتعلقة بفترات التسجيل لا تطبق إلا على المباريات التي يشترك فيه الهواة. الاتحاد المعني سوف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين لمثل تلك المسابقات شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية للمسابقة المعنية.
المادة 7 جواز سفر اللاعب
  الاتحاد القائم على عملية التسجيل ملزم بأن يعطى النادي الذي سُجل فيه اللاعب جواز سفر للاعب متضمناً كل البيانات المتعلقة باللاعب. جواز سفر اللاعب سوف يتضمن النادي الذي سُجل فيه اللاعب منذ الموسم الذي كان فيه ميلاده الثاني عشر. إذا كان تاريخ ميلاده يقع بين موسمين، جواز سفر اللاعب سوف يشير إلى النادي الذي سجُل فيه خلال الموسم التالي لعيد ميلاده.
المادة 8 طلب التسجيل
  طلب التسجيل للمحترف لابد أن يكون مقدم مع صورة من عقد اللاعب. هيئة صنع القرار المختصة لها السلطة في أن تتخذ على حساب أي تعديل عقدي أو اتفاقيات إضافية التي لم تقدم من قبل في صورتها الصحيحة.
المادة 9 شهادة الانتقال الدولية
1. اللاعبين المسجلين تبعاً لاتحاد واحد من الممكن أن يسجلوا في اتحاد جديد وذلك بعد استلام الأخير شهادة نقل اللاعب الدولية (يشار إليها هنا وفيما بشهادة نقل اللاعب الدولية) من الاتحاد السابق. شهادة نقل اللاعب الدولية يجب أن تصدر بدون أي رسوم أو شروط أو وقت محدد. أي نصوص عكس ذلك سوف تكون باطلة وغير صحيحة. الاتحاد الذي يصدر شهادة النقل الدولية سوف يودع نسخة لدى الفيفا. الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة نقل اللاعب الدولية مذكورة في الملحق الثالث من تلك اللوائح .
2. شهادة النقل الدولية غير مطلوبة من اللاعب تحت سن الـ12 سنة.
المادة 10 اقتراض المحترفين
1. المحترف يمكن أن يُقرض لنادي آخر على أساس اتفاق رضائي مكتوب بين المحترف والأندية المعنية. أي قرض سوف يخضع لنفس القواعد التي تطبق على انتقال اللاعبين، متضمنة أحكام التعويض التدريبي وآلية التكافل.
2. وفقا للمادة 5 فقرة 3، الحد الأدنى للاقتراض يكون بين فترتين تسجيل.
3. النادي الذي يقبل لاعب على أساس الاقتراض لا يخول له أن يتنازل لنادي ثالث عن تلك اللاعب بدون إذن كتابي من النادي المُقرض منه واللاعب المعني. 
المادة 11 اللاعبين غير المسجلين
  أي لاعب غير مسجل لدي اتحاد ويظهر للعيان لحساب ناد في مباراة رسمية يعتبر أنه لعب بطريقة غير شرعية. دون المساس بأي تدبير مطلوب لتصحيح العواقب الرياضية لمثل هذا الظهور، ويمكن أيضا فرض العقوبات على اللاعب و/أو النادي الحق في فرض مثل هذه العقوبات يقع بين بشكل أساسي قي يد الاتحاد أو منظم المسابقة المعنية.
المادة 12 تنفيذ إجراءات التأديب 
  أي إجراء تأديبي يفرض على لاعب ويكون هذا الإجراء سابق لإجراء الانتقال لابد أن يطبق أو ينفذ عن طريق الاتحاد الجديد الذي يُسجل فيه اللاعب. الاتحاد السابق ملزم بان يخطر الاتحاد الجديد بأي عقوبة كتابةً وعند إصدار شهادة نقل اللاعب الدولية.
تحقيــق الاستقـــــرار العقــدي بين المحترفين والأندية
المادة 13 احترام العقد
  العقد بين المحترف والنادي يمكن أن ينتهي بانتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل.
المادة 14 إنهاء العقد لسبب مباشر
 
 يمكن أن ينتهي العقد من قبل أي من الطرفين بدون تبعات من أي نوع (سواء دفع غرامة أو فرض عقوبات رياضية) متى توافر السبب المباشر.
المادة 15 إنهاء العقد لسبب رياضي مباشر
  إذا ظهر المحترف الناشئ في، غضون الموسم، بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية الذي يكون النادي الذي ينتمي إليه داخلا في تلك المباريات من الممكن أن ينهى عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه الظروف. والسبب الرياض يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده. في مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة. المحترف قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التاليين للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي إليه.
المادة 16 القيود التي ترد على إنهاء العقد خلال الموسم
  العقد لا يمكن أن ينتهي من طرف واحد في غضون الموسم.
المادة 17 التبعات لإنهاء العقد بدون سبب مباشر
  النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:
1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة. ووفقا لأحكام المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض بالنسبة للتدريب، ما لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون الدولة المعنية، المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا أخرى للاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي على العقد القائم بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة محفوظة.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف دفع تعويض، فإن المحترف والنادي الجديد سوف يكونوا متضامنين فيما بينهم لدفع هذا التعويض. المبلغ قد يكون منصوصاً عليه في العقد أو بالاتفاق بين الطرفين.
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد.الجزاء سوف يكون وقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف المشددة سيكون الوقف لمدة ستة أشهر. في كل الحالات، تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من الموسم التالي في النادي الجديد. الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أو بدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية لا ينتج عنه عقوبات رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك، من الممكن أن تفرض خارج الفترة الخاضعة للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشر يوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم (متضمنة الكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأ مرة أخرى، عند تجديد العقد، عندما تمتد المدة بالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على مخالفة العقد خلال الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي متعاقد مع محترف أنهى عقده دون سبب مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف يُحرم النادي في هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتين من فترات التسجيل.
5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا (الأندية الرسمية، وكلاء اللاعبين، اللاعبين......الخ) الذي يتصرف بسلوك يمثل مخالفة عقدية بين المحترف والنادي وذلك لتسهيل نقل اللاعب يجب أن يعاقب.
 المادة 18 الأحكام الخاصة التي تتعلق بالعقود بين المحترفين والأندية 
  1. إذا كان هناك وكيل يتوسط في مفاوضات العقد، فإنه يجب أن يسمى في هذا العقد.
2. أقصر مدة لأي عقد تكون من تاريخ نفاذه حتى نهاية الموسم، بينما تكون أطول مدة للعقد خمس سنوات. العقود ذات المدد الأخرى صحيحة إذا كانت تتفق مع القوانين المحلية. اللاعبين تحت سن 18 سنة لا يوقعوا عقود احتراف لمدة أكثر من ثلاث سنوات. أي شرط يشير إلى مدة أطول لا يُعتد به.
3. أي ناد يعتزم (ينوى) أن يتعاقد مع محترف لابد أن يخطر كتابةً النادي الحالي للاعب قبل الدخول في مفاوضات مع اللاعب. المحترف يكون حراً في أن يتعاقد مع ناد آخر إذا كان العقد مع النادي الحالي قد انتهى أو سينتهي في خلال ستة أشهر. أي إخلال بهذا النص سوف يخضع لعقوبات مناسبة.
4. صحة العقد قد لا تعتمد على أن يكون اللاعب لائق طبيا أو منح إذن للعمل.
5. إذا تعاقد المحترف في أكثر من عقد في نفس الوقت، فإنه يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع. 
المادة 18 مكرر تأثير الطرف الثالث على الأندية 
  لا يدخل أي ناد في عقد يسمح لأي طرف آخر بالدخول في هذا العقد أو أي طرف آخر أن يكتسب القدرة على أن يؤثر في التوظيف والأمور المتعلقة بالنقل، أو يؤثر في استقلاله، سياساته أو أداء فرقه.
لجنة الفيفا التأديبية من الممكن أن تفرض إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تحترم القواعد المنصوص عليها في تلك المادة.
الانتقالات الدوليــة المتضمنــة قٌصّر
المادة 19 حماية القُصّر
الانتقالات الدولية للاعبين يُسمح بها فقط إذا كان اللاعب سنه أكثر من 18 سنة.
يُطبق استثناءات ثلاثة على هذه القاعدة:
     أ‌-  أن ينتقل أبوان اللاعـــب إلــى البلـدة التي يوجد فيها النادي الجديد ويكون الانتقال لأغراض لا تتعلق بالكرة.
    ب‌- الانتقال يحدث في النطاق الإقليمي للاتحـــــاد الأوروبــي أو في المنطقة الأوروبيــة الاقتصاديــة. ويكون سن اللاعب بين 16-18 سنة. في هذه الحالة لابد أن يلتزم النادي الجديد بالحد الأدنى لتلك الالتزامات:
           i. لابـــد أن يمنـــح اللاعــــب التعليــــم المنـــاســـب لكــرة القدم و/أو تدريبـه وفقاً لأعلى المعايير الوطنية.
          ii. لابد أن يكفلوا للاعب أكاديمية و/أو مدرسة و/أو تعليم مهني أو تدريــب، بالإضافــة إلى تعليم كــرة القدم و/أو تدريب كرة القدم والذي سيسمح للاعب أن يمارس مهنة غير كــــرة القدم إذا توقـــف عن الاحتراف كـــــــرة القــــــدم.
        iii. لابد أن يتخذ كل الترتيبات الأساسية للتأكد من أن اللاعب يتم الاعتناء به بأحسن طريقـة ممكنــه (الدرجة المثلى لمستوى المعيشة مع أسرة مضيفة أو في ناد الإقامة، تعيين مدرب خــــاص له في النادي..،الخ).
        iv. في حالة تسجيل لاعب، لابد أن يمنح النادي الاتحاد المختص بالدليل أنه يلتـــزم بالالتزامــــات السابقـــة.
    ت‌- اللاعب يعيش ليس أبعد من 50 كم من الحدود الوطنية والنادي الذي يأمل أن يُسجــل في الاتحاد الذي ينتمي إليه يقع أيضا ضمن 50 كم من حدود بلده. أقصى مسافة بين موطن اللاعب ومقر النادي لا تزيد عن 100 كم. في تلك الحالات، يجب على اللاعب أن يستمر في العيش في موطنه والاتحاديين المعنيين لابــــد أن يعطــوا له موافقة صريحة.
شروط تلك المادة ســوف تطبق أيضــاً على أي لاعب لم يسبق له أن تم تسجيله في ناد أو أي نادي وطني ويأمل في التسجيل لأول مرة.
كل اتحاد سوف يتأكد من احترام هذا النص و يكون ذلك عن طريق النوادي التابعة له.
لجنـــة تقييم اللاعبين ســـوف تكـــون مختصــة بالحكم في أي منازعه تنشأ عن تلك المسائل وسوف تفرض عقوبات مناسبة في حالة مخالفة هذا النص.
حــق الرعـايـــة وآليــــة التكافـــــل
المادة 20 حق الرعاية
حق الرعاية سوف يدُفع للنوادي المدربة للاعب: (1) عندما يوقّع اللاعب العقد الأول له كمحترف و(2) عند كل وقت ينتقل المحترف حتى نهاية الموسم الذي يكون فيه ميلاده الـ23. الالتزام بدفع حق الرعاية ينشأ إذا حدث النقل أثناء أو عند نهاية عقد اللاعب. النصوص المعنية بحق الرعاية مذكورة في الملحق الرابع من تلك اللوائح.
المادة 21 آلية التكافل
إذا انتقل محترف قبل نهاية عقده، أي ناد ساهم في تعليمه أو تدريبه سوف يتلقى نسبه من التعويض المدفوع للنادي السابق (اشتراكات التكافل). النصوص المعنية باشتراكات التكافل منصوص عليها في الملحق الخامس من تلك اللوائح.
نطـــــاق الاختصـــاص القضــائــــي
المادة 22 اختصاص الفيفا
  بدون الإجحاف بحق أي لاعب أو نادي يتم التماس التقاضي أمام المحكمة المدنية بخصوص المنازعات المتعلقة بالتوظيف، تختص الفيفا بسماع:
     أ‌-  المنازعات بين الأندية واللاعبين التي لها علاقة بالحفاظ على الالتزام التعاقدي (المادة 13-18) حيث يوجد طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب وادعاء من صاحب المصلحة له علاقة بطلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، على وجه الخصوص المتعلق بالشهادة الدولية لنقل اللاعب، العقوبات الرياضية، أو الغرامات لمخالفة العقد.
    ب‌- منازعات التوظيف بين الأندية واللاعبين على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك تحكيم مستقل يضمن عدالة الإجراءات واحترام مبدأ مساواة في تمثيل اللاعبين والأندية على المستوى المحلى في إطار الاتحاد أو إطار اتفاقية المساومة الجماعية.
     ت‌- منازعات التوظيف بين النادي أو الاتحاد وبين الكابتن على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك محكمة تحكيم مستقلة تضمن عدالة الإجراءات على المستوى المحلى.
     ث‌- المنازعات المتعلقة بحق الرعاية (المادة 20) وآلية التكافل بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
     ج‌- المنازعات التي تتعلق بآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
     ح‌- المنازعات بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة التي لا تتفق مع القضايا المنصوص عليها في أ، ث، ج.
المادة 23 لجنة تقييم اللاعبين 
 سوف تنظر لجنة تقييم اللاعبين أي من القضايا المذكورة في المادة 22 بند (ت ،ح) وأيضاً كل المنازعات التي تنشأ من تطبيق تلك اللوائح، التي تخضع للمادة 24.
في حالة الشك في نطاق الاختصاص القضائي للجنة تقييم اللاعبين أو قرار غرفة حل المنازعات، رئيس لجنة تقييم اللاعبين سوف يقرر أي هيئة سيكون لها الاختصاص في نظر المنازعة.
لجنة تقييم اللاعبين سوف تنظر المنازعة في وجود ثلاثة أعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس، إلا إذا كانت القضية بطبيعتها يمكن أن تسوى من خلال قاضي واحد. في القضايا المهمة أو التي لا ينشأ عنها صعوبة واقعية أو قانونية، وقرارات الشهادة الدولية المؤقتة لنقل اللاعب وفقا للملحق 3، الرئيس أو الشخص الذي تم تعيينه من قبله، الذي يجب أن يكون عضواً في اللجنة، من الممكن أن ينظر المنازعة كقاضي فرد. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من القاضي الفرد أو من لجنة تقييم اللاعبين من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
المادة 24 غرفة تسوية المنازعات 
  1. غرفة تسوية المنازعات تنظر القضايا المذكورة في المادة 22 بند أ، ب، ث، ج وذلك باستثناء المنازعات التي تتعلق بمسائل الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
2. غرفة تسوية المنازعات تنظر المنازعات في وجود ثلاثة من الأعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس إلا إذا كانت طبيعة القضية من الممكن أن تسوى من خلال قاضي فرد من غرفة تسوية المنازعات. أعضاء الغرفة سوف يعينوا منهم قاضي للأندية وقاضى آخر للاعبين. قاضى غرفة تسوية المنازعات من الممكن أن ينظر تلك القضايا:
        i.     كل المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100.000 فرنك فرنسي.
        ii.    المنازعات التي تتعلق بحساب حق الرعاية.
        iii.   المنازعات التي تتعلق بحساب اشتراكات التكافل.
        VIII. النطاق القضائي
قاضى غرفة تسوية المنازعات ملزم بأن يحيل القضايا الأساسية (المهمة) إلى الغرفة. الغرفة سوف تتكون من عدد متساوي لممثلي النوادي واللاعبين، باستثناء تلك الحالات التي يمكن أن تسوى من خلال قاضى غرفة تسوية المنازعات. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من غرفة تسوية المنازعات أو من القاضي من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
المادة 25 المبادئ التوجيهية الإجرائية 
  1. كقاعدة، القاضي الفرد وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف ينظر في خلال 30 يوماً من استلام الطلب الصحيح ولجنة تقييم اللاعبين أو غرفة تسوية المنازعات سوف تنظر في خلال 60 يوماً. الإجراءات سوف تُحكم بقوانين الإجراءات العامة للفيفا.
2. أقصى حد لتكلفة الإجراءات أمام لجنة تقييم اللاعبين، المتضمنة قاضى فرد، سوف تكون 25.000 فرنك فرنسي. وتلقائياً سوف تدفع من قبل الطرف الذي خسر الدعوى. ومكان دفع التكاليف سيكون محدداً في القرار.والإجراءات أمام غرفة تسوية المنازعات وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف تكون مجاناً.
3. الإجراءات التأديبية لمخالفة تلك اللوائح سوف تخضع لقانون الفيفا للتأديب. إلا إذا نُص على غير ذلك.
4. إذا كان هناك سبب لتصديق أن الدعوي المرفوعة بصدد مسألة تأديبية أو لجنة مركز اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) يجب أن يحيل الملف إلي اللجنة التأديبية مع تقديم طلب بداية الإجراءات التأديبية طبقاً لكود الفيفا التأديبي.
5. لجنة تقييم اللاعبين، أو لجنة فض المنازعات، أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) لا تسمع الدعوي في حالة ما إذا مر علي الدعوي أكثر من سنتين منذ نشوء النزاع. تطبيق هذه المدة يجب أن يفحص تلقائيا بحسب الحالة في كل قضية.
6. لجنة تقييم اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي فض المنازعات (حسب القضية) يجب عليهم عندما يأخذون قراراتهم بتطبيق اللوائح يأخذون في الاعتبار كل الترتيبات المناسبة والقوانين و/أو اتفاقيات المساومة الجماعية الموجودة علي المستوي المحلي وكذا خصوصية الرياضة.
7. الإجراءات المفصلة لحل المنازعات التي تنشأ من تطبيق اللوائح يجب أن تُفسر في حدود قواعد الإجراءات العامة للفيفا. 
النصوص الختامية
المادة 26 معايير الانتقالات
1. أي قضية تأتي للفيفا قبل دخول هذه اللوائح حيز النفاذ تخضعً للوائح السابقة.
2. كقاعدة عامة، كل القضايا الأخرى التي تخضع لهذه اللوائح مع الاستثناءات الآتية:
      أ ‌-  المنازعات المتعلقة بحق الرعاية.
      ب‌- المنازعات المتعلقة بآلية التكافل.
      ت‌- منازعات العمل المتعلقة بعقود وُقعت قبل 1/9/2001.
أي قضايا لا تخضع للقاعدة العامة يجب أن تخضع للوائح المطبقة عندما يكون العقد وُقع أثناء النزاع أو عندما تظهر وقائع النزاع.
 
3. الاتحادات الأعضاء يجب أن يعدلوا لوائحهم وفقا للمادة الأولي لما يتوافق مع هذه اللوائح ويجب أن تخضع لموافقة الفيفا بحلول 30 يونيو 2007. علي الرغم مما سبق، كل اتحاد عضو يجب أن يطبق المادة 1 فقرة 3 اعتباراً من 1 يوليو 2005.
 المادة 27 مسائل غير منصوص عليها 
 المسائل الغير منصوص عليها في هذه اللوائح وحالات القوي القاهرة يجب أن تُنظر بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا، التي تكون قراراتها نهائية.
المادة 28 اللغات الرسمية 
  في حالة وجود لبس في تفسير اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو الألمانية المتعلقة بنصوص هذه اللوائح, اللغة الإنجليزية تكون صاحبة الحجة. 
المادة 29 الإلغاء والتنفيذ
  1. هذه اللوائح تحل محل اللوائح الخاصة التي تحكم انتخابات اللاعبين كي يمثلوا اتحاد الفرق المؤرخ في 4 ديسمبر 2003 ولوائح الوضع الشرعي وانتقالات اللاعبين في 5 يوليو 2001 كذا كل التعديلات اللاحقة، تتضمن كل الرسائل المتبادلة الصادرة قبل تاريخ إعمال هذه اللوائح.
2. هذه اللوائح صدقت عليها اللجنــــــة التنفيذية بالفيفا في 18 ديسمبر 2004 ودخلــت حيز التنفيـذ في 1 يوليو 2005. المادة 1 فقرة 3 (أ). والمادة 5 فقرة 3 و4 والمادة 17 فقرة 3. والمـــادة 18 مكرر. والمادة 22 (ج)  (ح). الملحق 1 مادة 1 فقرة 4 (ث) و(ج). الملحق 1 مادة (3) فقرة (2). الملحق 3 المادة 1 فقرة 2 و3 و4 والملحق 3 المادة 2 الفقرة 2 تم إضافتهم أو تعديلهم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا في 29 أكتوبر2007. هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2008
زيوريخ, ديسمبر 2004/أكتوبر 2007
اللجنة التنفيذية للفيفا
الرئيس الأمانة العامة
جوزيف س بلاتر جيروم فالكه
 
الملحق 1: الإذن للاعبيـن لتمثيــل فرق الاتحاد
 المادة 1 المبادئ
  1. الأندية ملتزمة أن تأذن للاعبين المسجلين أن يمثلوا فرق البلد التي يكون اللاعب مؤهل للعب علي أساس جنسيته لو تم استدعائه من الاتحاد المعني. أي اتفاقية بين لاعب ونادي متعارضة تكون ممنوعة.
2. الإذن للاعبين تحت نص الفقرة الأولي من هذه المادة يكون إجباري للمباريات في التواريخ المدرجة في جدول المباريات الدولية ولكل المباريات التي يحتاج اللاعبين فيها إلي قرار خاص صادر من اللجنة التنفيذية للفيفا.
3. ليس إلزامياً إصدار الإذن للاعبين للمباريات الغير مدرجة في أجندة المباريات الدولية.
4. اللاعبين يجب أيضاً أن يتم منحهم الإذن بمدة كافية قبل المباريات كالأتي:
       أ ‌-  المباريات الودية: 48 ساعة.
       ب‌- المباريات المؤهلة للبطولات الدولية: أربع أيام (يشمل يوم المباراة). مدة الإذن تمتد خمسة أيام لو أن المباراة في اتحاد قاري أخر حيث ينتمي إليه النادي المسجل لديه اللاعب.
       ت‌- مباريات التصفيات المؤهلة للبطولات الدولية في البطولة التي نظمت على أساس موعد مخصص لمباريات ودية: 48 ساعة.
       ث‌- المباريات الودية المحددة على أساس موعد مباريات التصفية المؤهلة لبطولة دولية في البطولة: 48 ساعة.
       ج‌- المسابقة النهائية للبطولات الدولية: 14 يوم قبل أول مباراة في المسابقة.
           اللاعبين يجب أن ينضموا إلي فريق الاتحاد قبل 48 ساعة من بداية المباراة
5. اللاعبين في الاتحاد المؤهلين للبطولات النهائية لكأس العالم للفيفا أو البطولات القارية للفريق الأول يجب أن يؤذن لهم في المباريات الودية في التواريخ المحجوزة للمباريات الرسمية المؤهلة طبقاً للتعليمات التي تحكم المباريات الرسمية المحددة في هذه التواريخ.
6. الأندية والاتحادات المعنية يمكن أن توافق على مدة أطول للإذن.
7. اللاعبين الممتثلين لنداء اتحاداتهم وفقا لنص هذه المادة يجب أن يستعيدوا واجبهم تجاه أنديتهم في مدة لا تزيد عن 24 ساعة من انتهاء المباراة متى تم استدعائهم. هذه المدة يجب ألا تزيد علي 48 ساعة إذا كانت المباراة في اتحاد قاري أخر عن اتحاد النادي المسجل لديه اللاعب. الأندية يجب أن يتم إعلامها كتابة بجدول اللاعبين المتوجهين والعائدين في موعد أقصاه عشرة أيام قبل المباراة. الاتحادات يجب أن تكفل للاعبين القدرة على العودة لأنديتهم في الميعاد بعد المباراة.
8. إذا لم يقم اللاعب بالتزاماته تجاه ناديه في المدة المحددة المذكورة في هذه المادة، في المرة القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من اتحاده، يتم تقليل المدة كالأتي:
       أ ‌-  المباريات الودية: 24 ساعة.
       ب‌- المباريات المؤهلة: ثلاثة أيام.
       ت‌- المسابقات النهائية للبطولات الدولية: 10 أيام.
9. في حالة خرق اللاعب هذه القواعد، تقـوم لجنة تقييم اللاعبين بالفيفا بفـــرض عقوبة عليه علي سبيل المثـــال لا الحصــــــــر:
        أ ‌- الغرامة.
        ب‌- تقليل مدة الأذن.
        ت‌- حرمان اللاعب أو اللاعبين من مباريات تالية.
المادة 2 النصوص المالية و التأمين 
 1. الأندية التي تمنح الإذن للاعب وفقا لنصوص هذا الملحق لا يمنحوا تعويض مالي.
2. الاتحاد الذي استدعى اللاعب سوف يتحمل كل تكاليف السفر التي يتحملها اللاعب نتيجة الاستدعاء.
3. النادي المُسجل فيه اللاعب سوف يكون مسئولاً عن تأمين اللاعب ضد المرض والحوادث التي يمكن أن تحدث له طول فترة الإذن. وهذا التأمين سوف يمتد أيضاً للإصابات التي يمكن أن تحدث له خلال المباريات الدولية التي منح الإذن من أجلها.
المادة 3 استدعاء اللاعبين 
  1. كقاعدة عامة، كل لاعب مُسجل في ناد مُلزم بأن يرد بالإيجاب عند استدعائه من الاتحاد الذي ينتمي إليه ليمثل على أساس جنسيته اللعب لحساب إحدى الفرق الوطنية.
2. الاتحادات التي تريد أن تستدعي لاعب يلعب في الخارج لابد أن تقوم بإعلانه على الأقل بخمسة عشر يوماً قبل المباراة المطلوب أن يحضرها. الاتحادات التي تريد أن تدعوا لاعبين للمسابقة النهائية لبطولة دولية لابد أن تُعلن اللاعب كتابة على الأقل بـ15 يوم قبل فترة التحضير بـ14 يوم (راجع الملحق 1 مادة1 فقرة 4(ج)). ناد اللاعب سوف يُعلن أيضا كتابةً في نفس الميعاد. النادي لابد أن يُصدق على الإذن للاعب في خلال الستة أيام التالية.
3. الاتحادات التي تطلب مساعدة الفيفا للحصول على إذن للاعب الذي يلعب في الخارج يمكن أن يفعلوا ذلك فقط إذا توافر شرطين:
        أ ‌-  إذا طُلب الاتحاد الذي يكون اللاعب مسجلاً للتدخل ولكن دون جدوى.
        ب‌- أن تكون المسألة قد عُرضت على الفيفا بخمسة أيام على الأقل قبل المباراة التي يُحتاج فيها اللاعب.
 المادة 4 إصابة اللاعبين
  اللاعب المُصاب أو المريض وليس قادر على أن يلبى استدعاء الاتحاد المؤهل لتمثيله على أساس جنسيته يجب أن يوافق على الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيب من اختيار هذا الاتحاد إذا أراد الاتحاد ذلك. إذا أراد اللاعب إجراء الفحص الطبي على إقليم الاتحاد المُسجل لديه فإن ذلك يتم بالفعل.
المادة 5 القيود على اللعب
  اللاعب الذي تم استدعاؤه من قبل الاتحاد للعب لحساب أحد الفرق الممثلة، إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك من قبل الاتحاد الحالي، ليس مسموح له أن يلعب لحساب النادي المسُجل لديه خلال فترة الإذن ويجب أن يكون الإذن ممنوح وفقا لنصوص هذا الملحق. هذا القيد للعب لحساب النادي سوف يُمد لمدة خمسة أيام، لأي سبب كان، إذا كان اللاعب لا يريد تلبية الاستدعاء أو غير قادر على تلبيته.
المادة 6 الإجراءات التأديبية 
1. المخالفات لأي من النصوص المنصوص عليها في هذا الملحق سوف ينتج عنها فرض عقوبات تأديبية.
2. إذا رفض النادي أن يمنح اللاعب الإذن أو أهمل ذلك على رغم نصوص ذلك الملحق، فإن لجنة تقييم اللاعبين سوف تطلب من الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي أن يعُلن عن أي مباراة أو مباريات التي أخذ اللاعب مكان فيها     ولم يحضرها و تكون تابعة للنادي المعني. أي نقط اكُتسبت من قبل النادي المعني يجب أن تصادر. أي مباراة أُقيمت وفقا لنظام الكأس سوف يعتبر الفريق المعارض فيها هو الفائز، بغض النظر عن مجموع النقاط.
3. إذا حضر لاعب متأخرا عن واجبه تجاه النادي التابع له أكثر من مرة بعد الاستدعاء من قبل الاتحاد، فإن لجنة تقييم اللاعبين بالفيفا من الممكن أن تفرض على اللاعب و/أو الاتحاد الذي ينتمي إليه عقوبات إضافية وذلك بناء على طلب من النادي الذي ينتمي إليه اللاعب.
 
المحق 2: أهليـــة اللاعبيـن الـذين تخولهــم أهليتهــم
القـــــدرة على تمثيل أكثر من اتحاد للعب لحسـاب فرق الاتحاد
 المادة 1 الحالات
1. تحت بنود المادة 15 من اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، فإن اللاعب المؤهل لتمثيل أكثر من اتحاد بسبب جنسيته، يمكن أن يلعب في مباراة دولية لحساب واحد من هذه الاتحادات فقط إذا استوفى على الأقل أحد الشروط التالية، بالإضافة إلى تملك الجنسية المناسبة:
     أ ‌-  إذا ولد على إقليم الاتحاد المعني.
     ب‌- إذا وُلد إحدى أبواه على إقليم الاتحاد المعني.
     ت‌- إذا ولد إحدى أجداده على إقليم الاتحاد المعني.
     ث‌- إذا عاش على إقليم الاتحاد مدة لا تقل عن سنتين بدون انقطاع.
2. علي الرغم من الفقرة الأولي من هذه المادة، فإن الاتحادات المشتركة في نفس الجنسية يمكن أن تقوم بعمل اتفاقية التي بمقتضاها يتم إلغاء البند (ث) من الفقرة 1 لهذه المادة كليا أو تعديلها بتخصيص مدة أطول. مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تقدم للفيفا وأن تصدق عليها الفيفا.
 
الملحق 3: الإجـراءات الإدارية التي تحكـم نقل اللاعبيـن بين الاتحادات
 المادة 1 المبادئ
  1. أي لاعب مُسجل في نادي تابع لاتحاد واحد سوف يكون غير قادر أن يلعب لحساب ناد تابع لاتحاد مختلف إلا إذا صدرت الشهادة الدولية لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتسلمها الاتحاد الجديد وفقاً لنصوص هذا الملحق. نماذج خاصة صدرت من الفيفا لهذا الغرض أو نماذج بكلمات مماثلة يجب أن يتم استخدامها.
2. على أقل تقدير، يجب أن يتم طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في آخر يوم لفترة التسجيل لدى الاتحاد الجديد.
3. الاتحاد الذي يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يرفق بها نسخة لجواز سفر اللاعب.
4. الاتحاد الجديد سوف يُعلن اتحاد أو اتحادات النادي أو الأندية التي قامت بتدريب اللاعب وتعليمه من سن 12 سنة إلى 23 سنة (راجع المادة 7 - جواز سفر اللاعب) كتابةً عن تسجيل اللاعب كمحترف بعد استلام الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
المادة 2 إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب بالنسبة للمحترف
 1. كل الطلبات لتسجيل المحترف لابد أن تقدم من قبل النادي الجديد إلى الاتحاد الجديد خلال إحدى فترات التسجيل المحددة من قبل هذا الاتحاد. كل الطلبات سوف تكون مصحوبة بنسخة من العقد المبرم بين النادي الجديد والمحترف. لا يسمح للمحترف أن يلعب مباريات رسمية لحساب النادي الجديد إلا بعد إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتُستلم من قبل الاتحاد الجديد.
2. بمجرد استلام الطلب، الاتحاد الجديد سوف يطلب مباشرة من الاتحاد السابق إصدار الشهادة الدولية لنقل المحترف (طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب). الاتحاد الذي يستلم شهادة دولية لنقل لاعب غير مطلوبة من اتحاد آخر لا يخول له تسجيل المحترف المعني لدى أيا من أندية الاتحاد.
3. بمجرد استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الفور أن يقدم الاتحاد السابق إلى النادي السابق والمحترف طلب لتأكيد انتهاء عقد المحترف، سواء كان الانتهاء المبكر وُجد اتفاق متبادل على ذلك أو وُجدت منازعات عقدية.
4. في غضون سبعة أيام من استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الاتحاد السابق إحدى أمرين إما:
            أ ‌-  إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب للاتحاد الجديد. أو
            ب‌- إخبار الاتحاد الجديد بأنه لا يمكن إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب لأن العقد بين النادي السابق والمحترف لم ينتهي أو
                 أنه لا يوجد اتفاق مشترك بينهم يتعلق بالإنهاء المبكر.
5. إذا لم يتسلم الاتحاد الجديد إجابة طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في غضون 30 يوم من تقديم طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإن له الحق في الحال في تسجيل المحترف لدى النادي الجديد على أساس مؤقت ("التسجيل المؤقت"). التسجيل المؤقت يجب أن يصبح دائم بعد مرور سنة على طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب. يمكن للجنة تقييم اللاعبين أن تقوم بسحب التسجيل المؤقت، في خلال السنة، إذا قدم الاتحاد السابق أسباب معقولة تشرح أسباب عدم رده علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
6. الاتحاد السابق يجب ألا يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب في حالة نشوء نزاع عقدي بين النادي السابق والمحترف. في هذه الحالة، المحترف، النادي السابق و/أو النادي الجديد يخولون الحق في إبداء شكوى أمام الفيفا وفقا للمادة 22. الفيفا يجب أن تصدر قرارها في مسألة الشهادة الدولية لنقل اللاعب والعقوبات الرياضية في موعد أقصاه 60 يوم. في أي حالة، يجب أن يكون قرار العقوبة الرياضية يجب أن يصدر قبل إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب. إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يكون بدون مساس بالتعويض عن خرق العقد. الفيفا قد تتخذ إجراءات مؤقتة في ظروف استثنائية.
7. الاتحاد الجديد قد يمنح اللاعب أهلية مؤقتة للعب حتي نهاية الموسم الجاري بناء علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب التي ترسل بالفاكس. إذا لم يتم استلام الشهادة الدولية لنقل اللاعب الأصلية في هذا الوقت، فإن أهلية اللاعب للعب يجب أن تعتبر محسومة.
8. الاتحادات تكون محرومة من إبداء طلبات الشهادة الدولية لنقل اللاعب لكي تسمح للاعب في الاشتراك في المباريات التجريبية.
9. القواعد والإجراءات السابقة تطبق أيضا علي المحترفين الذين يكتسبون منزلة الهواة عند الانتقال لناديهم الجديد.
المادة 3 إصدار الشهادة الدولية لنقل الهاوي
 1. جميع الطلبات لتسجيل اللاعب الهاوي يجب أن تقدم من قبل النادي الجديد إلى الإتحاد الجديد أثناء أحد فترات التسجيل المحددة من قبل هذا الاتحاد.
2. عند استلام الطلب، الاتحاد الجديد يجب أن يطلب في الحال من الاتحاد السابق إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب ("طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب").
3. يجب علي الاتحاد السابق، خلال سبعة أيام من استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب للاتحاد الجديد.
4. إذا لم يتلقى الاتحاد الجديد رد على طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب خلال 30 يوم، فإن له الحق في تسجيل الهاوي لدى النادي الجديد في الحال على أساس مؤقت ("التسجيل المؤقت"). التسجيل المؤقت يصبح دائم بعد مرور سنة واحدة علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب. يمكن للجنة تقييم اللاعبين أن تقوم بسحب التسجيل المؤقت، خلال هذه السنة، إذا قدم الاتحاد السابق أسباب معقولة يشرح فيها عدم رده علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
5. القواعد والإجراءات السابقة يمكن أن تطبق أيضاً على الهواة الذين يكتسبون منزلة المحترف عند الانتقال إلى النادي الجديد.
المادة 4 اقتراض اللاعبين
1. القواعد التي عُرضت سابقاً يمكن أن تطبق أيضا على اقتراض لاعب محترف من نادي تابع لاتحاد معين لنادي تابع لاتحاد آخر.
2. بنود اتفاقية الاقتراض يجب أن ترفق مع الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
3. بعد انتهاء مدة الاقتراض، يجب، عند الطلب، إعادة الشهادة الدولية لنقل اللاعب إلى الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الذي قام بإقراض اللاعب. 
 
الملحق 4: حــــق الرعايـــة
المادة 1 الهدف
  1. تدريب وتعليم اللاعب يكون بين عمر 12 و23. حق الرعاية يكون واجب الدفع، كقاعدة عامة، حتى سن 23 سنة بالنسبة للتدريبات المقامة حتى سن 21 سنة، إلا إذا كان هناك دليل علي أنه أنهي تدريبه قبل سن 21. في هذه الحالة الأخيرة، حق الرعاية يكون واجب الدفع حتى نهاية الموسم الذي يصل اللاعب فيه إلى سن 23 سنة، ولكن حساب المبلغ واجب الدفع يكون على أساس السنوات بين سن 12 سنة والسن الذي أنهى فيه اللاعب تدريبه بالفعل.
2. الالتزام بدفع حق الرعاية يكون بدون المساس بأي التزام بدفع تعويض عن خرق العقد.
المادة 2 دفع حق الرعاية
 1. يكون حق الرعاية مستحق الأداء عندما:
       i.  يتم تسجيل اللاعب أول مرة كمحترف. أو
       ii. يتم نقل المحترف ناديان ينتمي كل واحد منهم إلى اتحاد مختلف (سواء خلال العقد أو عند انتهاء العقد)
           قبل نهاية الموسم الذي يصل فيه ميلاد اللاعب لسن 23 سنة.
2. حق الرعاية لا يكون مستحق الأداء إذا:
       i.   أنهى النادي السابق العقد مع اللاعب بدون سبب مباشر (بدون المساس بحقوق الأندية السابقة). أو
       ii.  تم نقل اللاعب لنادي من الفئة الرابعة. أو
       iii. إذا اكتسب المحترف منزلة الهاوي مرة أخرى عند الانتقال.
المادة 3 مسؤولية دفع حق الرعاية
  1. عند التسجيل كمحترف لأول مرة، النادي الذي سُجل لديه اللاعب هو المسئول عن دفع حق الرعاية في غضون 30 يوما من التسجيل لكل ناد سبق أن تم تسجيل اللاعب لديه (وفقا للتاريخ المهني للاعب على النحو المنصوص عليه في جواز سفر اللاعب) والذي ساهم في تدريبه ابتداء من الموسم الذي يصل فيه ميلاد اللاعب لسن 12 سنة. المبلغ المستحق الأداء يحسب على أساس تناسبي وفقا لفترة التدريب التي قضاها اللاعب مع كل ناد. في حالة الانتقال المتتالي للاعب المحترف، حق الرعاية يكون مستحق فقط لناديه السابق عن الفترة التي تدرب فيها بالفعل على يد هذا النادي.
2. في كلا الحالتين السابقتين، آخر موعد لسداد حق الرعاية هو الـ30 يوما التالية لتسجيل المحترف مع اتحاد جديد.
3. إذا تعذر نشأة صلة بين المحترف وأي من الأندية التي دربته، أو إذا لم تعرف تلك الأندية نفسها في غضون 18 شهرا من أول تسجيل للاعب كمحترف، فإن حق الرعاية يجب أن يتم دفعه إلى اتحاد أو اتحادات الدولة أو الدول التي تدرب فيها اللاعب. حق الرعاية هذا يجب أن يخصص لبرامج تنمية كرة قدم للشباب في الاتحاد أو الاتحادات المعنية.
المادة 4 تكاليف التدريب
  1. من أجل حساب حق الرعاية المستحق للتدريب وتكاليف التعليم، الاتحادات تتلقى التعليمات بتقسيم أنديتهم إلى أربع فئات بحد أقصى وفقا للاستثمار المالي للأندية في مجال تدريب اللاعبين. تكاليف التدريب تُحدد لكل فئة
   وفي مقابل المبلغ اللازم لتدريب لاعب واحد لمدة سنة واحدة مضروبا في متوسط "مُعامِل اللاعب"، وهو نسبة اللاعبين الذين هم بحاجة إلى تدريب لإنتاج لاعب واحد محترف.
2. تكاليف التدريب، التي تنشأ على أساس اتحاد قاري لكل فئة من فئات النادي، فضلا عن تصنيف الأندية من كل اتحاد، تنشر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (www.FIFA.com). يتم تحديثها في نهاية كل سنة تقويمية.
المادة 5 حساب حق الرعاية
  1. كقاعدة عامة، لحساب حق الرعاية المستحق الأداء للنادي السابق للاعب (أو النوادي السابقة)، فإنه من الضروري أن تضع في الاعتبار التكاليف التي تكبدها النادي الجديد إذا كان قد قام بتدريب اللاعب نفسه.
2. تبعا لذلك، المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب كمحترف، حق الرعاية الواجب الدفع يحسب بأخذ تكاليف التدريب التي تكبدها النادي الجديد مضروبا في عدد سنوات التدريب، من حيث المبدأ من الموسم الذي وصل فيه اللاعب سن 12 سنة إلى الموسم الذي وصل فيه اللاعب سن 21 سنة. في حالة الانتقالات المتتالية، فإن حق الرعاية يتم حسابه على أساس تكاليف التدريب التي تكبدها النادي الجديد مضروبا في عدد سنوات التدريب النادي السابق.
3. حتى يتم ضمان أن حق الرعاية للاعبين صغار السن لم يتم حسابه بمستويات مرتفعة بشكل غير معقول، فإن تكاليف تدريب اللاعبين للمواسم بين 12 سنة و15 سنة (أي أربعة مواسم) تُحسب على أساس تكاليف التعليم والتدريب للأندية الرابعة.
4. غرفة حل المنازعات تنظر المنازعات المتعلقة بمبلغ حق الرعاية الواجب الدفع ويكون لها سلطة تقديرية لتعديل هذا المبلغ إذا كان من الواضح أنه لا يتناسب مع الحالة المنظورة.
المادة 6 بعض النصوص الخاصة بالاتحاد الأوربي / المنطقة الاقتصادية الأوربية
  1. بالنسبة للاعبين الذين ينتقلون من اتحاد إلى آخر داخل إقليم الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية،  فإن مبلغ حق الرعاية الواجب الدفع يتم تحديده على الأساس الآتي:
       أ ‌- إذا كان اللاعب ينتقل من ناد ذات فئة أدنى إلى فئة أعلى، فإن الحساب يكون على أساس متوسط تكاليف التدريب التي تكبدها الناديين.
      ب‌- إذا كان اللاعب ينتقل من فئة أعلى إلى فئة أدنى، فإن الحساب يكون على أساس تكاليف التدريب التي تكبدها النادي ذات الفئة الأقل.
2. داخل الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الموسم النهائي للتدريب قد يحدث قبل الموسم الذي يصل فيه اللاعب لعيد ميلاده الـ21 إذا ثبت أن اللاعب أكمل تدريبه قبل ذلك الوقت.
3. إذا لم يقدم النادي السابق للاعب عقدا، فإنه لا يكون حق الرعاية واجب الدفع إلا إذا قام النادي السابق بتبرير أنه يحق له هذا الحق. يجب على النادي السابق أن يقدم للاعب العقد كتابة من خلال جواب مسجل في خلال 60 يوما على الأقل قبل انتهاء عقده الحالي. علاوة على ذلك، مثل هذا العرض يجب أن يعادل قيمة العقد الحالي على الأقل. هذا الحكم يكون دون المساس بحق النادي السابق (أو الأندية السابقة) في حق الرعاية.
المادة 7 التدابير التأديبية
  اللجنة التأديبية للفيفا قد تفرض تدابير تأديبية على الأندية أو اللاعبين الذين لا يتقيدون بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الملحق.
 
الملحق 5: آليـــة التكافــــل
المادة 1 المساهمة التضامنية
إذا انتقل اللاعب المحترف أثناء فترة سريان العقد، 5% من أي تعويض، لا يشمل ذلك تعويض حق الرعاية المدفوع لناديه السابق، تُخصم من المبلغ الإجمالي لهذا التعويض وتوزع من قبل النادي الجديد باعتبارها مساهمة تضامنية للنادي (النوادي) المشاركة في تدريبه وتعليمه على مدى السنين. هذه المساهمة التضامنية تعكس عدد السنوات (محسوبة تناسبيا إذا كانت أقل من سنة واحدة) التي كان اللاعب مسجلا خلالها لدى النادي أو الأندية ذات الصلة بين المواسم التي وصل فيها اللاعب سن 12 سنة إلى 23 سنة، على النحو التالي:
موسم 12 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 13 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 14 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 15 سنة: 5% (أي 0.25% من إجمالي التعويض)
موسم 16 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 17 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 18 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 19 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 20 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 21 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 22 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
موسم 23 سنة: 10% (0.5% من إجمالي التعويض)
المادة 2 إجراءات الدفع
النادي الجديد يدفع المساهمة التضامنية للنادي أو الأندية التي قامت بالتدريب وفقا للأحكام الواردة أعلاه في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد تسجيل اللاعب أو، في حالة المدفوعات الطارئة، في خلال 30 يوما من تاريخ هذه المدفوعات.
يقع على عاتق النادي الجديد حساب مبلغ المساهمة التضامنية وتوزيعها وفقا لتاريخ اللاعب الوظيفي على النحو المنصوص عليه في جواز سفر اللاعب. إذا لزم الأمر، فإن على اللاعب مساعدة النادي الجديد في الوفاء بهذا الالتزام.
إذا تعذر قيام صلة بين اللاعب المحترف وأي من الأندية التي دربته في خلال 18 شهر من انتقاله، فإن المساهمة التضامنية يجب أن تُدفع لاتحاد أو اتحادات الدولة أو الدول التي تدرب فيها المحترف. هذه المساهمة التضامنية تكون مخصصة لبرامج تنمية كرة القدم للشباب في الاتحاد أو الاتحادات المعنية.
اللجنة التأديبية قد تتخذ إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الملحق.
اقرا المزيد
0 8:33 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الأربعاء، 25 مايو 2016

عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 25 مايو 2016
تفضل رابط تحميل ملفات ختم رسالة بصيغتين : PSD/PNG

الرابط : http://sura.pw/resala
اقرا المزيد
0 3:43 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 25 مايو 2016

مفهوم وتعريف الوساطة فى حل النزاعات 

الوساطة الوساطة هي تدخُّل طرف ثالث، شخص ثالث يتوسط بين قطبَي النزاع. إذْ يضع الثالثُ نفسه وسط خصمين اثنين – سواء كانا شخصين أم جماعتين أم شعبين – يتواجهان ويتضادان. فالوساطة تهدف إلى نقل القطبين من حالة "الخصومة" ad-versité (من اللاتينية ad-versari: "التفت ضد") إلى حالة "المحادثة" con-versation (من اللاتينية con-versari: "التفت نحو")، أي تهدف إلى الوصول بهما إلى الالتفات كل منهما نحو الآخر للتحادث والتفاهم وإيجاد تسوية، إنْ أمكن، تشق الطريق إلى الوفاق، أو إلى المصالحة إن لم يكن إلى الوفاق. يريد الوسيط أن يجتهد في أن يكون "ثالثًا مسالمًا". فهو، بتوسُّطه، يكسر العلاقة "الثنائية" – وهي علاقة بين خصمين متجابهين يعمهان ولا يرعويان – ليقيم علاقة "ثلاثية" يستطيعان من خلالها التواصل عن طريق وسيط. ففي العلاقة الثنائية التي يديمها الخصمان، يتصادم خطابان، حجتان، ومنطقان دون أن يتيح أيُّ تواصُل إمكانيةَ تعارف وتفاهُم متبادلَين. فالمسألة هي في الانتقال من منطق منافسة ثنائي إلى دينامية تعاون ثلاثي. لا يمكن الشروع في وساطة إلا إذا قَبِلَ الخصمان كلاهما الانخراط عن رضا في خطوة الوفاق هذه. ولا جَرَمَ أنه يمكن اقتراح الوساطة عليهما والنصح لهما بها وحضهما عليها، لكنْ لا يمكن فرضها عليهما. واختيار الوساطة يعني، لكلا الخصمين، أن احتدام عداوتهما لا يمكن له إلا أن يكون مجحفًا بهما وأن من مصلحتهما السعي، عِبْرَ اتفاق ودي، إلى إيجاد مخرج إيجابي للنزاع القائم بينهما. ويتطلب الدخول في الوساطة أن يتفق الطرفان على هدنة armistice (من اللاتينية arma: "سلاح"، وsistere: "أوقف"): يتعهد كلُّ طرف بالتخلِّي عن أي عمل عدواني حيال الطرف الآخر في أثناء فترة الوساطة. والوسيط ليس "محايدًا". إذْ تعني كلمة "محايد" neutre، بحسب اشتقاقها اللاتيني (ne: لا، وuter: أحدهما)، "لا هذا ولا ذاك" أو "لا أحدَ منهما". كذا فإن البلد المحايد، في حالة النزاع الدولي، هو البلد الذي لا ينحاز لأيٍّ من الخصمين ولا يقدِّم مسانَدتَه لأيٍّ منهما ولا يهب لمساعدة أحد منهما، بل يبقى خارج النزاع. وعليه، فإن الوسيط بالدقة ليس مَن لا ينحاز لـ"أي واحد" من الخصمين، بل مَن ينحاز لـ"كليهما جميعًا". فهو يقدِّم مسانَدتَه للطرفين المتواجهَين ويهب لمساعدتهما معًا، فيلتزم إلى جانب الأول، ثم إلى جانب الآخر: يلتزم مرتين، ينخرط مرتين، ينحاز مرتين. غير أن انحيازه المزدوج ليس غير مشروط البتة، بل هو في كل مرة انحياز تمييز وإنصاف. وبهذا المعنى، ليس الوسيط محايدًا، بل منصف: يسعى لإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه. فبهذا يمكن له كسب ثقة الخصمين وتيسير الحوار بينهما. ليست وظيفة الوسيط النطق بحكم ولا التلفظ بإدانة. فهو ليس قاضيًا يحكم لطرف دون آخر، ولا حَكَمًا يعاقب على خطأ أحد دون آخر. إنما هو وسيط يسعى إلى إعادة التواصل بين الطرفين للتوصل إلى توفيق بينهما. فليست للوسيط أيةُ سلطة إكراه من شأنها أن تتيح له فرْض حلٍّ على قطبَي النزاع. إن المسلَّمة الكبرى التي تقوم عليها الوساطة هي أن حلَّ النزاع ينبغي أن يكون، بصورة رئيسية، من صنع قطبَي النزاع كليهما. إذْ تهدف الوساطة إلى إتاحة الفرصة للخصمين لحيازة "نزاعهما" لكي يتمكنا من التعاون على إدارته والسيطرة عليه وحلِّه معًا. فالوسيط "مُيسِّر": إنه ييسِّر التواصل بين الخصمين لكي يتمكنا من التعبير عن نفسيهما والاستماع واحدهما إلى الآخر والتفاهم والتوصل إلى اتفاق. تهدف الوساطة أولاً إلى فصل الخصمين المتقاتلَين، ثم إلى الجمع بينهما لكي يتحادثا. وتهدف إلى إتاحة الفرصة لهما للانتقال من حالة "جسم لجسم" إلى حالة "وجه لوجه". فـ"الثالث" الوسيط يسعى إلى إيجاد "فضاء وسيط" من شأنه أن يضع مسافة بين الخصمين بحيث يتمكن كلٌّ منهما من اتخاذ مسافة حيال نفسه وحيال الآخر وحيال النزاع القائم بينهما الذي يجرحهما ويضنيهما. إن خَلْق هذا الفضاء يتيح التواصل. فالفضاء الوسيط هو فضاء "ترويح عن النفس" [حرفيًّا: "خلق جديد"] récréation يمكن فيه للخصمين أن يستريحا من نزاعهما و"يخلقا من جديد" re-créer علاقاتِهما في خطوة مسالِمة وبنَّاءة. تبدأ الوساطة عمومًا بمحادثات تمهيدية منفصلة مع كلِّ طرف من الطرفين على حدة. وتتيح هذه المحادثات للأشخاص المتورطين في النزاع أن يُعبِّروا عن أنفسهم في مناخ من الثقة. فالوسيط لا يدير استجوابًا مشككًا، بل يقود تساؤلاً محترِمًا. وليس مقصده أن يتفهم مُحاوِرَه وحسب، بل أن يتيح له بالأخص الفرصةَ أيضًا لكي يفهم نفسَه فهمًا أفضل وأن يساعده على التفكر في نفسه وفي موقفه في النزاع. يمارس الوسيط، على نحوٍ ما، فن "التوليد" maïeutique (من اليونانية maieutikê التي تعني فن التوليد[1])؛ أي أنه يساعد مُحاوِريه على "استيلاد" حقيقتهم الخاصة. إن نوعية إصغاء الوسيط تتبدى هاهنا حاسمةً في إنجاح مشروعه. فمن يشعر بنفسه مسموعًا يشعر بنفسه مفهومًا. ويمكن له إذ ذاك أن يبوح بما في قلبه، لا أن يرويَ الوقائع (أو روايته هو للوقائع على الأقل) فقط، لا بل أيضًا – وهو الأهم – أن يُعبِّر عن "خبرته المعيشة". ولفكِّ عقدة النزاع، لا يكفي إثبات الحقيقة الموضوعية للوقائع، بل تلزم بخاصة الإحاطةُ بالحقيقة الذاتية للأشخاص، بانفعالاتهم ورغباتهم وإحباطاتهم وضغائنهم وآلامهم. يمكن عندئذٍ لكلِّ امرئ التعرف إلى المشاعر التي تحركه. والأصل أن لإصغاء الوسيط، في حدِّ ذاته، تأثيرًا علاجيًّا يأخذ في شفاء مُحاوره من كروبه ومخاوفه وسورات غضبه وأعماله العنفية الكامنة. ويمكن له إذ ذاك نزع فتيل العداوة التي يغذيها في حقِّ خصمه. إن وظيفة هذه المحادثات التمهيدية تهيئة الطرفين لقبول الدخول في دينامية الوساطة. وعندما يفهمان مبادئ الوساطة وقواعدَها ويقْبلانها، يمكن للوسيط، أو للوسطاء عمومًا، أن يدعوهما إذ ذاك إلى اللقاء. ويمكن لنجاح الوساطة أن يتجسد في اتفاق مكتوب وموقَّع من الطرفين. وإن لـ"معاهدة السلام" هذه قيمةَ ميثاق يُلزِم الموقِّعَين عليه بمسؤوليتهما. ويمكن للوسيط أن يتأكد من احترام كلِّ طرف للاتفاق. إن ممارسة الوساطة في مختلف قطاعات المجتمع – المدْرسة، الأُسْرة، الحي، المؤسسة... – يمكن لها أن تصبح إحدى الطرق الرئيسية لحلٍّ لاعنفي للنزاعات التي تطرأ بين الأفراد والمجموعات. فالوساطةُ، إذ تتجنب اللجوء إلى الطرق القمعية للدولة وتتيح للمواطنين أن ينخرطوا مباشرةً في إدارة النزاعات التي تظهر لدى مواطنين آخرين، تيسِّر التنظيمَ الذاتي للعنف المجتمعي. كما يمكن تطبيق مبادئ الوساطة وقواعدها في قلب النزاعات السياسية حصرًا، سواء على الصعيد الوطني أم الدولي. وبهذا يمكن إيقاف النزاعات والأزمات والحروب من خلال وساطة يمارسها بلدٌ ثالث أو هيئة من هيئات المجتمع الدولي تقترح "مساعيها الحميدة". فالوساطة يمكن لها أن تكون أحد "الأسلحة" الأكثر فعالية في دبلوماسية سلام.
اقرا المزيد
0 3:07 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 25 مايو 2016


مقـدمة :
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحـاً، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.  فمع التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفعالية في بث الخلافات، وتخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم في حـلها، نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم.
فلا غرو إذن أن تعرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية و القضائية، وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة و سرعة في البت و الحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم.
ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي،وما شهده العالم مند نصف قرن ويزيد من حركة فقهية و تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة ، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
   وانطلاقا من هذا المبدأ وجدت من المناسب وحتى تعم الفائدة ويتخذ هذا البحث صفة الشمولية المطلوبة أن تكون خطة البحت على المنوال التالي :
     أولا : تعريفالوسائل البديلة لحل المنازعات و التطور التاريخي لها
 ثانيا : تحديد مختلف أنواع الوسائل البديلة
 ثالثا : مدى فعالية هذه الوسائل وعلاقتها بالقضاء
   أولا: تعريفالوسائل البديلة لحل المنازعات و التطور التاريخي لها:
 الوسائل البديلـة لفـض المنازعـات (ADR Alternative Dispute Resolution ) ، أو الطرق المناسبة لفض المنازعات كما تسمى في الوقت الحاضر Appropriate Dispute Resolution ، ويعبر عنها أحيانا "فض المنازعات" Dispute Resolution (DR)  ، و هي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف(1). 
و انطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف، فهــولا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصيلة،  إذ أن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة حل الخلافات التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خلاف بينها. 
 وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى هذه الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل بـ "البديلة"، ذلك أن كثرة اللجوء إليها أدت إلى تحولها في كثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة يلجأ لها الأطراف ابتدءا ، مستفيدين من مزاياها في سرعة حسم النزاع ،والحفاظ على السرية ،وخفض التكاليف في أوضاع كثيرة، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه.
 وجدير بالذكر أن الوسائل البديلة لحل المنازعات، قد أصبحت من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات(2) ، حتى أصبح يطلق على هذه الوسائل بالنظر لطابعها العملي " الطرق المناسبة لفض المنازعات". بل لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة اللجوء مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق(3).
التطور التاريخي للوسائل البديلة (4):
 كان القضاء مند القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات ، وبذلك ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة الدولية والتوظيفات الدولية ، تطور بإجراءات المحاكمة التي اقتربت كثيراً من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بشكلياته التي قربته أكثر من المحاكم القضائية ، ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه وتحصن أحكامه ، بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة الدولية.
 وإلى جانب التحكيم ظهرت الوساطة والتوفيق وهذا الشكل من العدالة قديم جدا وهو أقدم من عدالة الدولة، وإذا كانت الوساطة تتم في السابق بشكل بسيط قائم على إصلاح ذات البين ونابعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع ، فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789 ، وقد ظهرت في الولايات المتحدة خلال الأعوام 1965-1970 ، وأدخلت الوساطة العائلية إلى فرنسا بتأثير من وسطاء مقاطعة الكيبيك في كندا ، وأعد القانون العام أول قانون يتعلق في هذا الموضوع في 3/1/1973 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
 فقد أخذ التوفيق والوساطة طريقهما ليصبحا أيضاً من الوسائل البديلة لحسم النزاعات، هكذا وضعت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مفاوضات الوساطة والتوفيق وسيلة بديلة لحسم النزاع يرجع إليها لحسم النزاع قبل اللجوء إلى التحكيم.
وكذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ففتحت باب التوفيق قبل التحكيم ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسيلة أخرى من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية.
وكذلك نص نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية على نظام المصالحة الاختيارية ووضع له إجراءات.
وكذلك وضعت اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية) قواعد للتوفيق كان لها وقع في المنازعات الدولية وكان لها أثر في نشر التوفيق كوسيلة لحسم المنازعات وديا ، ولكن التوفيق والوساطة بقيا وسيلتين بديلتين لحسم المنازعات ، بديلتين عن القضاء وعن التحكيم إلا أنهما بقيتا وسيلتين نظريتين غير عمليتين وبقى القضاء هو الوسيلة الأساسية ، والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن كان عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت هناك دعوى عالقة أمام القضاء منذ ثلاث سنوات، وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء وجلسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محامين، وأرهقت الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف، ثم طرحت فكرة وسيلة بديلة لحسم هذا النزاع لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من كل طرف يختار أحد كبار موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيساً محايداً.
وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة المصغرة جلسة ليست إلزامية في شيء ، واستمرت الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها رئيس المحكمة المحايد برأي شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوي المحكمة إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا ليعلنا اتفاقهما وانتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف الوقت والنفقات والرسوم والأتعاب.    وكانت ولادة ما سمي في الولايات المتحدة بـ Alternative Disputes Resolution واختصرت وعرفت بالـ A.D.R أي الوسيلة البديلة لحسم النزاع.
وتطورت هذه الوسيلة وتركزت وأخذت عدة أشكال وانتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيراً ، لاسيما وأن التحكيم في الولايات المتحدة لم يعرف التقدم الذي وصل إليه في أوروبا ، لأن الأميركيين ما زالوا يجلون المؤسسة القضائية ولم يسلموا بسهولة بعد بالتحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات كما فعلت أوروبا التي بقى إجلالها للقضاء على حاله، بل تطوع القضاء للأخذ بيد التحكيم للنهوض وليلعب دوره كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تخفف عن القضاء كثيراً من الأعباء وتبقي في كل حال تحت رقابته بعد صدور الحكم.
 والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين: أولا: اختصار الوقت فأطول وساطة تستمر من شهر إلى ستة أشهر ، بينما الدعوى أمام القضاء تبقى سنوات طويلة ، وثانياً: فإذا كانت الدعوى مرهقة وثقيلة في النفقات والمصاريف فإن الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل.
 وشهدت الوساطة ازدهارا لم يكن منتظراً ولا متوقعاً وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية الأمريكية وأقبلت عليها بجدية واهتمام ، حتى قدرت نسبة الحالات التي أسفرت عن مصالحة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات بطريقة ودية بـ 8.% في الولايات المتحدة و 37% في بلدان الشرق الأقصى وتقدمت في الصين وكندا وأستراليا ، ولكن دول القوانين المدنية الأوروبية بقيت حذرة ولم تقبل على هذه الوسيلة البديلة لحسم المنازعات بطريقة الوساطة ، فمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس تلقت سنة 1990 ثماني طلبات لحل النزاع بالصلح في حين تلقت 365 طلب تحكيم(5).
اقرا المزيد
0 3:05 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الثلاثاء، 24 مايو 2016

عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الثلاثاء، 24 مايو 2016





إن ظاهرة الصراع ظاهرة بشرية لازمت وجود البشر منذ البداية,غير أنها لم تخضع للدراسة ولم يتم التعامل معها كظاهرة إيجابية إلا حديثاً (صادق ,2000, ص53). ولا يعدو الصراع الإنساني كونه ظاهرة سلوكية نظرية- تظهر بظهور الإنسان على الأرض وتختفي بإختفائه, ويعاصر الإنسان على مر الأيام منذ طفولته  مراحل النمو والتطور في الأسرة والمدرسة والعمل وحتى لقاء ربه لحظات صراع مستمر, وذلك بين الشر والخير , بين آماله وواقعه, طموحه وقدراته , رغباته وعاداته وقيم المجتمع التي تحكمه, بين مصالحه و مصالح الآخرين الذين يعيشون معه, بين التعبير عما بداخله من صراع والفرص المتاحه لذلك...... وهكذا يستمر الصراع الإنساني على مراحل متعددة وبصورة مختلفة تبعاً لمحددات الشخصية وإختلاف العوامل البيئية المحيطة(عامر وعبدالوهاب ,1998, ص489) ولو أردنا الحديث عن الصراع التنظيمي حصرياً فإنا نشير إلى أن النظرة إلى الصراع في إطار المنظمات وكيفية التعامل معه تغيرت كثيراً النظرة إلى الصراع والكيفية التي يعالج بها , حيث كان الإتجاه التقليدي القديم ينظر إليه على أنه وضع ينبغي تجنبه , وضع ينشأ عن الصراعات الشخصية , أو فشل القيادة , والذي يمكن معالجته بالتدخل المباشر أو الفصل بين الأطراف المتصارعة. أما الإتجاه المعاصر من ناحية ثانية , فينظر إلى الصراع التنظيمي بوصفه نتيجة حتمية للتفاعل التنظيمي وينشأ في الأصل عن التعقيدات الموجودة في داخل الأجهزة التنظيمية . ومن الممكن أن تساعد معالجة الصراع- من خلال إستخدام وسائل معينة لحل المشكلات في إحداث تغيير إيجابي في التنظيم ( أندرودي وآخرون ,1991, ص272) ولعل أهمية وخطورة هذه الظاهرة هي التي دفعت ليزلي (  Lesly, 1991)إلى القول بأن المنظمات خلال الفترات القادمة سوف تعيش عصر الصراع التنظيمي ( في: زايــد ,1995 , ص525) ما يعني أن بداية الاهتمام بدراسة ظاهرة الصراع التنظيمي إنصب على الكيفية التي يتم فيها التوصل إلى إنهاء الصراعات وإغفال حقيقة التعامل معها بوصفها جزء من الوضع الطبيعي لأي منظمة.
إن الاعتراف بحتمية تفاعل العاملين في المنظمات بعضهم مع بعض بصفه دائمة لتحقيق الأهداف التنظيمية يبين الأفراد أن هذا التفاعل قد يؤدي إلي إتفاقهم  في بعض المواقف وتعارضهم في بعضها الآخر (زايد ,1995,  ص525) وإن الإختلاف والتعارض في أهداف ومصالح كل طرف من الأطراف  بشكل متزامن , يؤدي إلى ما يعرف بالصراع التنظيمي الذي يبدأ عندما يدرك  أحد الأطراف أن الطرف الآخر يحاول منعه من بلوغ مقصده ,أو مثبتاً ما يتعلق أو يقع ضمن دائرة اهتماماته, ما يؤدي بالمصلحة إلى نشوء علاقة عدائية أوشبه عدائية بين طرفي أو أطراف الصراع (مصطفى ,2000, ص426).
إن الصراع التنافسي بين العاملين ظاهرة صحية ترفع روحهم المعنوية, وتقوي عزائمهم, وتزيد الإنتاجية, وهي ظاهرة مرغوبه مادامت مقترنة بسعيهم لتحقيق أهداف المنظمة بوحدة الفريق المتجانس الواحد أما إذا لم يجمع العاملون بين التنافس والتعاون واختاروا واحداً منهما, التنافس أوالتعاون , فهنا يتحول التنافس إلى صراع يؤذي العمل ويزيد الأحقاد بين العاملين ويؤثر حتماً في إنتاجية المنظمة ومن ثم فان الوضع الأمثل في الحياة الإجتماعية عامة وفي أعمال المنظمات خاصة يكون عندما نصل إلى الموازنة بين التنافس والتعاون , فإذا لم نصل إلى تلك الموازنة وبلغ كل شق نهايته كان لكل من التنافس والتعاون مضار مدمره (فهمي,1995, ص311 ).
أدرك العديد من الباحثين أمثال زينوبر(Zinober,1990,P.22 ) وبيدر Beider, 1990,P.96 ) ) وبرتسون ( Bartson, 1991,P.83 ) أن  إدارة الصراع بشكل فعال يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن مثل هذه النتائج تتوقف إلى حد بعيد على الطريقة التي يدرك بها العاملون الأهداف المشتركة بينهم وبين بقية العاملين وبينهم وبين  إدارة المنظمة . 
يمكن القول في كل ماتقدم أن الصراع التنظيمي ظاهرة عامة لا تخلو منها منظمة من المنظمات المجتمعية فهي نتيجة طبيعية لتلك التفاعلات الحادثة بها وينسحب ذلك القول على المنظمات التعليمية بجميع أنواعها ومراحلها ومستوياتها وبحسبانها تمثل جزءاً حيوياً من كل المجتمع وباعتبارها المرآه التي تنعكس عليها صورة المجتمع وتفاعلاته وآماله وتطلعاته (الجندي, 1998, ص191).
وبجانب ظاهرة الصراع نجد أن الرضا عن العمل كان أيضاً ولا يزال واحداً من الموضوعات التي حظيت بإهتمام الباحثين في مجال الإدارة  التجارية, والصناعية, وعلم النفس التطبيقي لما لتأثيرها  في  إنتاجية العاملين  ورفع روحهم المعنوية ومساعدتهم في التكيف مع بيئة العمل ، وينظر إليه كمؤشر مهم على فعالية المؤسسات بشكل عام .
ومن المعروف أن دراسات الرضا الوظيفي قد بدأت في ميدان الصناعة و إدارة الأعمال ثم انتقلت مؤخراً إلى الميدان التربوي . وقد إهتمت المنظمات التربوية بدراسة رضا العاملين في القطاع التربوي عن عملهم،  وتزايد في السنوات القليلة الماضية دراسة موضوع الرضا الوظيفي والحوافز لدى أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي كنتيجة لزيادة الشعور بأهمية ومكانة أعضاء هيئة التدريس قي رسم المستقبل لمجتمعاتهم، والقوة التي يملكونها في تطوير ونقل الأهداف والغايات لمؤسسات التعليم العالي (شديفات ,1999, ص31).
ولقد تعددت الأبحاث والدراسات حول الرضا الوظيفي , وتبين أن إرتفاع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين غالباً ما يزيد إنتاجيتهم ، ويقلل من معدل دوران العمالة ونسبة الغياب، ويرفع معنويات العاملين ويجعل الحياة ذات معنى أفضل عند الأفراد (بدر, 1983, ص61 ).
وأشارت دراسة ريغن (,1986 Regan ) التي هدفت إلى التعرف على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في ولاية متشجان إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك أعضاء هيئة التدريس للعوامل المتعلقة بعدم الرضا الوظيفي, كما أنهم غير راضيين عن علاقاتهم الشخصية مع رؤسـائهم ( في: شديفات 1999 ص35 ).

مشكلة البحث Statement of the problem:
من خلال إطلاع الباحث على العديد من الدراسات النظرية العربية والأجنبية , وجد أن الأدب الإداري يزخرعموماً بالكثير من الدراسات النظرية عن موضوع استراتيجيات  إدارة الصراع التنظيمي والرضا الوظيفي , ولكن هناك ندرة في الدراسات التطبيقية/ الميدانية التي تتناول العلاقة بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وبين الرضا الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي بالرغم من أن الصراع سمة عامة تتواجد في المؤسسات الجامعية وقد لمس الباحث ذلك خلال عمله في كليته حيث تبين له وجود صراع بين أعضاء هيئة التدريس ناتج عن تنوع الخلفيات الثقافية والقيم والمعتقدات الإجتماعية , ولقد تأكد للباحث هذا الإنطباع من خلال قيام الباحث بالمقابلات الشخصية غير الرسمية مع أعضاء هيئة التدريس كما أكد ذلك رجوع الباحث إلي الشئون القانونية بالإدارة  العامة للجامعة حيث وجد أن هناك حالات كثيرة من الصراعات التي حدثت وتحدث في كليات مختلفة ومتعددة من جامعة صنعاء منها : صراعات أعضاء هيئة التدريس مع بعضهم بعض , صراعهم مع عمداء الكليات, صراع الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس, صراع أعضاء هيئة التدريس مع المجتمع...... الخ. وقد أنشئ مجلس تأديبي لهذا الغرض , حيث يشكل هذا المجلس بقرار من رئيس الجامعة كل سنتين لمساءلة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, مع غياب واضح في معرفة كيفية  إدارة مثل تلك الصراعات.
ولذلك تزايد  لدى الباحث الشعور بأهمية وحجم  المشكلة الأمر الذي حثه للقيام بدراسة حول هذا الموضوع.
أهــداف البحث Purposes of the study:
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:
ما الاستراتيجيات الإدارية الشائعة لإدارة الصراع التنظيمي والنتائج المترتبة على إتباعها لدى رؤساء الأقسام في كليات جامعة صنعاء كما يراها أعضاء هيئة التدريس؟
هل هناك علاقة بين استراتيجيات  إدارة الصراع التنظيمي ونتائج الصراع  بجامعة صنعاء ؟
ما مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في المجالات المتعلقة بطبيعة العمل وظروفه, والراتب, والفرص المتاحة للترقي والنمو والإنجاز, والعلاقات مع الزملاء؟
هل هناك علاقة بين الرضا الوظيفي واستراتيجيات  إدارة الصراع التنظيمي بجامعة صنعاء ؟
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في مستوى الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس وفقاً لمتغيرات:
الجنس (ذكر- أنثى).
نوع الكلية(علمية- إنسانية).
ج. بلد الحصول على آخر مؤهل( بلد عربي- بلد غير عربي).
د . سنوات الخبرة في التدريس الجامعي(أقل من خمس سنوات- 5-10 سنوات – أكثر من عشر سنوات).
هـ. الرتبة الأكاديمية(أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد).
أهميـة البـحث  Significance of the study:
تكمن أهمية هذا البحث في:-
1. ندرة الدراسات العربية التطبيقية لموضوع الصراع التنظيمي بشكل عام بالإضافة إلى قلة الدراسات التطبيقية في الجامعات على وجه الخصوص بالرغم من أن الأدب الإداي يزخر بالعديد من الدراسات النظرية عن هذا الموضوع وكونه أول بحث حسب (علم الباحث) يجرى في جامعة صنعاء في هذا المجال.
2. الكشف عن أغوار تلك الظاهرة السلوكية وما تنطوي عليها من أخطاء قد تؤثر على مسيرة المنظمات إن هي تركت دون  إدارة توجهها وتوظفها لصالح العملية التعليمية.
3. التعرف على مسببات تلك الظاهرة التي يمكن لرؤساء الأقسام من خلال إدارتها وتوجيهها بشكل فعال أن يتم إستثمارها لصالح كلياتهم ودفعها نحو التغيير والتطوير المطلوب.
4. محاولة التحديد الواضح للإستراتيجيات الشائعة لإدارة الصراع التنظيمي ولمستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء والعلاقة بينهما, لمد المسؤولين على مستوى  إدارة الجامعة وعمداء الكليات بمعلومات لرسم خطط وبرامج قد تساعد في تطوير وتحسين كليات جامعة صنعاء وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجامعة.
5. إن معرفة الاستراتيجيات الشائعة لإدارة الصراع التنظيمي  في كليات جامعة صنعاء تساعد رؤساء الأقسام في تشخيص (دراسة) ممارساتهم الإدارية مع أعضاء هيئة التدريس في العمل , مما قد يؤدي إلى دفعهم تجاه تحسين وتطوير تلك الممارسات , وتهيئة الظروف الملائمة للأداء الفعال والملائم, لرفع مستوى العلاقات الإنسانية السائدة في العمل والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لكليات الجامعة, وللجامعة بشكل عام.    
مصطلحات البحث Difination of terms:
الصراع التنظيمي:-
كلمة الصراع لغةً تعني "الخصومة" وأما كلمة conflict فتعود إلي أصل لاتيني وتعني عملية "الضرب" أو "الطرق" وجاء استخدامها في اللغة الإنجليزية القديمة فتعني  " العراك" أو الخصام" ( موسى, 1997, ص31).
ويعرف الصراع بأنه سوء الفهم الذي قد يحدث بين  إدارة وأخرى في المنظمة لأسباب متعددة (Crittenden,1993.P.299). ويعرف أيضاً بأنه "إرباك أو تعطيل للعمل ولوسائل إتخاذ القرارات بشكل يؤدي إلى صعوبة المفاضلة والإختيار بين البدائل" (القريوتي,1993, ص197).
ويعرف البرعي و التويجري (1993,ص66) مصطلح conflict  بأنه خلاف يظهر في المنشآت بسبب قلة الموارد المالية والبشرية والمراكز الإدارية في كافة الأقسام مما يتولد عنه حزازات وتعارض في وجهات النظر بالنسبة إلى تخصيص هذه الموارد.
ويعرف روبينز (1990,P.410 Robins, ) الصراع بأنه النشاط المعتمد الذي يقوم به الشخص بغية إفساد جهود شخص آخر بواسطة شكل من أشكال الإعاقة التي يمكن أن تؤدي إلى إحباط الشخص وتسبب في عدم تمكنه من تحقيق أهدافه ومصالحه.
ويعرف الصراع التنظيمي كذلك  بأنه حالة من الإستياء أو عدم الرضا يشعر بها الفرد أو الجماعة جراء تصادم المصالح أو الأهداف أو الحاجات أو القيم ...... الخ ويتم التعبير عن هذه الحالة في شكل (شكاوي, تمرد, عزلة, وعدم تعاون, تهديد بترك العمل , تقصير في أداء الواجب , خلاف مع الزملاء.... الخ) مما يستلزم اتخاذ إجراء معين(مساومة, تسوية, تهدئة , تشكيل لجان التحقيق...الخ) يتناسب مع كل حالة على حدة ( صادق,2000, ص55 ).
ويشير مفهوم الصراع بصفة عامة إلى عملية الخلاف أو الصراع أو التضارب التي تنشأ كرد فعل لممارسة ضغط كبير من جانب فرد معين أو مجموعة أو منظمة على فرد آخر أو مجموعة أو منظمة سواء من داخل ميدان عملها أو في ميدان مجتمعي آخر وذلك بهدف إحداث تغيير (إيجابي أو سلبي) في بنية أو معايير أو قيم ذلك الفرد أو تلك المجموعة أو المنظمة(مختار الصحاح,1988,ص111).
 يتضح من خلال التعريفات السابقة أن أغلبها يرى أن الصراع التنظيمي هوخلاف أو تعارض في وجهات النظر بين طرفين أوأكثر وتعريف البحث يتفق مع هذه التعاريف.
ويعرف الصراع التنظيمي في هذا البحث  بأنه "حالات أو ظواهر الخلاف بين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء أقسامهم أو بعضهم البعض حول القضايا أو السياسات والممارسات التي تتم داخل الحرم الجامعي" ,وإجرائياً بمتوسط استجابات المبحوثين على مقياس الصراع التنظيمي.
الرضا الوظيفي:-
يعرف هوبوك(Hoppock,1935.P.47 ) الرضا الوظيفي بأنه عبارة عن مجموعة من العوامل النفسية والمادية والبيئية التي تسهم متضافرة في خلق الوضع الذي يرضـي به الـفرد . ويعرفه(Hoy & miskel,1987,P.787) بأنه الحالة الوجدانية السارة المترتبة على تقويم الشخص لوظيفته باعتبارها محققة لقيمة الوظيفة وميسرة لها. غير أن بسكونتي وسولمون( Bisconti & Solomon )وضعا تعريفاً أكثر دقة حينما عرفا الرضا الوظيفي بأنه المواقف التي تظهر على الموظف نتيجة مظاهر وظيفية محددة (في: آل الناجي والمحبوب ,1993, ص 145). ويعرفه بدر(1983, ص63) بأنه" عبارة عن درجة شعور الفرد بمدى اشباع الحاجات التي يرغب أن يشبعها من وظيفته من خلال قياسه بأداء وظيفة معينة . حيث أن درجة الرضا تتوقف على مقدار الحاجات التي يرغب الفرد أن يشبعها وذلك خلال عمله في وظيفة معينة , وما تشبعه هذه الوظيفة من حاجات للفرد بالفعل". ويعرفه العديلي(1985ص19) " بأنه الشعور النفسي بالقناعة والإرتياح والسعادة لإشباع الحاجات والرغبات والتوقعات من العمل نفسه (محتوى الوظيفة وبيئة العمل) مع الثقة والولاء والإنتماء للعمل مع العوامل والمؤثرات البيئية الداخلية والخارجية ذات العلاقة ". كما عرفه لوك ( Lock,1965,P.69-70) "بأنه ردود الفعل العاطفي للفرد تجاه وظيفة معينة وأضاف بأنه حالة عاطفية ممتعة وإيجابية ناتجة عن تقويم الوظيفة أو الخبرات الوظيفية للفرد. ويعرفه ديسلر ( Dessler, 1982,) بأنه" درجة تحقيق الشخص للإحتياجات المهمة إلى الصحة والأمن والغذاء والمحبة والتقدير إزاء الوظيفة أو نتيجة الوظيفة (في:سلام, 1998, ص11).
ويعرف الرضا الوظيفي في هذا البحث بأنه" مجموعة مشاعر أعضاء هيئة التدريس نحو مجالات الرضا ( طبيعة العمل وظروفه و الراتب والفرص المتاحة للترقي والنمو والإنجاز و العلاقات مع الزملاء)" وإجرائياً بمتوسط استجابات المبحوثين نحو مقياس الرضا الوظيفي.
حدود البحث Limitations of  the study:
يقتصر البحث على:-
- أعضاء هيئة التدريس اليمنيين  ذكوراً وإناثاً ممن هم برتبة أستاذ , أستاذ مشارك، أستاذ مساعد في عدد من كليات جامعة صنعاء بالحرم الجامعي الرئيسي بصنعاء ولم يشمل هذا البحث الكليات الفرعية التابعة للجامعة.
اقرا المزيد
0 8:43 م

شارك عبر

0 0 0 +1
  • أخبار البئرالجديد
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الثلاثاء، 24 مايو 2016
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد، أول أمس الأحد، مالك ومسير شركة متخصصة في استيراد المواد الغذائية  والغير الغذائية من الخارج  وتوزيعها بالسوق الوطنية.
ويملك الموقوف مستودعا بضيعته بدوار "كواكة الحمامنة" بتراب جماعة لغديرة التابعة لقيادة المهارزة الساحل، بمنطقة البئر الجديد.
وجاء اعتقال المتهم صاحب الشركة على اثر اخبارية توصلت بها عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد من طرف شخص، مفاها وجود مستودع  توجد به كميات مهمة من المنتوجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك والممنوعة من التسويق خصوصا مربى المشمش والمعروف باسم جنات.
هذا وأحالت عناصر الدرك الملكي بالبئر الجديد، صبيحة يومه الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك بابتدائية الجديدة في حالة اعتقال مالك ومسير الشركة، الذي لايتوفر على أي ترخيص، علما أن المستودع الذي تمت مداهمته، هو عبارة عن ستة حجرات بجدران اسمنتية وأسقف من قصدير .
وحسب مصادر الجديدة 24 قد تم ضبط علب كرطونية مشكلة بها علب سردين  منتهية الصلاحية  وقطع من النقانق واكياس بلاستيكية تشكل خليط توابل البهار  تستعمل في صنع النقانق  - الكاشير-  وأزيد من 700 قارورة زجاجية من مربى المشمش من نوع جنات، اضافة الى كمية تقدر بطنين من التيد نوع NICE مصنعة بجمهورية مصر العربية على شكل أكياس بلاستيكية بالاضافة الى كمية مهمة من مبيذ الحشرات  وكمية كبيرة من السدادات  CAPSUL من مختلف الأحجام  وقنينات زجاجية من العصير  منتهية الصلاحية.
 هذا و أكد المتهم صاحب الشركة أنه قام بتخزين هاته السلع الفاسدة بمستودعه لأنه كان على علم من منعه هاته المنتوجات من ترويجها بالسوق الوطنية بعدما سبق له ان باع هاته السلع بالجملة في السوق لعدة زبناء وهو من طالب زبنائه بارجاع هاته السلعة لأنها منعت من الترويج في السوق واكد ان المصالح المعنية طلبت منه  جمع بعض المواد الغير صالحة للاستهلاك تجميعها قصد اتلافها وأضاف المتهم أنه قا بتجميع هذه السلع بضيعته لعدم توفره على مساحة تتسع لجميع السلع المسترجعة من الزبناء واكد أنه كان لاينوي اعادة تسويق هذه السلع.

مصدر الجديدة 24
اقرا المزيد
0 8:25 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 15 يناير 2016

  • أخبار البئرالجديد
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 15 يناير 2016

 نظمت جمعية فرسان الجيل الذهبي بالبئر الجديدو جمعية الملكي للخدمات الاجتماعية بالجديدة بدار الشباب البئر الجديدمعرض الصناعة التقليدية الخاصة بالفرس و الصناعة التقليدية










اقرا المزيد
0 4:21 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 1 يناير 2016

  • أخبار البئرالجديد
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 1 يناير 2016
شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الجديدة ومدينة البئر الجديد حادثة سير



 مميتة عند مدخل مدينة البئر الجديد أمام تجزئة الكتبية، حيث خلفت ضحيتين

أحدهما سيدة مسنة وحوالي 10 مصابين بينهم من في حالة خطيرة تم نقلهم إلی 

مستشفى محمد الخامس بالجديدة.

وحسب شهود عيان فإن الحادثة المميتة وقعت بعدما اصطدمت سيارة للنقل

 السري بسيارة أجرة من الحجم الكبير، وقد أكد نفس المصدر أن سبب الحادث

 هو أن سيارة النقل السري كانت متوجهة بسرعة جنونية إلی وسط مدينة البئر الجديد،

 وذلك بعد هروبها من حاجز للدرك الملكي عند الطريق الوطنية الرابطة بين الجديدة

والبئر الجديد قبل أن تطاردها سيارة للدرك الملكي مما أدى إلی هاته الفاجعة.

اقرا المزيد
0 3:45 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
  • أخبار البئرالجديد
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 1 يناير 2016

 التي تنظم جمعية مفتاخ الخير بشراكة مع المركز الوطني
 لتحاقن الدم وبتنسيق مع دار شباب البئرالجديدعملية التبرع 
بالدم يومي الاربعاء و الخميسحيث ستفتح أبواب مؤسسة
دار الشباب على الساعة التاسعة صباحا عي وجه المتبرعين
حيث سيتمكنون من إجراء تحاليل طبية شاملة و مجانية يعزرون
 بها معرفة حالتهم الصحية عن كثب.
و يجدر الذكر أن كمية الدم التي سيتم سحبها من طرف أطباء
 مختصين هي 400مل أي 7% من إجمالي كمية الدم في الجسم
 إضافة أنه يمكن للبالغين فقط التبرع بالدم أي 18سنة وما فوق،
بعد إستفسار حول الحالة الصحية من طرف الطبيب المشرف لمعرفة
 إن كان المتبرع يعاني من أي مشاكل صحية قد تشكل أيت مضاعفات 
صحية قبل السماح له بالتبرع.



اقرا المزيد
0 3:08 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
رسائل أحدث رسائل أقدم الصفحة الرئيسية

نموذج القانون الأساسي

أخبار البئرالجديد

الأكثر مشاهدة

  • نموذج التصريح بتأسيس لجمعية
  • وثائق الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والاجراءات الادارية المتخذة
  • نموذج محضر تأسيس جمعية
  • طلب الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • فبراير (1)
  • مارس (1)
  • نوفمبر (2)
  • أبريل (1)
  • نوفمبر (1)
  • أغسطس (1)
  • يوليو (1)
  • يونيو (1)
  • مايو (12)
  • يناير (3)
  • ديسمبر (3)
  • نوفمبر (5)
  • أكتوبر (13)

للتواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الأقسام

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

الصفحات

  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • cookies policy

تصنيفات

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

مواقع صديقة

  • إنضم الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

    تابع
  • إنضم إلينا عبر جوجل + .

    تابع
  • إنضم الينا عبر تويتر.

    تابع
  • تابعنا على يوتيوب .

    تابع