جمعية رسالة للتنمية البشرية
  • أخبار البئرالجديد
  • قضايا المجتمع المغربي
  • وثائق
    • وثائق منوعة
    • القانون الأساسي
    • القانون الداخلي
    • معلومات
  • أنشطة الجمعية
  • أعضاء الجمعية
  • فيديوهات

الجمعة، 2 أكتوبر 2015

  • معلومات تهمك
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 2 أكتوبر 2015


التعريف بالجمعية ودورها

1-  تعريف الجمعـيـة
  - محطات تاريخية :
   -  نونبر 1958      :  ظهير رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
    – 10 ابريل 1973 :  ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
    – 23 يوليوز2002 : القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206
    – الفصل التاسع من دستور 1996:
  • يضمن الدستور لجميع المواطنين:
     - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
     - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
     - حرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، و لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
  • التأسيس:
  • حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى مسطرة التأسيس.
  • من الناحية القانونية :
  • الجمعـيـة هي إنفاق لتحقيق تعاون مشترك و مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
2 –  دور الجمعية :
    – توعية السكان و تحفيزهم عن طريق إشراكهم في أنشطة الجمعية.
    – لعب دور الوساطة من اجل مساعدة السكان على فهم مشاكلهم و العمل على إيجاد الحلول الملائمة.
    – ضمان الاستمرارية في التفكير و الفعل عن طريق العمل على خلق ديناميكية محلية.
2  -  خلاصـة مهمـة:
الجمعية هي إطار العمل من أجل توعية الفئات المستهدفة بمشاكلها، و تحفيزها للتفكير والمشاركة في طرح الحلول المناسبة، و مساعدتها على تجسيد هذه الحلول على ارض الواقع.
    المشاركة:
  • لا يجب أن يفهم من الإشراك، كما هو شائع عند البعض، دعوة الفئات المستهدفة للقيام ببعض الأعمال العضلية كالحفر و جلب الأحجار أو الماء ….
  • الإشراك هو : إشراك في الاقتراحات، في المناقشة و إبداء الرأي، في اتخاذ القرار، إشراك في الإنجاز ، في المتابعة و التسيير و المراقبة و التقييم. و هذه عناصر مهمة لضمان نجاح أي عمل تقوم به الجمعية، و تلعب عملية الإشراك دورا كبيرا في تحديد العلاقة بين الجمعية و السكان.
اقرا المزيد
0 10:33 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
  • نموذج القانون الأساسي
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 2 أكتوبر 2015


نموذج القانون الأساسي للجمعية

 
الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
 
الفصل الأول:
 بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ……………………………….
الفصل الثاني:
 تأسست جمعية ………………… لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ ……………………………………
الفصل الثالث:
 يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع:
 تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
 يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل السادس:
 كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
 يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثامن:
 للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
 يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.
 
الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
 
الفصل العاشر:
 إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.
الفصل الحادي عشر:
 تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الثاني عشر:
 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
 تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
 يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
   *المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.
   *المجال التربوي، و من أهدافه:
                        1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
                        2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة .
                        3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات و الأنشطة الرياضية .
                        4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
                        5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
 *مجال التنمية الاجتماعية:
                      1- محو الأمية .
                      2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).
                      3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه .
                      4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
                      5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
 
الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها
 
الفصل الخامس عشر:
 تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
                     1- واجب الانخراط للأعضاء .
                     2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
                    3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
                     4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
 تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .
 
الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
 
الفصل السابع عشر:
 يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الثامن عشر:
 في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر:
 يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون:
 في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
 في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون:
 كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

اقرا المزيد
0 10:19 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
  • نموذج القانون الداخلي
عدد التعليقات : 0 بواسطة : info4u بتاريخ : الجمعة، 2 أكتوبر 2015


نموذج القانون  الداخلي للجمعية 

الباب الأول : عضوية الجمعية
الفصل الأول : العضـــوية
-    تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية.    
-    يقدم طلب الانخراط للمكتب الإداري.
-    على الراغب في الانخراط أن يكون متحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف الجمعية.
-   يعتبر عضوا عاملا، كل منخرط ملتزم في الممارسة بمبادئ وأهداف الجمعية.
-   تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب الإداري بعد استشارة المجلس الإداري للجمعية. 
الفصل الثاني: حقوق العضــــو
-  مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالجمعية وذلك ضمن أجهزتها.
-  تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل الجمعية ضمن الأجهزة التي هو عضو فيها.
- الترشيح والانتخاب لجميع أجهزة الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-  تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو دولي، بعد الانتداب.
الفصل الثالث: واجبات العضـــو
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الأساسي.
- المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.
- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوطة به.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.
الفصل الرابع: فقدان العضوية
-  تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:
-  تتم الاستقالة وفقا للفصل السادس من القانون الأساسي للجمعية.
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب الإداري.
الإقــــالة: وتأتي عبر:
- التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي. وتدرس الحالة على مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار عبر أحد أعضاء المجلس الإداري للجمعية.
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
الباب الثاني: أجهزة الجمعية وتسييرها( الجمع العام – المكتب الإداري – المجلس الإداري – اللجان).
ينتخب الجمع العام المكتب الإداري الذي يتحمل مسؤولية تسيير الجمعية بتعاون مع المجلس الإداري و لجان العمل.
الفصل الخامس: الجمـع العـــام
- يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء الذين مرت سنة كاملة على انخراطهم في الجمعية على الأقل.
- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
-  يناقش التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما.
-   يناقش تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-   بعد استقالة المكتب الإداري، ينتدب الجمع العام عضوين أو ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب الإداري  الجديد.
-  على المنتدبين أن يقدموا تقريرا شاملا عن الجمع العام.
-  يمكن أن يقدم توصيات إلى المكتب الإداري المنتخب.
الفصل السادس: المكتب الإداري
يسهر المكتب الإداري على السير العادي للجمعية والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها وفقا للباب الثالث من القانون الأساسي للجمعية.
من بين أهم مهامه واختصاصاته وفقا للقانون الأساسي:
-  بعد انتخاب المكتب الإداري الجديد وتوزيع المهام فيما بين أعضاءه يهيئ ملفاته، قصد إيداعها لدى الجهات المعنية.
-  يجتمع المكتب الإداري مرة في الشهر على الأقل و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
-  المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى كتب ومراسلات الجمعية.
-  العمل على تشكيل اللجان عند الاقتضاء والمساهمة في تفعيلها.
-  العمل على تنمية موارد الجمعية وتطويرها.
-  تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل جمع عام.
وفي علاقته بالمجلس الإداري:
- الدعوة إلى اجتماع موسع، قصد انتخاب المجلس الإداري.
- تقديم مشروع برنامج الأنشطة السنوية للمجلس الإداري.
- تقديم تقرير عن أنشطة الجمعية عند كل دورة يجتمع فيها المجلس الإداري.
- اتخاذ القرارات التأديبية، عند الضرورة بعد استشارة المجلس الإداري.
- مناقشة أي تأجيل للجمع العام مع المجلس الإداري.
الفصل السابع: المجلس الإداري
 للمجلس الإداري دور استشاري، ويتشكل بعد الجمع العام في اجتماع موسع للمنخرطين يدعو إليه المكتب
 الإداري في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
 تكويـــــنه:
- يتكون المجلس الإداري ما بين ثلاثة عشر(13) عضوا وسبعة عشر (17) عضوا.
- يتشكل من جميع أعضاء المكتب الإداري (7 أعضاء)، إضافة إلى ستة(6) أعضاء على الأقل، أو عشرة(10)  أعضاء على الأكثر.
- ينتخبون أثناء الاجتماع الموسع للمنخرطين.
- أن يكون الترشيح للمجلس الإداري بصفة شخصية أو بطلب مكتوب، يقدم إلى المكتب الإداري.
- أن يكون المترشح قد تحمل المسؤولية في أحد المكاتب الإدارية السابقة، أو منخرط بالجمعية مند خمس سنوات على الأقل.
- أن يلتزم بالفعالية وبالمسؤوليات المنوطة به وأيضا الحضور في الاجتماعات المقررة.
 صلاحياته:
للمجلس الإداري دور استشاري في:
- مناقشة البرنامج العام للمكتب الإداري.
- مواكبة ومتابعة السير العام للجمعية.
- المساهمة في تشكيل اللجان وتفعيلها.
-  مناقشة القرارات التأديبية التي يتخذها المكتب الإداري.
 مهــــامه:
- التعاون مع المكتب الإداري في تنفيذ البرنامج العام.
- العمل على التغطية الإعلامية للأنشطة.
- المساهمة بالتفكير في تطوير آليات وأشكال العمل داخل الجمعية.
- المساهمة في تنمية موارد الجمعية.
- أن يجتمع مرة في السنة و كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الإداري أو ثلث أعضاء المجلس الإداري.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني، يدعو المكتب الإداري أو ثلث أعضاء المجلس الإداري إلى اجتماع ثان.
- يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
الفصل الثامن: اللـــــــــجان.
- للمكتب الإداري الحق في تشكيل لجان عمل عند الاقتضاء،قصد تفعيل البرنامج العام للجمعية.
- تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري.
- أن تضم كل لجنة على الأقل عضوا واحدا من المكتب الإداري، لتنسيق سيرها.
- تقوم اللجان بمهام محددة في مدة محددة.
- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري، مباشرة بعد انتهاء مهمتها.
الباب الثالث: مداخيل ومصاريف الجمعية
الفصل التاسع:
تتكون موارد الجمعية مما ورد في الفصل الثالث من القانون الأساسي كما يمكن للمكتب الإداري جلب موارد أخرى عن طريق التعاون أو الشراكة مع الإطارات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
 يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية، وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير الجمعية وأنشطتها، مع تبرير كل عملية بوصل إثبات، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتية:
- سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسباتية.
- دفتر خاص بمداخيل الانخراط، المساهمات والتبرعات.
- دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات أخرى.
ويجب أن تكون جميع عمليات المصاريف والمداخيل مدعمة بوثيقة مثبتة، تكون لها صبغة صحية وقانونية.
- يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس جميع الوثائق ذات الطبيعة المالية، من شيكات وسائر الوثائق البنكية.
يمنع على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط.
-  يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي، وعرضه على المكتب الإداري للمصادقة عليه، وذلك في أجل لا يقل  عن عشرة أيام قبل انعقاد الجمع العام.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
الفصل العاشر:
- الجمعية عضو مؤسس ونشيط في شبكة جمعيات جهة الشمال بالمغرب للتنمية والتضامن ويمكنها أن تصبح عضوا في أي تجمع محلي، جهوي، وطني أو دولي يتماشى مع أهدافها.
الفصل الحادي عشر:
-  يحق للمكتب الإداري أن يبث في كل المسائل التي لم يرد ذكرها في هذا النظام الداخلي بتنسيق وتشاور مع المجلس الإداري للجمع.
اقرا المزيد
0 9:57 ص

شارك عبر

0 0 0 +1
رسائل أحدث رسائل أقدم الصفحة الرئيسية

نموذج القانون الأساسي

أخبار البئرالجديد

الأكثر مشاهدة

  • نموذج التصريح بتأسيس لجمعية
  • وثائق الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والاجراءات الادارية المتخذة
  • نموذج محضر تأسيس جمعية
  • طلب الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • فبراير (1)
  • مارس (1)
  • نوفمبر (2)
  • أبريل (1)
  • نوفمبر (1)
  • أغسطس (1)
  • يوليو (1)
  • يونيو (1)
  • مايو (12)
  • يناير (3)
  • ديسمبر (3)
  • نوفمبر (5)
  • أكتوبر (13)

للتواصل معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الأقسام

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

الصفحات

  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • cookies policy

تصنيفات

  • أخبار البئرالجديد
  • فيديوهات
  • معلومات تهمك
  • نموذج القانون الأساسي
  • نموذج القانون الداخلي
  • وثائق منوعة

مواقع صديقة

  • إنضم الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

    تابع
  • إنضم إلينا عبر جوجل + .

    تابع
  • إنضم الينا عبر تويتر.

    تابع
  • تابعنا على يوتيوب .

    تابع