جمعية رسالة للتنمية البشرية
  • أخبار البئرالجديد
  • قضايا المجتمع المغربي
  • وثائق
    • وثائق منوعة
    • القانون الأساسي
    • القانون الداخلي
    • معلومات
  • أنشطة الجمعية
  • أعضاء الجمعية
  • فيديوهات

أخبار البئرالجديد

وثائق منوعة

فيديوهات

جديد الرنات

الخميس، 27 فبراير 2020

  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • وثائق منوعة
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الخميس، 27 فبراير 2020

النظام الأساسي للرابطة 

 

- أكتوبر 13, 2017
النظام الأساسي
للرابطة المغربية للصناعة التقليدية

الفـصـل الأول: الاسم – الانتماء – المقر  – الأمد – الأهداف

البند الأول: الإسم

تأسست بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 م حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بالحريات العامة، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 10 اكتوبر 2002 جمعيــة أطلق عليهــا اســم: الرابطة المغربية للصناعة التقليدية

البند الثاني: الإنتماء
ليس لهذه الرابطة أي إنتماء عقائدي أو سياسي أو نقابي وهي تمتنع عن كل نشاط من هذا القبيل

البند الثالث: المقر
اتخذت الرابطة مقراً لها مؤقتاً: بمقر غرفة الصناعة التقليدية ويمكن تغيير المقر إلى مقر آخر بالتراب الوطني بقرار من المكتب المسير للرابطة المغربية للصناعة التقليدية.

البند الرابع: الأمد
تأسست هذه الرابطة لمدة غير محددة

البند الخامس: الأهداف
تهدف الرابطة المغربية للصناعة التقليدية إلى ما يلي:

1- ترسيخ روح المواطنة في أسرة الصناعة التقليدية و العمل على توفير الظروف الطبيعية لخلق التنمية المستدامة التي تعكس الهوية الوطنية و تستجيب لتطلعات و التطورات التي يسعى الصناع لتحقيقها؛

2- ربط أواصر الإخاء والتضامن والتآزر والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية؛

3- توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الصناع والصانعات بربوع المملكة المغربية في جميع الحرف وأصناف الصناعة التقليدية؛

4- العمل على منح صفة المنفعة العامة وتمثيلية للرابطة في القطاعات الحكومية
5- المساهمة في إنجاز أبحاث ودراسات ومشاريع؛

6- المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات التي تحول دون النهوض بأوضاع الصناع والصانعات في نطاق القوانين المنظمة للقطاع نظر لمكانة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني؛

7- المحافظة على خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية وصيانة مكتسباتها والدفاع عن حقوق الصناع و الحرفيين والترافع على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية؛

8- ربط علاقات التعاون و الشراكة مع الهيئات الوطنية و الدولية؛

9- فتح باب الشراكة مع المجالس الجهوية و الإقليمية و الجماعية لإقامة بنية تحتية لفائدة الصناع و الصانعات في إطار البرامج و المخططات الجاري بها العمل؛

10- تنظيم أنشطة و لقاءات حرفية و مهرجانات و مخيمات لأبناء الحرفيين و إقامة معارض و حفلات عمومية و تكريمية؛

11- المطالبة بتفعيل قانون التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي بما يلائم إمكانيات الصناع و الحرفيين

12- العمل بمبادئ وروح و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

13- المطالبة بإخراج وتعجيل قانون تنظيم الحرف ودلك لتاهيل القطاع وضمان تنافسيته على الجودة و الابتكار؛

14- العمل على ترسيخ الثقافة البيئية بين الصناع و الحرفيين و المساهمة في السياسة المجالية للمدينة؛

15- في إطار المقاربة التشاركية إشراك الرابطة في مشاريع المجالس المنتخبة التي تهدف الحفاظ على البيئة و رونق المدينة و جماليتها؛

16- إحداث وحدات سكنية ومقتصديات ومراكز الاصطياف لفائدة الصناع التقليديين؛

17- احدات أندية للصناع التقليديين للتنمية الثقافية و الرياضية و الأعمال الاجتماعية؛

18- إيجاد صيغة ملائمة لتامين الحرفيين و الصناع بعقد شركات مع الجهات المختصة؛

19- خلق نواة للتاطير و التكوين في مجال الصناعة التقليدية للرفع من الإنتاج و تحسين جودة المنتوج التقليدي؛

20- وضع رؤيا إستراتيجية كبرى لبيع و تسويق المنتوجات التقليدية وطنيا و دوليا تلائم قيمتها المادية بتنسيق مع الوزارة الوصية و وزارة التجارة وتطبيقها على ارض الواقع بجميع الوسائل المتاحة؛

21- مساعدة و إدماج الصناع و الحرفيين التقليديين في وضعية إعاقة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقهم؛

22- إن أنشطة الرابطة موجهة لجميع الصناع و الحرفيين بدون إستثناء أو تمييز من أجل الصالح العام شريطة إحترام النظامين الأساسي و الداخلي؛

الفصــل الثانــي: الانخراط - فقــدان العضـويـة أو تجميدها - تمثيل المؤسسة

البند الأول: الانخراط
1- يتمتع بالعضوية داخل الرابطة كل الصناع والصانعات التقليديين والهيئات الحرفيين المستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين وذلك بعد تقديم طلب الانخراط والإلتزام بأداء واجب الانخراط السنوي، وإحترام النظام الأساسي و الداخلي للرابطة.

2- جميع الهيئات الحرفية بقطاع الصناعة التقليدية يعتبرون أعضاء شرفيين بعد تقديم طلب في الموضوع وكذا الأشخاص الذين بمقدورهم تقديم المساعدة للرابطة.

البند الثاني: فقدان العضوية أو تجميدها
تفقد صفة العضوية:
– بالإستقالة الموجهة عن طريق البريد المضمون إلى منسق الرابطة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يلتزم بأداء الانخراطات السنوية بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.
– عن كـــل مـــن ارتكـــب مخالفة بعد موافقة اغلب أعضاء المكتب.
– كل من لم يقم بمهامه داخل رابطــــة بدون مبرر بعد موافقة أغلب أعضاء المكتب.

تجمد العضوية في حالة: إلى حين انعقاد المجلس الوطني

1- الإخلال بأحد بنود النظامين الأساسي والداخلي؛

2- ارتكاب خطأ جسيم أو عدم القيام بالمهام المنوطة به دون مبرر.

البند الثالث: تمثيل المؤسسة
يمثل الرابطة منسقها وكل من ينوب عنه بتفويض مكتوب.

الـفـصـل الـثـالـث: الهيكلة – المؤتمر الوطني – المجلس الوطني

البند الأول: الهيكلة
تتكون الرابطة من الأجهـزة التاليـة:
1- على المستوى الــوطــني:
– الـمـؤتـمـر الوطـني.
– المجلـــس الوطـني.

2- علـى الصعيد الجهوي والإقليمي  والمحلي:
– الجمع العام الجهوي؛
– المكتب الجهوي؛
– الجمع العام الإقليمي؛
– المكتب الإقليمي و المحلي.


البند الثاني: المؤتمر الوطني
يتمتع بالعضوية في المؤتمر الوطني كل من منسق الرابطة وأعضاء المجلس الوطني و المكاتب الجهوية والإقليمية و المحلية و الأعضاء المنخرطين حسب التمتيلية.

ينعقد المؤتمر الوطني للرابطة مرة كل 2 سنتان ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية يطلـب مـن 3/2 أعضاء المجلس الوطني بدعوة توجه إلى جميع أعضاء المؤتمر الوطني قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر يحدد فيها تاريخ ومكان الانعقاد وجدول الأعمال؛

اختصاصات المؤتمر الوطني:
يعتبر المؤتمر الوطني للرابطة أعلى سلطة ويختص ب:
– النظر في التوجه العام للرابطة وآفاق عمل هــــــا؛
– تعديل قوانيـــن وأنظمـــــة الرابطــة.
– مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها؛
– انتخاب منسق الرابطة عن طريق الإقتراع السري؛
– المصادقة على أعضاء المجلس الوطني.
– يبث المؤتمر في الإقتراحات والمشاريع التي تقدمها المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية؛
– المصادقة على إستراتيجية ومشاريع عمل الرابطة،
– إصدار توصيات تهم جميع القضايا التي تهم السير العام لقطاع الصناعة التقليدية.


البند الثالث: المجلس الوطني
المجلـس الوطنـي:
يتكون المجلس الوطني من المكتب الوطني و  رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وأعضاء منتخبين بالمؤتمر الجهوي

يعقد المجلس الوطني اجتماعاته العادية مرة واحدة في السنة أو بصفة استثنائية بطلب من رئيس المجلس أو منسق الرابطة أو من 3/2 أعضاء المجلس الوطني.

تحدد تمثيلية المكاتب الجهوية داخل المجلس الوطني بنسبة 10% من عدد الهيئات المنخرطة بالرابطة.

اختصاصات المجلس الوطني:

- هو أعلى سلطة مسؤولة بعد المؤتمر الوطني يعمل على
- عقد المجلس الوطني مرة كل سنة على الأقل؛
- الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر و تنفيذ قراراته وتوصياته؛
- وضع خطط عمل ومناقشة البرنامج العام المقترح من طرف المكتب الوطني واقتراح الأنشطة التي يراها ضرورية؛
- يصادق على أعضاء المكتب الوطني؛
- يصادق على تأسيس الجهات والفروع المحدثة؛
- إحداث القانون الداخلي للرابطة وتعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
- يصادق على التقرير الأدبي والمالي ومشروع الميزانية السنوي؛
- ينتخب مكتب مسير لجلساته مكون من رئيس المجلس الوطني - نائب الرئيس - مقررين - مقرر اللجان
- تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء الأعضاء للمرة الثانية في أجال 15 يوماً ويعتبر اجتماعها قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.
- تنفيــــذ توصيـــات و مشاريـع المؤتمـــر الــوطنـي.
- يتكلف بعقود الشراكة والبحث عن الموارد البشرية والمالية.
- التنسيق و ربط العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الهدف وطنية أو دولية.

الـفـصـل الرابع: مـهــــام الـمنسق - مـهــام الكاتب العام - مـهـام أمين المال


البند الأول: مهام المنسق
- هو الناطق الرسمي بإسم الرابطة والساهر على تطبيق توجهاتها العامة والممثل لها لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنتخبة
- يدعو لانعقاد المؤتمر الوطني
- الحفاظ على ممتلكات الرابطة
- يحضر أشغال المجلس الوطني ويقدم تقارير عن أنشطة المكتب الوطني
- سهر على إحترام النظامين الأساسي والداخلي وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني والمكاتب الأخرى،
- في حالة شغور منصب المنسق يكلف أحد نوابه (في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني) بمهامه إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
- لا يجوز انتخاب منسق الرابطة لأكثر من ولايتين متتاليتين
- يجب على المرشح للرئاسة أن يكون عضوا بالمجلس الوطني،ويقدم برنامج عمله.
- يوقع الى جانب امين المال على الوثائق المالية.

البند الثاني: مهام الكاتب العام
- يقوم الكاتب العام بتدوين المحاضر والقرارات المتعلقة بالمكتب الوطني.
- يكلف بإعداد استدعاءات إجتماع المكتب، وكذا إجتماع المجلس الوطني والمؤتمر والاجتماعات العامة إذا رغب المكتب الوطني.
- إعداد وتحضير نقط جدول أعمال الاجتماعات باستشارة منسق الرابطة والموافقة عليها، أو أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
- الحفاظ والإشراف على وثائق الرابطة،ويوقع الى جانب المنسق على المحاضر
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي أمام المؤتمر والمجلس الوطني وعرضه في الاجتماعات العامة والجهوية وكلما طلب منه ذلك.

البند الثالث: مهام أمين المال
- تحصيل الانخراطات والمساهمة والإعانات وتحويلها إلى حساب الرابطة؛
- يقوم بضبط حسابات الرابطة وإعداد تقرير مالي وتقديمه أمام المؤتمر والمجلس الوطني و المكتب الوطني أو الرئيس ، مع تقديم بيانات كشف الحساب البنكي كلما طلب منه ذلك.


الـفـصـل الخامس: تكوين و تشكيل المكتب الوطني


البند الأول: تكوين المكتب الوطني
يتكون المكتب الوطني من المنسق و 28 عضو بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه مع مراعاة تمثيلية الجهات المحددة ب: 1 عضو من كل جهة ومؤسسي الرابطة، وللمنسق صلاحية إقتراح بقية المكتب على المؤتمر الوطني للمصادقة.

البند الثاني: تشكيل المكتب الوطني
يتشكل المكتب الوطني كالتالي:
– الــــــمنسق
نوابه
– أمين المال               
نـــوابـــــــه
– الكــاتــب العــــام  
نوابه      
– مستـشــــــــارون.


الـفـصـل السادس: مهام و تكوين - المكتب الجهوي، الاقليمي و المحلي

البند الأول: مهام و تكوين المكاتب الجهوية
- ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية أو المنخرطين بالجهة في حالة عدم وجود المكتب الجهوي؛
- السهر على تكوين المكاتب الإقليمية والمحلية والتنسيق فيما بينها.
- يمثل الرابطة على صعيد الجهة رفقة منسقي المكاتب الإقليمية والمحلية لدى السلطات الإدارية  وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني.
- يسهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي بعد التنسيق معه.
- يشرف على الأنشطة الجهوية لرابطة المنصوص عليها ضمن أهدافها بتنسيق مع المكاتب الإقليمية و المحلية والمكتب الوطني للرابطة؛
- يعد المكتب الجهوي المسؤول الأول بالجهة عن المكاتب الإقليمية والمحلية وتحركاتها والسير العام لها.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية أمام المجلس الوطني لمناقشتها والمصادقة عليها.


البند الثاني: مهام و تكوين المكاتب الإقليمية و المحلية
- تتكون المكاتب المحلية أو الإقليمية بإذن من المكتب الجهوي بكل جهة وبتنسيق مع المكتب الوطني حسب التقسيم الإداري للجهات المعمول به، من أعضـــاء منخرطين بالرابطـــة .
- يسيرها مكتب إداري مكون من:منسق ونوابه، كاتب عام ونوابه، أمين المال ونواب ومستشارين؛
- يعمل المكتب الإقليمي والمحلي بتنسيق مع المكتب الجهوي ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
- يقدم التقرير الأدبي والمالي ومشاريع العمل السنوية للمكتب الجهوي قصد مناقشته والمصادقة عليه.
- يحدث المكتب المحلي أو الإقليمي بإذن من المكتب الجهوي وبحضور عضو أو عضوين منه وبتنسيق  مع منسق المكتب الجهوي أو من يمثله.

البــنـد الرابع عشـر:
في حالة استقالة أو موت أو تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المكتب الوطني أو عضو بالمجلس الوطني، أو المكتب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للمكتب المعني الحق في تعويضه بعضو آخر من أعضائه ليقوم مقامه في نفس المهام إلى حين انعقاد اجتماع المجلس الوطني السنوي أو الاستثنائي.


الـفـصـل السابع: المداخيل – النفقات – الاشتراك – الانخراطات-التبرعات


البند الأول: المداخيل
تتكون مداخيل الرابطة من:
- ا لانخراطات توضع منها 60% في حساب المكتب المحلي و 10% في حساب المكتب الإقليمي و20%في حساب المكتب الجهوي و20%في حساب المكتب الوطني، ويستفيد المكتب المحصل على مبلغ الانخراط بنسبة 60% و تسلم نفس النسب للمكاتب المتبقية.
- تودع النسبة المخصصة للمكاتب المذكورة أعلاه بحساباتها  مقابل وصل بنكي يرسل إليها.
- الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والشركات.
- مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الرابطة بمختلف أنواعها، وكل الأنشطة التي يسمح به القانون؛
- تودع هذه المداخيل في حساب بنكي في اسم الرابطة.
- للمكتب الوطني أو المنسق الحق في الاطلاع على الحساب البنكي كلما دعت الضرورة إلى ذلك،

البند الثاني: النفقات
يصرف من صندوق الرابطة سواء المكتب الوطني أو الجهوي أو الإقليمي والمحلي كالتالي:
- كل المصاريف والنفقات المتعلقة بالمكتب الوطني، منها كراء المقر وشراء التجهيزات وصيانتها وشراء الأدوات ونفقات المراسلات وأجور الموظفين والماء والكهرباء ونفقات الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنظيم المؤتمر والمجلس الوطني وتنقلات أعضاء المكتب الوطني في مهامهم داخل وخارج التراب الوطني.
- تتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكتب الإقليمي والمحلي من طرف المكتب الجهوي و ممثل المكتب الوطني، وتتم المصادقة على مداخيل ومصاريف المكاتب الجهوية من طرف المكتب الوطني،وتتم المصادقة على مدخيل ومصاريف المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
- تحمل كل العمليات البنكية توقيعي المنسق وأمين المال أو توقيعي المنسق ونائب أمين المال ونائب المنسق والأمين؛
- كل النفقات يجب أن تكون بفاتورة قانونية توضح نوع المصاريف وتحمل اسم الرابطة.

البند الثالث: الاشتراكات – الانخراطات -التبرعات
يحدد المؤتمر الوطني مبلغ الانخراط ويكون سنويا، وتوجه الاشتراكات والتبرعات إلى الحساب البنكي لمكتب الرابطة في اسمها  مقابل وصل.


الـفـصـل الثامن: تعديل النظام الأساسي - الحل

البند الأول: تعديل النظام الأساسي
لا يمكن زيادة أو حذف أو تعديل أي فصل من فصول أو بند من بنود النظام الأساسي إلا في المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي، وبعد المصادقة عليه من طرف أغلبية الحاضرين.

البند الثاني: الحل
يمكن حل الرابطة بأغلبية 3/2 أعضاء المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي
في حالة حل الرابطة قصدا أو فرضا داخل الجمع العام للمؤتمر، يعين شخصين إلى جانب المنسق وأمين المال للقيام بتصفية الحسابات وممتلكاتها وذلك وفق الفصل 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1373 هـ موافق 15 نونبر 1958 م المتعلق بالحريات العامة حسبما وقع تغييره بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م. كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002، وتسلم هذه الحسابات والممتلكات إلى جمعية لها نفس الأهداف أو منظمة إجتماعية معترف بها.

تمت المصادقة على النظام الأساسي بالإجماع مــن طــرف المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد بأكادير بتاريخ 2017/10/21



توقيع المنسق (ة) الوطني (ة) :
اقرا المزيد
0 3:25 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الثلاثاء، 6 مارس 2018

  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الثلاثاء، 6 مارس 2018

أسباب فشل القطاع الصحي بالمغرب

هذه أسباب فشل القطاع الصحي بالمغرب
عبد الرحيم العلام
الخميس 16 غشت 2012 - 13:12
يتساءل الكثير من المواطنين المغاربة عن الضعف الذي يعرفه القطاع الصحي بالمغرب، ويحاول بعض الساسة تلمس أسباب تدهور الصحة و البحث عن سبل النهوض بصحة المغاربة (نفترض أن هناك محاولة حقيقية لذلك)، لكن من المؤكد أن الأسباب الكامنة وراء معاناة المغاربة في المستشفيات واضحة للعيان ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية لرفعها وتحسين صحة المواطنين. نحاول من خلال هذه الدراسة تشخيص الوضعية الصحية والتطرق لبعض الأسباب البنيوية التي نرى أنها يجب أن تحضى بالأولوية في المعالجة:
على المستوى السياسي
يجب على الحكومة المغربية إعطاء العناية اللازمة لقطاع الصحة والكف عن مسلسل الزج بصحة المغاربة نحو كماشة الخوصصة ولامواطنية جزء من القطاع الخاص، فمن أجل الحفاظ على الصحة العمومية لابد من تغيير السياسات المعتمدة وعدم النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة. إذ أن العناية بصحة المواطن حق لهذا الأخير من جهة، وتهم تحسين ظروف عيش الإنسان من أجل تحقيق التنمية البشرية، التي لا يمكنها أن تتحقق بمواطنين أعِلاٌء.
و يستدعي هذا الأمر من صناع القرار في المغرب رصد ميزانية مهمة للقطاع الصحي، فقانون المالية لسنة 2012 خصص 2700 مليار سنتيم للجيش و 1750 مليار سنتيم لوزارة الداخلية، بينما لم يخصص لوزارة الصحة، التي شرعت في تطبيق نظام المساعدة الطبية، إلا 1000 مليار سنتيم، وهذا الوضع لن يسهم إلا في إنتاج مواطن عليل غير قادر على النهوض بأعباء النهضة والتنمية. إذ لا يتجاوز التمويل العمومي لوزارة الصحة 5% من ميزانية الدولة، (1.43 من الناتج الداخلي الخام) أما النفقات الصحية لكل مواطن فهي 230 دولارا للفرد في المغرب (مقابل 500 في تونس، و400 دولار في الجزائر).
على مستوى التنظيمي
إن سياسة الغموض هي التي تعم هياكل وزارة الصحة ومصالحها الداخلية والخارجية وطريق تنظيمها، فكثيرا ما تجد تداخلا بيم الأقسام والوحدات التي تسير دواليب وزارة الصحة ومديرياتها ومندوبياتها. إذ أن بعض الوحدات أو الأقسام لا مبرر لوجودها أو أن بعض الوحدات لاوجود لها رغم أهميتها، فضلا عن نهج سياسة مركزة اتخاذ القرار والتدبير بوزارة الصحة بالرباط، في الوقت الذي كان من المنتظر أن تفوض الوزارة مجموعة من الصلاحيات لفائدة المديريات الجهوية المحدثة مؤخرا، لكن للأسف بدل أن تتحول هذه المديريات إلى وزارات صغيرة بالجهة أضحت مجرد مندوبيات كبيرة تكتفي بأمور بسيطة من قبيل الإشراف على الامتحانات وجمع تقارير المندوبيات قبل إرسالها إلى الوزارة، أو في أهم الأحول تعتبر سلما إداريا يزيد الجهاز البيروقراطي في قطاع الصحة تعقيدا.
كما أن سياسة الاستقلالية التي تتمتع بها المستشفيات الجامعية الكبرى في المغرب (5 مستشفيات)، جعلت منها قلاعا محصنة ضد أي رقابة محلية أو جهوية، وإنما أضافت إلى المسؤولين الإقليميين والجهويين مسؤولا ثالثا لا يسأل محليا وإنما وطنيا، وهو ما يسهم في المزيد من التمركز وإهدارا للجهد وانتقاصا من المؤسسات الجهوية والإقليمية التي ليس بمقدورها الإشراف الكامل على مستشفيات تقع في دائرة ترابها، وتتعرض للنقد بسبب فشلها أو تقصيرها، فهل يمكن تحميل مندوب إقليمي أو جهوي مسؤولية تدهور الصحة العمومية بإقليم ما، دون أن تكون لهما سلطة الإشراف والمراقبة على أهم مؤسساته الصحية وهي المستشفيات الجامعية؟ (وما يعمق من هذه الأزمة أن هذه المستشفيات لا زالت تشرف على بعض المهام التي هي من اختصاص المندوبيات وخاصة المهام ذات المردود المالي من قبيل لجنة الفحص الطبي المخصص لتسليم رخص السياقة، في الوقت الذي نجد فيه مؤسسات من المفروض أن تكون تحت إشراف المراكز الاستشفائية الجامعية من قبيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة SAMU التي لا زالت تحت الإشراف المرتبك للمديريات الجهوية).
ويتجلى الغموض أيضا من خلال تداخل الاختصاصات بين مجموعة من مؤسسات وزارة الصحة، إذ لا زالت بعض المؤسسات مشتركة بين المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية (من قبيل مراكز الصيانة، ومراكز تحاقن الدم التي وعلى الرغم من أنها تحت إشراف المديريات الجهوية إلا أن مداخليها المالية تتجه نحو المستشفيات الإقليمية) كما أن الحدود المرسومة لكل من المندوب الإقليمي والمدير الجهوي غير مرسمة بشكل محكم، وإنما في كثير من الأحيان تجتهد الأطراف لتحديد المسؤوليات (والدليل على ذلك ما يحصل بخصوص التعيينات الجديدة، إذ وقعت صراعات بين بعض المديرين الجهويين والمندوبين الإقليميين حول من الأحق بأن تمر عبره التعيينات، حيث أن الوزارة ترسل تعيينات مباشرة إلى المندوبيات بينما الصواب أن توجه التعيينات أولا إلى المديريات لكي يعاد توزيعها وفق حاجيات الجهة).
ويعاني قطاع الصحة من خلل كبير في تحديد المسؤوليات والصلاحيات والترسيم القانوني للمهام، فالكثير من المسؤوليات خاصة على مستوى الوحدات والمصالح هي شبه تطوعية وبدون إطار قانوني ينظمها، مما يؤدي إلى عزوف جل الأطر الكفأة عن تحمل المسؤولية وبقاء الكثير من المستشفيات والمصالح بدون مدراء و مسؤولين (صرح وزير الصحة بأن أكثر من 50 مستشفى بدون مدير). فالمسؤولية في قطاع الصحة هي، تقريبا، المسؤولية الوحيدة التي لا يحصل من يتحملها على تعويضات مرسمة وقانونية ومحددة القدر، وإنما تبقى مرتهنة للتحولات السياسية وأمزجة الرؤساء الفاضل من الميزانية. وينطبق الأمر نفسه على التعويضات السنوية لكل موظفي وزير الصحة حيث تسود العشوائية والانتقاء في التوزيع رغم ضآلة هذه التعويضات مما يحدو بالكثير منهم إلى الامتناع عن تلقيها (تصل أحيانا إلى 300 درهم في العام لموظف في السلم 11).
لقد أثرت هذه الاختلالات التنظيمية بشكل واضع على قطاع الصحة من حيث بطء سرعة اتخاذ القرار وتعقيد الإجراءات البيروقراطية وإهدار المال العام في أمور غير ذات أولوية وفي خلق مؤسسات بدون صلاحيات، وتوزيع المسؤوليات عل أكثر من طرف، مما لا يضمن القدرة على المحاسبة أو تحديد المسؤولية، كما تسببت هذه الاختلالات في تراخي المنظومة البشرية كما سنتطرق إلى ذلك لاحقا.
على مستوى البنيات التحتية
يعاني قطاع الصحة في المغرب من نقص مهول في البنيات التحتية الذي سيتكرس أكثر مع دخول مشروع "المساعد الطبية" حيز التطبيق وتكاثر طلبات الاستشفاء. فالمغرب لا يتوفر إلا على 5 مستشفيات جامعية تعاني بدورها من نقص في الوسائل اللوجستيكية أو مشاكل في الصيانة أو نقص في الأطر الصحية (سنتطرق لهذه النقطة بشكل مستقل). فضلا عن عشرات المستشفيات الإقليمية (39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام) و المراكز الصحية (2689 مؤسسة، بمعدل 12000 نسمة لكل مؤسسة في الوسط القروي و 43000 في الوسط الحضري) التي لم تجدد بناياتها و أجهزتها منذ عقود خلت في ظل ضعف الرقابة وانخفاض الميزانيات المخصصة للتسيير والتدبير، خاصة وأن الأسر المغربية تساهم ب 57 في المائة من نفقات العلاج كما صرح بذلك وزير الصحة نفسه، (لا يتوفر المغرب إلا على سرير واحد لكل 1000 نسمة مقابل 2.2 سرير لكل ألف نسمة في تونس و 7 أسرة لكل ألف نسمة في أوربا، ولا تبلغ نسبة الاستشفاء سوى 4.7 % بالمغرب مقابل 14 % في تونس ) بالإضافة إلى غلاء الأدوية حيث تبلغ نسبة الولوج إليها 400 درهم لكل مواطن.
أما آلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي فهي تشكو من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية (غياب طاقم إداري بجميع المراكز الصحية، حيث الاعتماد على الممرضين والأطباء في التسيير والتطبيب) وفي كثير من الأحيان يغيب عنها الأمن والماء والكهرباء (تعدد حالات الاعتداء على الأطر الصحية من طرف بعض المواطنين)، علاوة على أن مجموعة من المراكز لم تعرف طريقها إلى الاشتغال بسبب نقص في الأطر الصحية أو سوء في توزيعها.
ينضاف إلى هذه المشاكل مشكلة أخرى تتمثل في الفساد الذي ينخر قطاع الصحة المغربي، فالكثير من المساكن الوظيفية تفوت بطريقة غير قانونية أو لمن لا يستحقها، وكثير من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق. كما لم تفعل وزارة الصحة قرار تحميل مصاريف الماء والكهرباء لمن يشغل السكن الوظيفي وترشيد الطاقة بالمستشفيات، إذ لا تزال الكثير من المندوبيات تتحمل مصاريف الماء والكهرباء التي يستهلكها من يشغل السكن الوظيفي، كما تتحمل المندوبيات والمديريات مصاريف خيالية للماء والكهرباء نتيجة عدم الترشيد أو أعطاب في الأجهزة وهو ما راكم مجموعة من الديون على مختلف الإدارات الصحية قد تصل أحيانا إلى نصف مليار، الشيء الذي كان يمكن تجاوزه لو تحمل شاغلي السكن الوظيفي نفقات الماء والكهرباء ولو تم ترشيد النفقات ومن ضمنها ترشيد استهلالك الماء والكهرباء من قبيل إطفاء الآلات والمكيفات والحواسيب التي لا حاجة إليها وخاصة بالليل، وعدم الاعتماد على الماء الصالح للشرب في سقي الحدائق وغيرها من إجراءات ترشيد النفقات.
أما أسطول السيارات ومنها سيارات الإسعاف، فإنه يعاني من التآكل والتقادم من جهة، ومن جهة ثانية يعاني من عدم استغلاله في المخصص له، فقصص إرسال سيارات الإسعاف بشكل غير قانوني أو استغلال سيارات الدولة في مسائل شخصية كثيرا ما تتكرر على يد العاملين في القطاع، وهو ما يسبب إهدارا للمال العام يجب التوقف عنه.
ويجدر التنويه هنا بمسألة نعتقد أن لها أهميتها، فمن المعلوم أن مهمة المسؤولين الجهويين والإقليميين تتجلى بشكل أساس في الحرص على صحة المواطنين ومراقبة الشؤون الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية، وهذا من صميم تخصصهم الدراسي والتكويني. ولكن أن يتم تكليفهم بأمور خارج تخصصهم من قبيل عقد الصفقات والبحث عن الممولين من أجل تجهيز المستشفيات أو ترميمها، فإن ذلك يتعارض و مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، ومن تم وجب التفكير في صيغ حديثة لإعفاء المندوبين والمدراء الجهويين من الانشغال عن صحة المواطنين بأمور لم ينالوا تكوينهم للقيام بها ولا وقت لديهم للقيام بها، فيتحول المندوب من طبيب يفهم في الشؤون الطبية وإداري يدرك حاجيات الأطر الصحية التي تشتغل تحت مسؤوليته، إلى مقاول منشغل بأمور الصفقات.
على مستوى الموارد البشرية
ويبقى أهم عنصر في فشل الوزارة الوصية على صحة المغاربة ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث تنقسم أسباب الفشل إلى موضوعية وذاتية، أولا: الأسباب الموضوعية تهم مجموعة من الحقوق المهضومة للعاملين بقطاع الصحة، فهم محرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، فرغم مرور سنوات على إحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة، إلا أن الوزارة الوصية لا زالت مترددة في تسمية رئيس لها لكي تخرج إلى حيز الوجود، كما أن التأمين على المخاطر الذي يتقاضونه لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم (تعاني الأطر العاملة بمراكز تحاقن الدم، مثلا، من غياب أي إجراءات وقائية تحميهم من التعرض للعدوى)، وأما أجور الأطر الصحية، فهي متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية، ويزيد من الوضع تأزما الظروف المزرية التي يعيش فيها العاملون بالوسط القروي، في ظل غياب مكافآت مجزية ( يصل الفرق أحيانا بين الوسط الحضري والقروي إلى 150 درهما) مما يضطر الكثير منهم إما إلى التغيب عن العمل وإما إلى العمل خارج المؤسسات العمومية وإما الارتماء بين أحضان الارتشاء وما يصاحب ذلك من تأثير على صحة المواطنين.
كما القوانين المعمول بها في القطاع الصحي لا تواكب التطور الذي من المفروض أن تعرفه المنظومة الصحية، إذ لا تزال الكثير من الفئات العاملة بقطاع الصحة في نضال متواصل من اجل تغيير القوانين التي تؤطرها، فالموظفون الحاصلون على الدكتوراه العلمية محرومون من إطار قانوني ينظم عملهم ويحدد اختصاصاتهم، مما يجعلهم عرضة للضياع والتيه داخل دواليب الإدارة ويحرم القطاع من الاستفادة من خبراتهم. والأمر نفسه ينطبق على العاملين المسمون "مساعدون طبيون" فهم منذ سنوات يطالبون الوزارة الوصية بتغيير تسميتهم وتحديد مهامهم، وهو الأمر الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي عجز، ولكن عدم الامتثال له يؤثر على العمل نتيجة الإضرابات المتتالية التي تخوضها هذه الفئة من أجل أمر بسيط.
وتبقى أهم فئة مهضومة الحقوق داخل قطاع الصحة، فئة الأعوان وحراس الأمن والمنظفات، فرغم أن الأعوان يتحملون مسؤوليات مهمة وتناط بهم أدوار أساسية إلا أن أجورهم زهيدة تكاد لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور إلى بدراهم. ورغم أن قطاع الصحة يعتمد على الشركات الخاصة للنظافة والأمن، إلا أن عدم إلزام تلك الشركات باحترام دفتر التحملات الذي يضمن الحد الأدنى للأجور يجعل فئة الحراس والمنظفات عرضة لجشع الشركات التي توظفهم (قد لا يتجاوز أجر عاملات النظافة 600 درهم في الشهر وحراس الأمن 1200 درهم)، إذ في ظل هذا الوضع تتدهور نظافة المصحات ويغيب الأمن ويتحول الحراس إلى سماسرة أو يزاولون مهام غير مهامهم داخل المستشفيات مقابل دراهم من المواطنين ومنهم من يقوم بأعمال السخرة لفائدة رؤسائهم. والسبب الحقيقي وراء هذه المشاكل هو عدم نزاهة الكثير من صفقات التي تعقد مع الشركات أو عدم كفاية الأموال التي تخصصها الوزارة لفائدة هذه الأعمال، مما يضطر المسؤولين إلى القبول بالشركات التي تتقدم بأقل مقابل وأسوأ خدمة.
غير أن أهم مشاكل قطاع الصحة على الإطلاق هو النقص المهول في الأطر الصحية، ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة لا يتجاوز عدد الساهرين على الصحة العمومية فيه 47 ألف موظف، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و 300 في فرنسا) 10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة. وهو ما يجعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، إذ يعاني المغرب من خصاص في الميدان الصحي لا يقل عن 6000 طبيب و9000 ممرض (علما أن مؤسسات التكوين الموجودة غير قادرة على استدراك هذا الخصاص، فمثلا لا توجد في المغرب سوى 23 مؤسسة لتكوين الممرضين)، ويزيد من عمق هذه المشكلة سوء التوزيع الأطر الصحية سواء كان هذا الخلل في التوزيع يتعلق بالعدد أوب الكيف، فمن حيث تبقى سمة التفاوت والفارق بين المؤسسات هي الطاغية (مراكز صحية تشتغل بأكثر من 20 إطار صحي بينما تشتغل مراكز أخرى ب أقل من ستة أطر).
أما من حيث نوعية الأطر فإن المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية تبقى عاجزة عن تحقيق الجودة، فعنصر الأقدمية يغرق المستشفيات، ذات الأهمية والموجودة تحديدا بالمدن، بالكثير من الأطر ذات الأقدمية وما يصاحب ذلك من تعب سببته السنون أو أمراض أو تقدم في العمر، بينما يدفع بالفئات الشابة إلى المناطق النائية التي لا تضم إلا مراكز صحية صغيرة. ولذلك وجب التفكير في مراجعة معيار الأقدمية و تشجيع الأطر الصحية على البقاء في المناطق النائية (هذا التشجيع لن يكون بمبلغ 700 درهم التي اقترحتها وزارة الصحة على الممرضين مثلا، أو بسكن وظيفي يتكون من بيت ومطبخ، وإنما ينبغي أن يكون بإجراءات شجاعة تتمثل في مضاعفة الأجر وبسكن وظيفي يليق بإطار صحي يشتغل في ظروف صعبة، وبتطوير البنيات التحتية كالمدارس الجيدة والأسواق والمدارس والطرق وتوفير وسائل النقل وتحسينها، وهذه مهمة الحكومة بجميع قطاعاتها وليست مهمة وزارة الصحة وحدها).
ثانيا- أسباب ذاتية: فنظرا لكل تلك الأسباب التي تطرقنا إليها أعلاه تصاب بعض الأطر الصحية بنوع من الترهل في الأداء وغموض في الأهداف والرؤى في ظل غياب ربط المسؤولية بالحاسبة وتشجيع الرقابة، وفي ظل انعدام الحوافز المادية خاصة في العالم القروي وفي المراكز الصحية، وفي ظل غياب قوانين تمنع اشتغال الأطر الطبية للقطاع العام بالقطاع الخاص (ونحن نخط هذه الأسطر اطلعنا على الدورية الوزارية التي تمنع عمل الأطر الطبية بالقطاع الخاص، وإن كنا لا ننتظر الكثير من هذه الخطوة لأن الأمر أكبر من مجرد دورية ويستدعي حزمة من الإصلاحات منها ما يتعلق بوزارة الصحة ومنهما ما يتعلق بالإصلاح السياسي والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب). كما أن التأخر في إصدار قانون ينظم الحق في الإضراب جعل القطاع الصحي بشكل خاص عرضة للكثير من الإضرابات العشوائية وغير المنضبطة لا لمصلحة الموظف ولا لمصلحة المواطن، خاصة مع التشرذم النقابي الذي يطبع العمل النقابي بالقطاع، فإلى جانب تعدد النقابات تحتشد الكثير من الفئات المهنية ضمن هيئات خاصة بها، وكل هيئة تحدد أيام إضرابها بمعزل عن أي تنسيق، فمثلا تجد في قطاع الصحة، هيئة للتقنيين وأخرى للمتصرفين وثالثة للمهندسين ورابعة للمساعدين الطبيين وخامسة للأطباء وسادسة للمرضين وسابعة للأعوان وثامنة للحاصلين على الدكتورة العلمية. وهو ما يضرب في العمق فلسفة العمل النقابي وأهدافه وأسسه (هذه الأزمة مشتركة بين جميع القطاعات).
يضاف إلى المشاكل الذاتية والموضوعية غياب رؤية مبنية على مقاييس علمية من شأنها الرفع من مستوى مردودية الموارد البشرية، من خلال توزيعها بشكل جيد بين الجهات والأقاليم والمستشفيات، وعبر إعادة النظر في قياس العمل المنضبط. فالاستمرار في اعتبار الموظف المثالي هو الذي يدخل في الوقت ويخرج في الوقت لا يخدم قطاع الصحة في أي شيء، في غياب الحوافز المعنوية والمادية وفي غياب سياسة الجودة والمردودية، فما معنى أن يحضر الموظف إلى مكان عمله من غير أداء مهامه بشكل جيد، وما الذي يجنيه المواطن من تواجد طبيب في علمه من دون كفاءة وتكوين مستمر (في تركيا ، مثلا، يتم اعتماد عدد المرضى الذين يعالجون من طرف الطبيب هو المقياس لأداء رابته أو تعويضاته، فضلا عن تعويضات مُجزية للأطباء المبدعين، كما نتذكر هنا ما قاله المدير العام لشركة الطيران الفرنسية من أنه لا يرى موظفيه إلا مرتين في السنة، الأولى عندما يعرضون عليه تصورهم للعمل والثانية عندما يتقدمون إليه بالنتائج).
وعلى سبيل الختم، يمكن القول بأن أسباب فشل القطاع الصحي بالمغرب ليست كلها مذكورة في ما تطرقنا إليه، بل الأكيد أن هناك أسبابا أخرى يجب أن تسلط عليها الأضواء. ولكن ما نحرص على الإلحاح عليه هو أن إرادة سياسية قوية، فاعلة وحقيقية هي الكفيلة بتحقيق نهضة صحية للمغاربة تجعلهم مطمئنين على أبدانهم لكي يتفرغوا إلى تحقيق التنمية المتوخاة. ونتصور أن أهم حلقة في مسلسل إصلاح الصحة هي حلقة العنصر البشري، فالذي يُنزل السياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة على أرض الواقع هو الموظف، الذي هو الوسيط بين الوزارة والمواطن، ولذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري وإيلائه الأهمية والتفكير في حاجياته المادية ومواكبته بالتكوين اللازم والمتطور والمبني على رؤية إستراتيجية وعلمية على أن يشمل كافة الأطر الصحية بما فيها الأطر الإدارية.
اقرا المزيد
0 9:19 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 3 نوفمبر 2017
 التنشيط






اقرا المزيد
0 3:29 م

شارك عبر

0 0 0 +1
  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 3 نوفمبر 2017
تقنيات التنشيط

إشكالية التنشيط:

ماهو
التنشيط ؟ وماهي تقنياته ؟ ماهي الطرق البيداغوجية المعتمدة في التنشيط ؟
انطلاقا من هذه الأسئلة الجزئية يمكنا تحديد مفهوم التنشيط وتقنياته
كعمليات ذهنية وتطبيقية التي نستعملها ونوظفها لتنشيط جماعة ما.
أما التقنيات فهي نوعان:

تقنيات نظرية: ونقصد بها كل المؤهلات البيداغوجية والمناهج التربوية الحديثة التي يتمكن منها المنشط ليستطيع بواسطتها أن ينشط جماعة ما .
تقنيات تطبيقية: وهي العمليات الممارسة بتنشيط جماعة ما كالألعاب والأناشيد ووسائل التعبير بأصنافها كالألعاب التمثيلية والأشغال اليدوية.

التنشيط التربوي:

إن
التنشيط يطلق عادة على عملية تحريك جماعة معينة وإشراكها في مزاولة نشاطها
سواء أكان تربويا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو رياضيا، اعتبارا لكون عملنا
ينصب على الطفولة باعتبارها الفترة التي يحتاج فيها الطفل إلى توجيه،
وعناية فائقة واهتمام كبير من اجل تنظيم وقته وملء فراغه بالعديد من
الأنشطة التوجيهية والترفيهية الهادفة .
ففي مجال التنشيط التربوي نجد
الأطفال يقبلون على الأنشطة بدافع التربية واللعب الذي يعتبر من أهم
الدوافع في تكوين شخصية الطفل فاللعب بالنسبة للأطفال هو المستقبل إضافة
إلى الرغبة في تشكيل جماعات تكون في مجملها مجتمعا صغيرا يثبتون فيه
دواتهم.
ولا يمكن للنشاطات أن تكون حقيقة إلا إذا كان المرشد أو المنشط
على علم بالنشاط الذي سيزاوله مع الأطفال واهتم بإعداده وتنظيم حلقاته قبل
الشروع فيه وعليه أن يراعي الطرق البيداغوجية في تعليمه.

الطرق البيداغوجية في التنشيط بالمخيم:

إن
اهتمام المنشط أو المربي بوضع البرنامج العام للمخيم وتسيير فقرته
الرئيسية بترك مجال واسع لاختيار النوع المفضل لديه، وهذا يتطلب دراسة
وإمكانيات أطفاله الجسمية والفكرية والعقلية، ويطلع على ميولا تهم
الطبيعية ويعرف حاجياتهم و ما يرغبون فيه

وظائف التنشيط:

وظيفة التكيف والاندماج:

تعد
هذه الوظيفة من أهم العمليات التي ينبغي التركيز عليها لذى المنشط قصد
مساعدة الطفل على التكيف والاندماج داخل الجماعة وذلك بوسائل تربوية
هادفة.والطفل يسعى دائما بطبعه إلى الجماعة سواء عن طريق اللعب أو الحوار .
وظيفة الترفيه والتسلية :
إن
هذه العملية تمكن الطفل من المساهمة الفعالة والمشاركة المكثفة في الأنشطة
المختلفة، وذلك بطريقة غير مباشرة، وإنها تساعد الطفل على نسيان ذاته
واستعمال قدراته الشخصية واستثمارها في جميع الحركات.

وظيفة تربوية :

إن
التربية الهادفة في مجال المخيم تبقى لها عدة أنواع من خلال التوجيه
والتكوين الفردي والجماعي ومدى تأثيرها على سلوك الطفل أثناء مزاولته
للنشاطات المختلفة.

وظيفة تقويم السلوك:

إن
الطفل يتميز باستعدادات قوية في مختلف المجالات وخاصة بجانب الجماعة الشيء
الذي يتطلب منه تحديد عطاءاته الفكرية والجسمية من خلال سلوك معين.
وكثيرون هم الأطفال الذين يعرفون بحالة الشذوذ والأعمال اللاأخلاقية
تربويا، فبوضعهم بالمخيم والممارسة التربوية من طرف المنشطين عبر أنشطة
هادفة يستطيعون تقويم سلوكهم .

وظيفة النقد والتعبير :

إن
تشغيل الأطفال بما ينفعهم جسميا وعقليا يتطلب من المنشط أن يفسح المجال
أمام أطفاله قصد إشعارهم بالمسؤولية الشخصية أمام جميع الحالات التي
تواجههم. كما أنهم يستطيعون التعبير عن أرائهم من خلال نشاطات مختلفة
هادفة، وكذلك تقديم بناء لكل البرامج التي يتعاملون معها من خلال إدراكهم
ومعرفتهم الشخصية .

المنشط:

من هو المنشط ؟ و ماهو دوره ؟
المنشط
أو المربي أو المدرب هو ذلك الشخص الذي يكون ملما بمجموعة من التقنيات
والعمليات الذهنية والتطبيقية التي يستعملها ويوظفها لتنشيط جماعة انطلاقا
من معرفة اختياره للفقرات المناسبة لكل وقت وظرف وكيفية مزاولتها
birjdid.info
اقرا المزيد
0 3:28 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الأربعاء، 12 أبريل 2017

عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 12 أبريل 2017
رابطة الصداقة لفرق الأحياء كرة القدم


القانــون الأساســي
الديباجة
تأسست بين مجموعة من الاشخاص جمعية الصداقة للرياضة و التنمية في مدينة البءرالجديد لاجل غير محدود من اجل التعاون لخدمة الصالح العام و المساهمة في النهوض الثقافي الرياضي الاجتماعي و غيرها من الانشطة
خاصة مع ما افرزته الساحة الوطنية مند اعلان جلالة الملك عن مبادرته الوطنية للتنمية البشرية وانخراط كافة الفعاليات خاصة المدنية من اجل انجاحها
الباب الأول : الاسم، المقر، الأهداف.المبادئ
الفصل الأول : تأسست بين مجموعة من الاشخاص ولمدة غير محدودة جمعية تحمل اسم "رابطة الصداقة لفرق الأحياء كرة القدم

" وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23يوليوز2002)، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 03 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
الفصل الثاني : مقـر الجمعيـة دار الشباب حاليا ويمكـن نقلـه إلى مكـان آخـر بقـرار من المكتب الإداري للجمعية.
الفصل الثالث : تهدف الجمعيـة إلـى :
1ـ تنظيم دوريات رياضية و المساهمة في النهوض الرياضي بالمنطقة
2ـ المشاركة في تحقيق مشاريع تنموية و رياضية
3ـ المساهمة في تنظيم دوريات مدرسية لكل الأنواع الرياضية .
4ـ تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية
5ـتحسيس الشباب بمخاطر المخدرات
6_ المساهمة في ابراز دور المرأة في التنمية الرياضية
7ـ تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
8ـالانفتاح والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم المصلحة العامة
- 9 - تحقيق تعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الاجتماعية الحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون التنمية
10_تنظيم رحلات استكشافية
الفصل الرابع : يمكن للجمعية إقامة تعاون وشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، كما يجوز لها أن تتحد مع جمعيات محلية وجهوية ووطنية ودولية تلتقي معها في بعض الأهداف.
الفصل الخامس : الجمعية مستقلة في نشاطاتها وتوجهاتها عن جميع الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية والدينية.
الفصل السادس : استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها
تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية

الباب الثاني: العضوية وشروطها
الفصل الأول : تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين وأعضاء شرفيين.
الفصل الثاني: العضو الفاعل هو كل عضو نشيط يحق له التصويت والترشيح أثناء الجمع العام ويلتزم باحترام القانون الأساسي للجمعية ويؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب المسير.
الفصل الثالث: تمنح العضوية الشرفية للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للجمعية بالتصويت بالأغلبية من طرف المكتب الإداري.
الفصل الرابع : تسقط العضوية بالوفاة والاستقالة والإقالة بعد التداول.
الباب الثالث : الإدارة
الفصل الأول : يدير شؤون الجمعية مكتب إداري يتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام كل 4 سنوات.
الفصل الثاني: يتكون المكتب الإداري للجمعية من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه (ة)وأمين المال ونائبه ومستشار.
الفصل الثالث: يجتمع المكتب الإداري باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعتبر ضروريا الحضور لأكثر من نصف الأعضاء لتصح المداولات، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وإذا وقع تعادل في الأصوات فيرجح صوت الرئيس.
الفصل الرابع: يقوم المكتب الإداري بتسيير الجمعية ويسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام، وله الحق في القيام بجميع الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية. ومن اختصاص المكتب الإداري ما يلي:
1ـ الرئيس ونائبه :يسهر الرئيس على تسيير اجتماعات المكتب الإداري وعلى تطبيق توصيات الجمع العام وقرارات المكتب لضمان سير الجمعية سيرا طبيعيا، ويمثلها لدى جميع الهيئات وفي مظاهر الحياة العامة المدنية والقانونية، وله صلاحية طلب عقد اجتماعات المكتب الإداري كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يسهر على تنفيذ مقررات المكتب بشأن النفقات والأداأت بالاشتراك مع أمين المال الذي يوقع معه جميع الوثائق التي لها علاقة مع مالية الجمعية، ويوقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع الكاتب العام. و للرئيس حق تعويض اي عضو استقال من المكتب الاداري و ايضا له الحق في اقالة اي عضو زاغ عن القانون الاساسي للجمعية و له الحق في تعويض اي فراغ قد يحدث في المكتب الاداري للجمعية و للرئيس الحق في خلق لجن كلما دعت الضرورة لدلك و يتراسها عضو من المكتب الاداري او احد المنخرطين بواسطة التعيين المباشر من الرئيس
أما نائبه فينوب عنه في غيابه للقيام بنفس المهام.

2ـ الكاتب العام ونائبه :يقوم الكاتب العام بالعمل الإداري من تحرير المراسلات والإستدعاءات وإعداد محاضر اجتماعات المكتب والتقارير وحفظ جميع وثائق الجمعية ومستنداتها. وفي حالة غياب الكاتب العام ينوب عنه نائبه للقيام بنفس المهام.
3ـ أمين المال ونائبه :يقوم أمين المال بضبط حسابات الجمعية من مداخيل ومصاريف ويمسك الدفاتر الحسابية ويعد التقارير المالية للمكتب وللجمع العام. وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه للقيام بنفس المهام.
4ـ المستشارون :يساعدون أعضاء المكتب الإداري، وتسند لهم المهام المدرجة في إطار برنامج الجمعية.
الباب الرابع : الجمع العام
الفصل الأول : يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين.
الفصل الثاني: ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل 4 سنوات، حيث يستدعي المكتب الإداري جميع الأعضاء المنخرطين قبل 15 يوم على الأقل من انعقاد الجمع العام مع تحديد جدول الأعمال، وتصبح المداولات صحيحة بعد حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المنخرطين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى الأسبوع الموالي من غير تجديد الاستدعاء، فينعقد الجمع العام مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل الثالث: يمكن أن ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية بطلب من المكتب الإداري أو من ثلثي الأعضاء المنخرطين وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل الرابع: يحدد المكتب الإداري جدول أعمال الجمع العام، إلا أنه يحق للجمع العام أن يضيف أو يعدل من النقاط المعروضة عليه.
الفصل الخامس: يرأس الجمع العام رئيس الجمعية أو نائبه، ويقوم بالكتابة الكاتب العام أو نائبه، وفي حالة التعذر يختار الجمع العام من بين أعضائه من يتولى ذلك.
الفصل السادس: يناقش الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي المعروضين عليه من طرف المكتب الإداري ويصادق عليهما، ويبث في مقترحات تعديل القانون الأساسي، وينتخب أعضاء المكتب الإداري، كما يحدد الجمع العام شروط العضوية والانخراط. وتتم المصادقة على القرارات بالتصويت بالأغلبية المطلقة، وتسجل القرارات التي يتخذها الجمع العام بمحاضر تدرج ضمن سجل خاص وتوقع من طرف رئيس الجمع العام ومقرره.
الباب الخامس: مداخيل الجمعية
فصل فريد : تتكون مداخيل الجمعية من انخراطات أعضائها ومساهماتهم، وتبرعات الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمنح المحتمل الحصول عليها من طرف المجالس المحلية والمؤسسات العمومية الوطنية والهبات وكل ما يسمح به القانون.
الباب السادس: تسيير مداخيل الجمعية
تمثيل الجمعية في تدبير مداخلها :
الرئيس و امين المال بصفة مشتركة ،و في غياب امين المال ينوب عنه نائبه في امضاء جميع الوثائق المالية مع الرئيس .
الباب السابع : مقتضيات عامة
الفصل الأول: كل تغيير يطرأ على قانون الجمعية يشار إليه ويصرح به لدى الجهات المعنية المختصة وذلك طبقا للقانون المعمول به.
الفصل الثاني:لا تحل الجمعية الا بقرار من الجمع العام، وفي هذه الحالة يعين الجمع العام مندوبا عنه أو أكثر للقيام بتصفية حسابات الجمعية ونقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية.
اقرا المزيد
0 6:24 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

  • نموذج القانون الأساسي
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 4 نوفمبر 2016


القانون الأساسي للجمعية.

جمعية فاعل خير للتنمية البشرية  
                   البئرالجديد
                                                                             البئرالجديد في : 2016/11/04 
القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس و المقر.
 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376. 58. 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولـى 1378 الموافق لـ: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم:00. 75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 206. 02. 1 بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تأسست جمعية بمدينة البئرالجديد تحمل اسم _جمعية فاعل خير للتنمية البشرية_
الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب البئرالجديد  ويمكن للجمعية ممارسة أنشطتها بالمؤسسات التربوية و الأماكن العمومية كما يمكن لها أن تؤسس الفروع التابعة لها محليا و جهويا و وطنيا.
الفصل الثالث: تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.

الباب الثاني:الأهــــداف والوسائل

الفصل الرابع: الأهداف
المادة 1: العناية بالمرأة والطفل على جميع المستويات.
المادة 2: بعث ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع..
المادة 3: إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي مع جميع المنظمات والمؤسسات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
المادة 4: العمل على تحقيق التنمية في المجال الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي و التربوي.
المادة 5: الاهتمام بالجانب الرياضي و تنمية و صقل المواهب الرياضية.
المادة 6: العناية بالمجال الطبيعي والبيئي.
المادة 7: المساهمة في التنشئة الاجتماعية للطفل والشباب على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 8: المساهمة في محو الأمية وحفظ القران بشراكة مع الجهات المعنية.
المادة 9 تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية
المادة 10  المساهمة في احداث ارضية لانطلاقة سياحية صناعية بالمنطقة.
المادة11 المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاريع ذات الطابع المحلي والبحث عن مصادر تمويلها وتهيئ الدراسات اللازمة لها
المادة 12  الانفتاح على التجارب التنموية على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي
المادة 13   المساهمة في ترقية التربية الأولية وما يتصل بها
  المادة 14 القيام بمشاريع التنمية البشرية في المجالين الحضاري و القروي بالمنطقة.
المادة 15 دعم و تطوير المبادرات التطوعية الشبابية.
المادة 16تقديم مساعدات متنوعة للمعوزين.
المادة 17 إشاعة روح المواطنة و التضامن والتكافل بين جميع فعاليات المجتمع المدني.
المادة 18 تنظيم حملات توعوية و تحسيسية و خيرية.
المادة 19تنظيم أنشطة و ندوات و مهرجانات في مختلف المجالات التفافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.
المادة 20 المساهمة في إدماج المرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية البشرية.
المادة 21المساهمة في تفعيل برنامج التربية الغير النضامية للحد من الهدر المدرسي و محو آفة الامية بالمنطقة.
المادة 22التبادل الثقافي و الفني و الاجتماعي مع هيئات مغربية و أجنبية ذات الاهتمامات المشتركة.
المادة  23 المساهمة في تعميم الماء والكهرباء بالمدينة والمناطق المجاورة بشراكة مع الجهات المختصة

 الفصل الخامس : وسائل العمل:

لتحقيق أهداف الجمعية تقوم هذه الأخيرة بعدة أنشطة:

 أنشطة ثقافية.
البند 1: إصدار نشرات ومجلات دورية تعكس أنشطة واهتمامات الجمعية
البند 2: تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وأيام ثقافية داخل المقر وخارجه...الخ.
البند 3: دعم مؤسسات التعليم بخلق ورشات لدروس الدعم والتقوية ومحو الأمية.

أنشطة تربوية وفنية.
البند 1: أنشطة تربوية وفنية لفائدة الأطفال.
البند 2: القيام بأنشطة فنية هادفة.
البند 3: تنظيم رحلات وخرجات استطلاعية.

 أنشطة رياضية
البند 1: تأطير العمل الرياضي.
البند 2: تنظيم دوريات في مختلف الرياضات، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف المسطرة في الجمعية.

 أنشطة تنموية وبيئية
البند 1: تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية.
البند 2: إنشاء برامج تكوينية لفائدة سكان المنطقة.
البند 3: القيام بورشات للمحافظة على البيئة ( تشجير، بستنة، تنظيف..الخ)
البند 4: توعية المواطن

المادة 24: تمارس الجمعية أنشطتها في مقرها وكل الأماكن التي قد تصبح في حوزتها أو رهن إشارتها.
المادة 25: يمكن للجمعية إحداث نوادي ولجان تتناسب وأهداف الجمعية.
المادة 26: يمكن للجمعية إقامة شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لتحقيق أهدافها.

الباب الثالث: العضوية

الفصل السادس: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و عاملين و شرفيين.
الفصل السابع: الأعضاء المؤسسون : وهم الأعضاء الذين انتخبوا في المكتب المسير الأول.
-الأعضاء العاملون : يعتبر عضواعاملا داخل الجمعية كل شخص من الجنسين يستفيد من برامجها و أنشطتها و يحمل بطاقة العضوية متطابقة مع السنة التي ينظم بها النشاط.
-العضو الشرفي: كل شخص قدم للجمعية خدمات جليلة.
الفصل الثامن : شروط العضوية:
• أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
• أن يلتزم العضو بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية بعد الاطلاع عليها.
• أن يكون العضو قد أدى واجب الانخراط.
• أن يكون العضو قد حرر بطاقة المعلومات بعد موافقة المكتب المسير.
الفصل التاسع: سقوط العضوية:
تسقط العضوية في الحالات التالية:
• الاستقالة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
• الإقالة التي يتم اتخاذها في حق كل عضو أساء للجمعية بعد الاستماع إليه من طرف المكتب.
• عدم الالتزام بالقانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
الفصل العاشر: للأعضاء العاملين فقط الحق في الترشح لتحمل المسؤولية و المساهمة في اتخاذ القرار داخل الجمعية.

الباب الرابع: الإدارة و التسيير

الفصل الحادي عشر: يتم تسيير الجمعية عن طريق الأجهزة التالية:
• الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية.
• المكتب الإداري.
• الهيئة التأسيسية.
الفصل الثاني عشر: الجمع العام:
• يضم جميع الأعضاء, و للعاملين وحدهم الحق في الترشح و الانتخاب.
• ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل خمس سنوات بدعوة من المكتب الإداري , و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين.
• يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للمرحلة السابقة و يوافق على التوجهات العامة لبرنامج المرحلة اللاحقة و يجدد أعضاء المكتب التنفيذي بالانتخاب و يتولى أعضاء المكتب توزيع المهام بينهم.
الفصل الثالث عشر: المكتب الإداري:
• يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و تسعة عشر عضوا على الأكثر و تتوزع مهام أعضائه كالتالي:
- الرئيس و نائبيه.
- الكاتب العام و نائبيه.
- أمين المال و نائبيه.
- المستشارون.
• تتخذ القرارات داخله بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحا.
• يمكن للمكتب إلحاق أي عضو به ترجى الاستفادة منه بقرار معلل.
الفصل الرابع عشر: مهام أعضاء المكتب الإداري و دورية انعقاده:
الرئيس
-   يرأس اجتماعات المكتب الإداري .
-  يمثل الجمعية لدى الجهات المختلفة .
-   يوقع على الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال.
-   يستدعي الجمع العام وأعضاء المكتب الإداري إلى عقد مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية.
الكاتب العام
-  يتولى  تحرير التقارير والمحاضر والمراسلات والاستدعاءات .
أمين المال
-  يشرف  على ضبط حسابات الجمعية وإدارة شؤونها المالية ، ويشترط في توقيعه على العمليات المصرفية والمالية توقيع الرئيس معه .
وفي حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال ينوب عنهم احد نوابهم في جميع  المهام الموكولة إليهم
-المستشارون
: يساهمون في اتخاذ القرار داخل المكتب ويمكن تكليفهم بمهام محددة من طرفه.
يعقد المكتب اجتماعه العادي مرة كل شهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.
الفصل الخامس عشر: الهيئة التأسيسية :
تتكون من أعضاء ساهموا في تأسيس الجمعية و تقلدوا مهاما بالمكتب الإداري السابق و يتم اقتراحهم من المكتب الإداري و يصادق عليها المكتب بالأغلبية المطلقة.
اختصاصاتها:
• إبداء الرأي في برامج الجمعية.
• افتحاص البيانات الحسابية التي يشوبها خلل.
• التحكيم في النزاعات المطروحة عليها.
• تقديم مقترحات لتفعيل عمل الجمعية.
• تتمتع بالعضوية الكاملة.

الباب الخامس: الموارد المالية للجمعية

الفصل السادس عشر: تتكون موارد الجمعية من :
• انخراطات الأعضاء: وتتراوح بين عشرة دراهم كحد أدنى للتلاميذ ومائة درهم كحد أقصى لأعضاء المكتب.
• ريع و مدا خيل المشاريع التي تقوم بها الجمعية.
• تبرعات المحسنين.
• المنح و الإعانات التي تمنحها السلطات الحكومية و الجماعات المحلية و التبرعات و الهبات من طرف المؤسسات و المنظمات غير الحكومية الوطنية منها و الدولية، ومن الأشخاص المتعاطفين مع الجمعية.
• التمويلات و التجهيزات التي تقدمها الجهات التي تم عقد شراكات معها وفق القوانين المنظمة لذلك.
الفصل السابع عشر: ترصد موارد الجمعية لما يلي:
• إعداد ملفات الجمعية.
• إعداد مقر و محلات الجمعية.
• تغطية تكاليف المشاريع التي تنجزها الجمعية لتحقيق أهدافها الخيرية التنموية التضامنية.
الفصل الثامن عشر: يفتح وجوبا حساب بنكي باسم الجمعية وتحمل الشيكات و الأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس و أمين المال أو نائبيهما عند غيابهما.
الفصل التاسع عشر: تخصص لكل عملية حسابية للجمعية مستندات مكتوبة، و يضع المكتب في نهاية كل سنة جردا و حسابا لكل هذه المستندات.

الباب السادس : حل الجمعية

الفصل العشرون: تحل الجمعية بناء على أسباب مشروعة بقرار من ثلثي الأعضاء العاملين في جمع عام والذي ينتخب لجنة تقوم بإجراء التصفية، وتؤول ممتلكات الجمعية و أموالها إلى جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
http://risalatclub.blogspot.com/2015/11/2_25.html
اقرا المزيد
0 1:27 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الاثنين، 29 أغسطس 2016

  • أخبار البئرالجديد
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الاثنين، 29 أغسطس 2016
تحية تقدير واحترام لرجل أخد من وقته وإمكاناته 
وأعطى للصالح العام بمدينة البئر الجديد تاركا بصمته.









اقرا المزيد
0 8:23 ص

شارك عبر

0 0 0 +1

الأربعاء، 6 يوليو 2016

  • أخبار البئرالجديد
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 6 يوليو 2016

http://risalatclub.blogspot.com/2016/07/accident-de-voiture.html
لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادثة سير 5 أفراد من عائلة واحدة من الدرب الجديد البئر الجديد
 صباح اليوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري الموافق لفاتح شوال / عيد الفطر ، فيما أصيب خمسة آخرين
 بجراح وصفت بالخطيرة ، على الطريق الوطنية رقم 1 بين الزمامرة وجمعة سحيم .
اقرا المزيد
0 4:15 م

شارك عبر

0 0 0 +1

الأربعاء، 8 يونيو 2016

  • فيديوهات
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الأربعاء، 8 يونيو 2016





اقرا المزيد
0 11:09 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
رسائل أقدم الصفحة الرئيسية

نموذج القانون الأساسي

أخبار البئرالجديد

الأكثر مشاهدة

  • نموذج التصريح بتأسيس لجمعية
  • وثائق الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والاجراءات الادارية المتخذة
  • نموذج محضر تأسيس جمعية
  • طلب الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • فبراير (1)
  • مارس (1)
  • نوفمبر (2)
  • أبريل (1)
  • نوفمبر (1)
  • أغسطس (1)
  • يوليو (1)
  • يونيو (1)
  • مايو (12)
  • يناير (3)
  • ديسمبر (3)
  • نوفمبر (5)
  • أكتوبر (13)

للتواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الأقسام

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

الصفحات

  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • cookies policy

تصنيفات

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

مواقع صديقة

  • إنضم الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

    تابع
  • إنضم إلينا عبر جوجل + .

    تابع
  • إنضم الينا عبر تويتر.

    تابع
  • تابعنا على يوتيوب .

    تابع